عرض المشاركة وحيدة
  #1  
قديم 18/07/2005, 10:44 AM
www888 www888 غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 06/04/2004
المشاركات: 1,103
Post هذه بعض القوانين التي لها صلة مباشرة مع مهام وأعمال شرطة عمان السلطانية

قانون الجزاء

الكتاب الأول: في الأحكام العامة

الباب الأول: في الشريعة الجزائية

الفصل الأول: في مبدأ شريعة الجرائم والعقوبات وتطبيق الشريعة الجزائية من حيث الزمان.

المادة (1) : لا يعد الفعل جرماً اذا لم يوجد نص على ذلك حين اقترافه •كذلك لا يقضي بأى عقوبة لم يكن منصوصاً عليها حين اقتراف الجرم • يعد الجرم مقترفاً حالماً تتم أفعال تنفيذه، دون ما نظر إلى وقت حصول النتيجة •

الفصل الثاني : في تطبيق الشريعة الجزائية من حيث المكان

مادة (2): صلاحية الشريعة هي رعايتها لفعل أو وضعية ما مما يستتبع تطبيقها عليهما ولصلاحية الشريعة الجزائية العمانية، المحددة في هذا الفصل، مقاييس أربعة:

1- ( إقليمي ): أي بالنظر إلى مكان حصول الفعل، وتعرف الصلاحية عندئذ بالصلاحية الاقليمية •
2- ( ذاتي ): أي بالنظر إلى اهتمام الدولة العمانية بالفعل، وتكون الصلاحية ذاتية •
3- ( شخصي ): أي بالنظر إلى جنسية الفاعل، وتعرف الصلاحية عندئذ بالصلاحية الشخصية •
4- ( نوعي ): أي بالنظر إلى نوع الفعل وحرص الدولة العمانية على المشاركة دولياً في مكافحة الجريمة، وتعرف عندئذ بالصلاحية الشاملة •

1 - في الصلاحية الإقليمية :

المادة (3): تطبق الشريعة العمانية على جميع الجرائم المقترفة في أراضي السلطنة أو الأراضي الخاضعة لسيطرتها •

المادة (4): تعد الجريمة مقترفة في الأراضي العمانية:

1- اذا تم على هذه الأراضي أحد العناصر التي تؤلف الجريمة، أو فعل من أفعال جريمة غير متجزئة، أو فعل مشترك أصلي أو فرعي •

2- اذا حصلت النتيجة في هذه الأراضي أو كان متوقعاً حصولها فيها •

المادة (5): تشمل الأراضي العمانية طبقة الهواء التي تغطيها، أي الاقليم الجوي العماني• وتعتبر في حكم الأراضي العمانية، لأجل تطبيق الشريعة الجزائية:

1- المياه الاقليمية كما حددها قانونها الخاص •
2- المدى الجوي الذي يغطي المياه الاقليمية •
3- السفن والمركبات الهوائية العمانية حيثما وجدت •
4- الأراضي غير العمانية التي تنضم قانوناً إلى الأراضي العمانية •

المادة (6): لاتطبق الشريعة العمانية:

1- في الاقليم الجوي العماني، على الجرائم المقترفة على متن مركبة هوائية أجنبية اذا لم تجاوز الجريمة الجريمة شفير المركبة •
2- في المياه الاقليمية العمانية أو في المدى الجوي الذي يغطيها، على الجرائم المقترفة على متن سفينة أو مركبة هوائية أجنبية اذا لم تتجاوز الجريمة شفير السفينة أو المركبة الهوائية •
على الجرائم التي لاتجاوز شفير المركبة الهوائية الأجنبية أو السفينة الأجنبية تخضع للشريعة العمانية اذا كان الفاعل أو المجني عليه عمانياً، أو اذا حطت المركبة الهوائية أو رست السفينة في عمان بعد اقتراف الجريمة •

المادة (7): لاتطبق الشريعة العمانية، في الأراضي العمانية، على الجرائم التي يقترفها موظفوا السلك الخارجي والقناصل الأجانب وهم متمتعون بالحصانة التي يخولهم اياها القانون الدولي العام •
2 - في الصلاحية الذاتية :

المادة (8): تسري أحكام الشريعة العمانية على كل شخص عماني أو أجنبي فاعلاً كان أو محرضاً أو متدخلاً •
- اقترف خارج الأراضي العمانية جريمة تخل بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي •
- أو قلد خاتم الدولة أو زور أوراق نقدها أو السندات المصرفية العمانية أو الأجنبية المتداولة شرعاً أو عُرفاً في عمان •
- أو استرقّ عمانياً أو تاجر به أو استعبده •
على أن هذه الأحكام لاتطبق على الأجنبي الذي لايكون عمله مخالفاً لقواعد القانون الدولي •

المادة (9): لاتحول الأحكام الصادرة في الخارج دون الملاحقة أمام القضاء العماني بالجرائم المذكورة في المادة السابقة إلا اذا كانت الأحكام قد صدرت على الفاعل بناء على طلب أو أثر اخبار رسمي من السلطات العمانية •
غير أنه يعود للقضاء العماني فيما يتعلق بتنفيذ العقوبة التي يقضي بها أن يعيد النظر في مقدار تلك العقوبة ليأخذ بعين الاعتبار العقوبة والتوقيف الاحتياطي اللذين يكونان قد تنفذا في الخارج بحق المحكوم عليه •

3 - في الصلاحية الشخصية:

المادة (10): تطبق الشريعة العمانية على كل عماني، فاعلاً كان أو محرضاً أو متدخلاً، اقترف خارج الأراضي العمانية جريمة من نوع الجناية أو الجنحة المعاقب عليها في الشريعة العمانية، إلا اذا كان قد حوكم نهائياً في الخارج، وفي حالة الحكم عليه، نفذ العقوبة، أو اذا سقطت الجريمة أو العقوبة بعفو عام أو خاص أو بمرور الزمن •
ويبقى الأمر كذلك حتى لو فقد المدعى عليه الجنسية العمانية أو اكتسبها بعد ارتكابه تلك الجريمة، يشترط في هذه الحالة أن تكون الجنحة معاقباً عليها بعقوبة سجن تبلغ الثلاث سنوات •
اذا اختلفت الشريعة العمانية وشريعة مكان الجريمة، فللقاضي العماني أن يراعي هذا الاختلاف لمصلحة المدعى عليه •

المادة (11): تطبق أيضاً الشريعة العمانية:

1- على الجرائم التي يقترفها في الخارج أي موظف عماني أثناء ممارسته وظيفته أو بمناسبة ممارسته اياها •
2- على الجرائم التي يقترفها موظفوا السلك الخارجي العماني والقناصل العمانيون وهم متمتعون بالحصانة الدبلوماسية بمقتضى القانون الدولي العام •

4 - في الصلاحية الشاملة :

المادة (12): تطبق الشريعة العمانية على كل أجنبي، فاعلاً كان أو محرضاً أو متدخلاً، اقترف في الخارج جناية أو جنحة معاقباً عليها في الشريعة العانية وغير منصوص عليها في المواد (8 و 01 و 11) من هذا القانون، ووجد بعد اقترافها في الأراضي العمانية•
يشترط في هذه الحالة:

1- أن تكون شريعة الدولة التي اقترفت الجريمة في أرضيها تعاقب عليها بعقوبة سجن تبلغ الثلاث سنوات •
2- أن لايكون استرداد الأجنبي قد طلب أو قُبل •
3- أن لايكون الأجنبي قد حوكم نهائياً في الخارج، وفي حالة الحكم عليه أن لايكون نفذ العقوبة أو سقطت الجريمة أو العقوبة بعفو أ عام أو خاص أو بمرور الزمن •
اذا اختلفت الشريعة العمانية وشريعة مكان الجريمة، فللقاضي العماني أن يراعي هذا الاختلاف لمصلحة المدعى عليه •

5 - في مفعول الأحكام الأجنبية:

المادة (13): أن الأحكام الجزائية الصادرة عن قضاء أجنبي بشأن أفعال تصفها الشريعة العمانية بالجنايات أو الجنح يمكن الاستناد إليها:

1- لأجل تنفيذ ما تقضي به من فقدان الأهلية وحرمان من الحقوق، ما دامت متفقة والشريعة العمانية، وتنفيذ الردود والتعويضات والنتائج المدنية الأخرى •
2- لأجل الحكم بما نصت عليه الشريعة العمانية من فقدان أهلية واسقاط حقوق، أو ردود ونتائج مدنية أخرى •
3- لأجل تطبيق أحكام الشريعة العمانية بشأن التكرار، واجتماع الجرائم، ووقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ، واعادة الاعتبار •
للقاضي العماني أن يتثبت من كون الحكم الأجنبي صادراً بصورة أصولية من حيث الشكل والأساس، وذلك برجوعه إلى وثائق القضية •

6 - في استرداد المجرمين :

تم إلغاء المواد من (14) إلى (28) بموجب المرسوم السلطاني رقم (••••••) بإصدار قانون تسليم المجرمين •

الباب الثاني : في أنواع الجرائم والأحكام الجزائية

الفصل الأول : في الوصف القانوني للجرائم

1- في تحديد الوصف الجرمي •

المادة (29): يحدد الوصف القانوني للجريمة بحسب ما تفرضه بشأنها النصوص القانونية من عقوبة وعليه، تنقسم الجرائم تبعاً لتقسيم العقوبات، إلى ثلاثة أنواع هي:

1- (الجناية) : وتوصف عقوبتها بالارهابية •
2- (الجنحة) : وتوصف عقوبتها بالتأديبية •
3- (القباحة) : وتوصف عقوبتها بالتكديرية •

المادة (30): ينظر، لأجل تحديد الوصف القانوني للجريمة وفقاً للمادة السابقة، إلى الحد الأعلى لعقوبة السن المنصوص عليها قانوناً •
لايتغير الوصف القانوني اذا أبدلت من العقوبة المنصوص عليها قانوناً عقوبة أخف نتيجة للأخذ بالأسباب المخففة، غير أن الأمر يجري خلاف ذلك عند الأخذ بالاعذار •

المادة (31): اذا كان للفعل عدة أوصاف، ذكرت جميعها في الحكم بدون أن يفرض على الفاعل سوى العقوبة التي يستلزمها الوصف الأشد•
على أنه اذا انطبق على الفعل نص عام من الشريعة الجزائية ونص خاص، فيؤخذ حينئذ بالنص الخاص •

المادة (32): لاتتم الملاحقة بشأن الفعل الواحد إلا مرة واحدة •
غير انه اذا تفاقمت النتائج الجرمية للفعل بعد الملاحقة الأولى فأصبح قابلاً لوصف قانوي أشد، فإنه يلاحق بهذا الوصف وتنفذ العقوبة الأشد دون غيرها، فإذا كانت العقوبة المقضي بها سابقاً قد نفذت تسقط مدتها من أصل العقوبة الجدية •

2- في الجرائم الشائنة •

المادة (33): تعتبر جرائم شائنة:
أولاً : جميع الجرائم الجنائية التي يحكم بها بعقوبة ارهابية •
ثانياً: جميع الجرائم الجناحية المبينة فيما يلي:
5- الرشوة •
6- الاختلاس •
7- شهادة الزور •
8- اليمين الكاذبة •
9- 5- التزوير والاستعمال المزور مع العلم بأمره •
10- الحض على الفجور •
11- اللواط والسحـاق •
12- الاتجار بالمخدرات •
13- السرقـة •
14- الاغتصاب والتهويل •
15- الاحتيال •
16- الشيك دون مقابــــل •
17- اساءة الأمانة •
18- التقليد •
19- غزو ممتلكات الغير •

المادة (34): تعتبر جرائم علنية الجرائم التي تنشر بالوسائل التالية:

1- الأعمال والحركات اذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أومعرّض للانظار أو اذا شوهدت بسبب خطأ الفاعل من قبل من لا دخل له في الفعل •
2- الكلام والصراخ سواء جهر بها الفاعل أو نقلت بالوسائل الآلية بحيث يسمعها في كلا الحالين من لادخل له في الفعل •
3- الكتابة والرسوم والصور اليدوية أو الشمسية والأفلام والشارات على اختلافها اذا عرضت في محل عام أو في مكان معرّض للانظار أو مباح للجمهور •
4- في زوال الوصف الجرمي: أسباب التبرير •

المادة (35): أسباب التبرير هي :

1- الدفاع المشروع •
2- اطاعة القانون وأمر السلطة المشروع واجازة القانون •
3- حالة الضرورة •

المادة (36): لايعد جريمة الفعل المرتكب في ممارسة حق بغير تجاوز •
يعد ممارسة للحق كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولامثار، عن النفس أو الملك أو نفس الغير أو ملكه •
اذا وقع تجاوز في الدفاع يمكن اعفاء الفاعل من العقوبة اذا أقدم على فعله في سورة غضب وانفعال شديدين انعدمت معها قوة ارادته•

المادة (37): لايعد جريمة بل يستوجب التعويض المدني فقط، العفل الذي الجأت الضرورة الفاعل إلى ارتكابه ليدافع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو ملك غيره، خطراً جسيماً محدقاً لم يتسبب هو فيه قصداً شرط أن يكون الفعل متناسباً والخطر•
لاتعتبر في حالة الضرورة من توجب عليه قانوناً أن يتعرض للخطر •

المادة (38): لايعد جريمة :

1- الفعل المرتكب لواجب فرضه القانون أو فرضه أمر شرعي صادر عن السلطات المختصة• اذا كان الأمر الصادر غير شرعي، برر الفاعل اذا لم تجز له الأنظمة التحقق من شرعيته •
2- ضروب التأديب التي ينزلها بالأولاد أباؤهم أو اساتذتهم في حدود مايبيحه العرف العام •
3- أعمال العنف التي تقع أثناء الألعاب الرياضية اذا روعيت قواعد اللعب •
4- العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن، اذا أجريت بطلب العليل أو برضاه أو رضى ممثليه الشرعيين، أو في حالات الضرورة الماسة •


الفصل الثاني : في العقوبات الأصلية

1- في تحديد العقوبات:

المادة (39): العقوبات محددة كما يلي:

1- العقوبات الارهابية: هي الاعدام، أو السجن المؤبد، أو السجن المؤقت من ثلاثة إلى خمس عشرة سنة •
2- العقوبات التأديبية: هي السجن من عشرة أيام إلى ثلاث سنوات والغرامة من عشرة ريالات عمانية إلى خمسمائة، أو احدهما فقط•
3- العقوبات التكديرية: هي السجن من أربع وعشرين ساعة إلى عشرة أيام والغرامة من ريال واحد إلى عشرة ريالات، أو احداهما فقط•

2- في تنفيذ العقوبات:

المادة (40): تنفيذ عقوبة الاعدام شنقاً بعد انبرام الحكم الصادر بها، وتصديقه بمرسوم سلطاني، في المكان الذي يعينه ذلك المرسوم•
يحظر تنفيذ عقوبة الاعدام أيام الجمع أو الأعياد الوطنية أو الأيام المخصصة للعبادة بحسب دين المحكوم عليه•
للسلطان أن يمنح من تلقاء نفسه العفو عن هذه العقوبة، أو استبدالها•

المادة (41): يؤجل تنفيذ الاعدام بالحامل إلى أن تضع حملها •
فإذا وضعت جنينها حياً تبدل حكماً من عقوبة الاعدام إلى عقوبة السجن المؤبد، وذلك بمرسوم سلطاني خاص•

المادة (42): تحسب عقوبة السجن بمقتضى التقويم الميلادي• ويعتبر يوم العقوبة أربعاً وعشرين ساعة والشهر ثلاثين يوماً وما جاوز الشهر فمن يوم إلى مثله •
فيما خلا الحالة التي يحكم بها لمدة أربعة وعشرين ساعة يطلق سراح المحكوم عليه قبل ظهيرة اليوم الأخير من انقضاء العقوبة•

المادة (43): تدخل مدة التوقيف الاحتياطي بكاملها في حساب العقوبة المقضي بها•
ويعد توقيفاً احتياطياً المدة التي حرم فيها مرتكب الجريمة من حريته •

المادة (44): تنفذ عقوبة السجن بالمحكوم عليهم في الجرائم التي هي من نوع الجناية أو الجنحة، في سجون السلطنة ووفقاً للقواعد التي تنص عليها انظمة السجون•
وتنفذ عقوبة السجن بالمحكوم عليهم في الجرائم التي هي من نوع القباحة في السجون المذكورة وفي مكان منها منفصل عن المكان المخصص لتنفيذ العقوبات الارهابية والتأديبية •

المادة (45): تنفذ الغرامة نقداً، بمهلة شهر على الأكثر بعد ابرام الحكم الصادر بها •
في حالة عجز المحكوم عليه أو تمنعه عن الدفع تستبدل الغرامة بالسجن بقرار من القاضي الذي قضى بها، بناء على طلب السلطة المولجة بالتنفيذ، بمعدل يوم واحد تسديداً لكل ريال عماني واحد، على أن لاتزيد مدة السجن المستبدل عن ستة أشهر أو عن الحد الأقصى لعقوبة السجن التي تستوجبها الجريمة قانوناً•
ويمكن استيفاء الغرامة أقساطاً شهرية بخلال سنة تبتدىء من يوم أصبح الحكم مبرماً، ذلك بقرار من القاضي مصدر الحكم وبناء على طلب المحكوم عليه، وعند التأخر عن تسديد أحد الأقساط يستحق الباقي دفعة واحدة ويحصل اما نقداً وإلا فبالسجن المستبدل•


الفصل الثالث : في العقوبات الفرعية والاضافية

1- في العقوبات الفرعية أو الاضافية عامة •

المادة (46): العقوبات الفرعية أو الاضافية هي:
- منع الاقامة •
- طرد الأجنبي •
- الحرمان من الحقوق المدنية •
- المصادرة •
- الاقفال ومنع مزاولة أحد الأعمال •

2- في منع الاقامة •

المادة (47): منع الاقامة هو الحظر على المحكوم عليه أن يوجد بعد الافراج عنه في أمكنة معينة •
كل من يحكم عليه بعقوبة ارهابية مؤقتة يخضع لمنع الاقامة مدة مماثلة في الأمكنة التي عينها الحكم •
تمنع الاقامة بحكم القانون في الأمكنة التي اقترفت فيها الجناية أو التي يسكنها المجني عليه أو انسباؤه حتى الدرجة الرابعة، إلا اذا قرر القاضي خلاف ذلك •
من حكم عليه بالاعدام أو السجن المؤبد وأعفي من عقبوته بعفو عام أو سقطت عقوبته بأحد الأسباب القانونية يخضع حكماً لمنع الاقامة مدة خمس عشرة سنة •
كل مخالفة لمنع الاقامة يعاقب عليها بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات •

3- في طرد الأجنبي •

المادة (48): كل أجنبي يحكم عليه بعقوبة ارهابية من أجل جناية، يحكم بطرده أيضاً من الأراضي العمانية بفقرة خاصة في الحكم •
واذا حكم عليه بعقوبة تأديبية من أجل جناية أو جنحة فيمكن الحكم بطرده اذا كان جرمه شائناً أو مخلاً بأمن البلاد أو بالأخلاق العامة أو اذا ثبت اعتياده على الاجرام •
يقضي القاضي بالطرد مؤبداً أو لمدة تترواح بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة •

المادة (49): على الأجنبي الذي حكم بطرده أن يغادر الأراضي العمانية بوسائله الخاصة في مهلة خمسة عشر يوماً •
يعاقب على كل مخالفة لتدبير الطرد المتخذ قضائياً أو ادارياً بالسجن من شهر إلى ستة أشهر •

4- في الحرمان من الحقوق المدنية •

المادة (50): كل محكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد الارهابية يحرم من ممارسة حقوقه مدى الحياة •
أما المحكوم عليه بعقوبة السجن المؤقت ارهابية كانت أم تأديبية، فيحرم من ممارسة حقوقه المدنية طوال تنفيذ مدة عقوبته ومن ثم طوال فترة موازية لمدة العقوبة المنفذة على أن لاتقل عن ثلاث سنوات، إلا اذا استعاد اعتباره بعد التنفيذ وفقاً لأحكام القانون•
لايحرم المحكوم عليه بعقوبة تكديرية من حقوقه المدنية •

المادة (51): ان الحقوق المدنية التي يحرم منها المحكوم عليه بمقتضى المادة السابقة هي:

1- الحق في تولى الوظائف الحكومية •
2- الحق في تولي الوظائف الطائفية والنقابية •
3- حق الانتخاب •
4- حقوق ملكية ونشر وتحرير الجرائد •
5- الحق في ادارة المدارس الرسمية أو الخاصة، وفي التعليم فيها•
6- الحق في حمل الأوسمة والألقاب الفخرية •

5- في المصادرة •

المادة (52): يمكن للقاضي في حالة الادانة أن يقضي بمصادرة الأشياء المضبوطة التي استعملت أو كانت معدة لارتكاب الجريمة والأشياء المغتصبة بفعل هذه الجريمة، أو الناتجة عنها، مع الاحتفاظ بحق الغير صاحب النية الحسنة •

المادة (53): يجب في كل حال الحكم بمصادرة الأشياء التي كان صنعها أو اقتناؤها أو استعمالها غير مشروع بحد ذاته وان لم تكن ملكاً للمدعى عليه أو المحكوم عليه، حتى وان لم تفض الملاحقة إلى حكم•

المادة (54): اذا لم يكن ما تجب مصادرته قد ضبط، يمنح المدعى عليه أو المحكوم عليه مهلة لتسليمه تحت طائلة أداء ضعفي قيمته حسبما يحددها القاضي في حكمه تلقائياً أو بمعرفة خبير• وتحصل القيمة بالطريقة التي تحصل بها الغرامة •

6- في الاقفال ومنع مزاولة أحد الأعمال•

المادة (55): يمكن الحكم باقفال كل محل ارتكبت فيه جريمة من نوع الجناية أو الجنحة أو أعد خصيصاً لارتكاب مثل هذه الجريمة •
ويمكن أيضاً الحكم بمنع أي شخص من مزاولة فن أو مهنة أو حرفة أو أي عمل معلق على قبول السلطة أو على نيل شهادة اذا أدين بجناية أو بجنحة اقترفت خرقاً لواجبات المهنة أو للفرض اللازمة لذلك العمل •
مع الاحتفاظ بحق المالك ذي النية الحسنة، يكون اقفال المحل لمدة لاتقل عن أسبوع ولاتزيد على السنة الواحدة •
ويكون المنع من مزاولة العمل لمدة مماثلة للمدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة •
وتضاعف المدة في حال التكرار أو تكون لمدى الحياة في حال ورود نص خاص على ذلك •



الفصل الرابع: في الالزامات المدنية

المادة (56): يمكن للقاضي الجزائي أن يقضي بالالزامات المدنية الآتية:

1- الرد •
2- التعويض •
3- المصادرة لمصلحة المتضرر •
4- النفقات •

المادة (57): الرد هو اعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة، ويجب الحكم به عفواً كلما أمكن اجراؤه •

المادة (58): كل جريمة تلحق بالغير ضرراً مادياً كان أو معنوياً يحكم على فاعلها بالتعويض عن طلب المتضرر •
يمكن للقاضي أن يحكم بناء على طلب المتضرر بتمليك هذا الأخير الأشياء القابلة للمصادرة بموجب المادة (25) وذلك من أصل التعويض المتوجب له وضمن حدود •

المادة (59): تنفذ التعويضات الشخصية المحكومة بها للمتضرر بالطريقة المتبعة لتحصيل الديون المدنية• ويمكن للمتضرر أن يطلب من القاضي الذي فصل في الدعوى تقرير سجن المحكوم عليه لاكراهه على الدفع أو على تسليم الأشياء المصادرة عملاً بالفقرة الثانية من المادة السابقة اذا كانت لم تضبط بعد •
تحدد مدة السجن بطريقة تتناسب مع قيمة التعويض بما في ذلك قيمة الأشياء المحكوم بتسليمها إلى المتضرر، على أن لاتقل المدة عن شهر أو تزيد على ستة أشهر •

المادة (60): كل حكم يقضي بالادانة أو البراءة يجب أن يشتمل على الزام الطرف الخاسر بالرسوم والنفقات لصالح الخزينة •
ويمكن الحكم باعفاء المدعي الذي ثبت أنه اقام دعواه عن حسن نية •

المادة (61): تنفذ الرسوم والنفقات المحكوم بها وفقاً للقواعد المتبعة في تحصيل الغرامات •


الفصل الخامس

في سقوط الأحكام الجزائية

1- أحكام عامة •

المادة (62): ان الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع أو تعلق تنفيذها هي التالية:

1- وفاة المحكوم عليه • 2- العفو العام •
3- العفــــــو الخـــــاص • 4- صفح الفريق المتضرر •
5- اعـــــادة الاعتبــار • 6- مرور الزمن •
7- وقـــــف التنفيــــذ • 8- وقف الحكم النافذ •

المادة (63): لا تؤثر الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية على الالزامات المدنية التي تبقى خاضعة للاحكام المدنية •

2- في وفاة المحكوم عليه •

المادة (64): تزول جميع النتائج الجزائية للحكم بوفاة المحكوم عليه باستثناء المصادرة المنصوص عليها في المادة 35 والمصادرة لمصلحة المتضرر المنصوص عليها في المادة 85 واقفال المحل •

3- العفو العام •

المادة (65): يصدر العفو العام بمرسوم سلطاني يتخذ بعد إستشارة مجلس الوزراء •
يمحو العفو العام الجريمة وآثارها القانونية كما أنه يسقط كل العقوبات الاصلية والفرعية أو الاضافة المقضي بها وما يتبعها من رسوم ونفقات متوجبة للخزينة •
لا يمنح العفو العام من الحكم للمتضرر بالتعويض الذي يطلبه ولا من انفاذ الحكم الذي يقضي بهذا التعويض •
كذلك لا يؤثر العفو العام على الغرامات والنفقات المستوفاة ولا على الأشياء المصادرة •
لا يشمل العفو العام منع الاقامة وطرد الاجنبي الا اذا نص مرسوم العفو على ذلك صراحة •

4- في العفو الخاص •

المادة (66): يمنح العفو الخاص بمرسوم سلطاني يصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية والعدلية •
لا ينال العفو من لم يكن قد حكم عليه حكماً مبرما •
يسقط العفو الخاص العقوبة الاصلية أو يبدلها أو يخفضها كليا أو جزئيا • اما العقوبات الفرعية أو الاضافية المقتضى بها فلا تكون مشمولة بالعفو الخاص الا بموجب نص صريح في المرسوم السلطاني الذي يمنحه •

5- في صفح الفريق المتضرر •

المادة (67): ان صفح الفريق المتضرر يوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها في الجرائم التي تتوقف الملاحقة بها على اتخاذ صفة الادعاء الشخصي •

المادة (68): لا ينقض الصفح ولا يعلق على شرط • واذا تناول هذا الصفح احد المحكوم عليهم فانه يشمل الاخرين •
ولا يعتبر الصفح اذا تعدد المدعون بالحقوق الشخصية ما لم يصدر عنهم جميعا •

6- في اعادة الاعتبار •

المادة (69): يمكن اعادة الاعتبار للمحكوم عليه ، بقرار يصدر عن القاضي الذي حكم عليه بالعقوبة ، اذا أثبت المحكوم عليه :

1- انه انقضى على تنفيذ العقوبة الارهابية سبع سنوات كاملة ، أو انقضى على تنفيذ العقوبة التأديبية ثلاث سنوات كاملة •
2- وانه نفذ الرسوم والنفقات سجنا أو نقدا ، ودفع التضمينات المحكوم بها للمتضرر أو ان هذا الأخير أسقطها عنه •
تبطل اعادة الاعتبار ، للمستقبل ، مفاعيل جميع الاحكام الصادرة وتسقط العقوبات الفرعية أو الاضافية •

7- في مرور الزمن •

المادة (70): ان مرور الزمن يحول دون تنفيذ العقوبات ، باستثناء منع الاقامة والمصادرة المنصوص عليها في المادة (35) •

المادة (71): يمر الزمن على العقوبات وفقاً للترتيب الآتي :-
أولاً - في الجناية :
يمر الزمن على عقوبة الاعدام والسجن المؤبد بانقضاء خمس وعشرين سنة ، وبانقضاء عشر سنوات على أية عقوبة ارهابية اخرى • وتسري مدة مرور الزمن من تاريخ صدور الحكم القاضي بالعقوبة اذا كان غيابياً ومن يوم تملص المحكوم عليه من التنفيذ اذا كان الحكم وجاهيا • في حال تخفيض العقوبة لأي سبب قانوني ، تؤخذ العقوبة الجديدة لاجل تطبيق احكام مرور الزمن •
ثانياً - في الجنحة :
يمر الزمن على العقوبات التأديبية بانقضاء خمس سنوات اعتبارا من تاريخ انبرام الحكم الصادر بها اذا كان وجاهيا ، ومن تاريخ تبليغه الى المحكوم عليه اذا كان غيابيا •
ثالثاً - في القباحة •
يمر الزمن على العقوبات التكديرية بانقضاء سنتين ووفقا للقاعدة المتبعة في العقوبات التأديبية •

المادة (72): اذا كان المحكوم عليه موقوفا فتحسب مدة مرور الزمن على كافة انواع العقوبات اعتبارا من تاريخ تركه السجن لاي سبب كان •

المادة (73): ينقطع مرور الزمن فيما خص العقوبات التأديبية والتكديرية وتعتبر فترة مروره السابقة كأنها لم تكن :

1- اذا حضر المحكوم عليه أو قامت السلطة بأي عمل بغية التنفيذ •
2- أو اذا ارتكب المحكوم عليه جريمة اخرى معادلة للجريمة التي اوجبت العقوبة ، أو أهم منها •
على انه لا يمكن في مطلق الأحوال أن تطول مدة مرور الزمن الى اكثر من ضعفها •

8- في وقف التنفيذ •

المادة (74): للقاضي عند القضاء بعقوبة تأديبية أو تكديرية أن يأمر بوقف تنفيذها اذا توافرت الشروط التالية :-

1- ان لا يكون قد سبق أن قضي على المحكوم عليه بعقوبة من نفس النوع أو بعقوبة أشد منها •
2- وأن يكون للمحكوم عليه محل اقامة حقيقي في السلطنة ولا يكون تقرر طرده قضائيا أو إداريا •
وللقاضي أن يربط وقف التنفيذ بواجب تقديم كفالة احتياطية أو بواجب حصول المتضرر على تعويضه كليا أو جزئيا في مدة لا تتجاوز السنتين في الجنحة والستة أشهر في القباحة •

المادة (75): يقرر القاضي الذي حكم بالعقوبة الرجوع عن قرار وقف التنفيذ :

1- اذا ارتكب المحكوم عليه في خلال مدة خمس سنوات اذا كانت العقوبة تأديبية وسنتين اذا كانت العقوبة تكديرية ، جريمة اخرى آدت إلى الحكم عليه بعقوبة من النوع نفسه أو بعقوبة أشد •
ويقرر القاضي في هذه الحالة مصادرة الكفالة الاحتياطية ، في حال وجودها ، لصالح الخزينة •
2- أو اذا لم يقدم المحكوم عليه الكفالة الاحتياطية أو لم يقم بتسديد التعويض للمتضرر وفقا لما عينه القرار القاضي بوقف التنفيذ •

9- في وقف الحكم النافذ •

المادة (76): اذا ثبت صلاح المحكوم عليه في اثناء تنفيذ العقوبة وكان نفذ ثلاثة ارباعها أو كان امضى عشرين سنة من عقوبة السجن المؤبد يمكن وقف الحكم النافذ بحقه بالطرق التالية :

1- يوقف الحكم النافذ القاضي بعقوبة ارهابية بمقتضى مرسوم سلطاني يوجب على المحكوم عليه تقديم كفالة احتياطية والخضوع لرقابة موظفي الأمن طيلة المدة الباقية من عقوبته ودفع التضمينات المقضي بها للمتضرر قبل خروجه من السجن •
2- يوقف الحكم النافذ القاضي بعقوبة تأديبية بقرار من القاضي الذي حكم بالدعوى ضمن الشروط المنصوص عليها في البند (1) ويمكن للقاضي ابدال عقوبة السجن بغرامة تتناسب مع المدة الباقية من العقوبة •
في جميع الحالات ، لا يمكن أن تنقص العقوبة المنفذة عن تسعة أشهر •

المادة (77): يقرر القاضي الذي حكم بالعقوبة الاخيرة اعادة المحكوم عليه الى السجن لمتابعة تنفيذ العقوبة الاولى ومصادرة الكفالة الاحتياطية لصالح الخزينة •

1- اذا ارتكب المحكوم عليه ، في خلال المدة الباقية من العقوبة الموقوف انفاذها ، جرما آخر أدى الى الحكم عليه بالسجن سنة على الآقل •
2- أو اذا لم يسدد المحكوم عليه الغرامة التي ابدلت بها عقوبة السجن •


الباب الثالث

في شروط التجريم والعقاب

الفصل الأول

أحكام عامة
المادة (78): شروط التجريم هي :-

1- وجود نص يعطي الفعل وصفاً جرمياً •
2- توافر عناصر الجريمة من ارادة وفعل مادي •
3- عدم وجود أسباب مبررة تنفي عن الفعل الطابع الجرمي •
على ان هناك أسباب عائدة لسن المدعى عليه (القصر) أو ارادته (الجنون أو العته أو الغلط) أو ظروف الجريمة (الظروف أو الاعذار) تؤدي الى عدم معاقبة المدعي عليه أو الى تخفيض العقوبة بحقه وفقاً للاحكام المبينة في الفصل الثالث من هذا الباب •


الفصل الثاني

في عناصر الجريمة

1- في العنصر المعنوي •

المادة (79): العنصر المعنوي للجريمة هو :
أولا - في الجرائم المقصودة :
1- النية الجرمية •
2- في الحالات التي يرد عليها نص الخاص - الدافع •
ثانياً - في الجرائم غير المقصودة :
- الخطأ -

المادة (80): النية الجرمية هي ارادة ارتكاب الجريمة على النحو الذي عرفها به النص القانوني • ولا يمكن لاحد ان يحتج بجهله للشريعة الجزائية أو بفهمه اياها بصورة مغلوطة •

المادة (81): تعد الجريمة مقصودة وان تجاوزت النتيجة الناشئة عن الفعل قصد الفاعل اذا كان قد توقع حصولها وقبل بالمخاطرة •

المادة (82): اذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها ، عوقب الفاعل كما لو كان قد ارتكب الفعل بحق من كان يقصد واذا اصيب كلاهما أمكن زيادة النصف على العقوبة المذكورة في الفقرة السابقة •

المادة (83): الدافع هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل أو الغاية القصوى التي يتوخاها منه •

المادة (84): يكون الخطأ في الجريمة غير المقصودة عندما ينتج الضرر للغير عن اهمال الفاعل أو قلة احترازه أو عدم مراعاته للشرائع أو الأنظمة •

2- في العنصر المادي •

المادة (85): محاولة الجريمة هي القيام بافعال ترمي مباشرة الى اقترافها •
من حاول جرما ثم رجع عنه مختارا لا يعاقب للافعال التي اقترفها ، اذا كانت تشكل جرائم بحد ذاتها •

المادة (86): كل محاولة لارتكاب جناية تعتبر كالجناية نفسها اذا لم يحل دون اتمامها سوى ظروف خارجة عن إرادة الفاعل •
على أنه يمكن أن تخفض العقوبات المعينة للجريمة على الوجه الآتي :-
يمكن أن يستبدل من الاعدام السجن المؤبد أو السجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمس سنوات وخمس عشرة سنة •
وأن يستبدل من السجن المؤبد السجن المؤقت لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وعشر سنوات •
ويمكن أن تخفض العقوبات الارهابية الاخرى بمقدار يتراوح بين النصف والثلثين •

المادة (87): لا يعاقب على محاولة الجنحة الا في الحالات المنصوص عليها صراحة •

المادة (88): تعد الجريمة ناقصة اذا كانت جميع الاعمال الرامية الى اقترافها قد تمت غير أنها لم تفض الى مفعول بسبب ظروف لا علاقة لها بارادة الفاعل •
في حالة الجناية الناقصة ، يمكن تخفيض العقوبات على الوجه الآتي :
يمكن ان يستبدل من الاعدام السجن المؤبد المؤقت لمدة تتراوح بين سبع سنوات وخمس عشرة سنة • وأن يستبدل السجن المؤبد السجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمس سنوات وعشرة سنوات•
ويمكن أن تخفض العقوبات الارهابية الاخرى حتى النصف •
أما الجنحة الناقصة فلا يعاقب عليها الا في الحالات المنصوص عليها صراحة • ويمكن عندئذ أن تخفض العقوبات حتى بلوغها ثلثي العقوبة المفروضة للجنحة التامة •

3- في إجتماع الجرائم المادية •

المادة (89): إذا ثبتت عدة جنايات أو جنح ، يقضي بعقوبة لكل جريمة ثم تدغم العقوبات ببعضها ويحكم بتنفيذ العقوبة الأشد دون سواها •
على أنه يمكن عدم ادماغ هذه العقوبات ، فتجمع كلها على أن لا تتعدى مجموعها مرة ونصف العقوبة المحددة قانونا للجريمة الأشد •

المادة (90): اذا لم يكن القاضي قد حكم بإدغام العقوبات أو بجمعها - تحيل السلطة الموكلة بالتنفيذ هذا الأمر إلى القاضي الذي حكم بالدعوى للفصل بأمر الإدغام أو عدمه •
أما اذا كانت الاحكام صادرة عن قضاة مختلفين فيحال الأمر حينئذ الى القاضي الذي أصدر الحكم الأخير•

المادة (91): لا يجوز ادغام بين عقوبة واخرى اذا حصلت الجريمة اللاحقة بعد صدور حكم مبرم بالجريمة السابقة•

المادة (92): لا تخضع لقاعدة الادغام العقوبات التكديرية المحكوم بها في جرائم من نوع القباحة بل تنفذ جميعها على التوالي•
لا تخضع ايضا لقاعدة الادماغ العقوبات الفرعية او الإضافية حتى لو ادغمت العقوبات الاصلية ، الا اذا قضى القاضي خلاف ذلك•
اذا جمعت العقوبات الاصلية ، جمعت حكما العقوبات الفرعية التابعة لها•

المادة (93): يعد فاعلا للجريمة كل من ابرز الى حين الوجود احد العناصر التي تؤلف الجريمة او تساهم مباشرة في تنفيذها او حرض عليها•
التحريض هو حمل الغير او محاولة حمله ، بأي وسيلة كانت ، على ارتكاب جريمة اذا لم يفض التحريض الى نتيجة ، خففت العقوبة بالنسبة المحدودة في المادة (96) في فقراتها 2 و 3 و 4 •

المادة(94): اذا ارتكب عدة اشخاص متحدين جناية او جنحة ، او كانت الجناية او الجنحة تتكون من عدة افعال فأتى كل واحد منهم فعلا او اكثر من الافعال المكونة لها ، يعتبرون جيعا شركاء فيها ، ويعاقب كل واحد منهم بالعقوبة المعينة لها في القانون - كما لو كان فاعلا مستقلا•
واذا حصلت الجريمة بالكلام المنقول بالوسائل الآلية او النشر ، فيكون صاحب الكلام او الكتابة والناشر شريكين معا ، الا اذا اثبت الاول ان النشر دون رضاه•

المادة(95): يعد متدخلا فرعيا في جناية او جنحة كل شخص قام باحد الافعال التالية :

1- ساعد الفاعل على تهئية الوسائل او اتمام ارتكاب الجريمة ، او اشد عزيمته او ارشده الى ارتكابها •
2- اتفق مع الفاعل او احد المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة ، وساهم في اخفاء معالمها او تخبئة او تصريف الاشياء الناجمة عنها ، او اخفاء واحد او اكثر من مرتكبيها من وجه العدالة•
3- كان عالما بسيرة الاشرار الجنائية الذين دأبهم قطع الطرق او ارتكاب اعمال العنف ضد أمن الدولة او السلامة العامة اوضد الاشخاص او الممتلكات ، وقدم لهم طعاما او مأوى او مخبأ او مكانا للاجتماع•

المادة(96): المتدخل الذي لولا مساعدته ما ارتكبت الجريمة يعاقب كما لو كان هو نفسه الفاعل•
اما سائر المتدخلين فيعاقبون بالسجن المؤبد او المؤقت من سبع سنوات الى خمس عشرة سنة اذا كان الفاعل يعاقب بالاعدام•
واذا كان الفاعل يعاقب بالسجن المؤبد عوقب المتدخلون بالسجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمس سنوات وعشر سنوات •
وفي الحالات الاخرى تنزل بالمتدخلين عقوبة الفاعل بعد ان تخفض مدتها من السدس حتى الثلث •

المادة(97): فيما خلا الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 2و3 من المادة 95 ، لا تعد متدخلاً في الجريمة من أخفى شخصاً أو ساعده على التواري عن الأنظار ، بعد أن علم بأنه قد ارتكب جريمة ، أو اخفى او صرف الاشياء المغتصبة بأفعال جرمية مع علمه بأمرها، بل يعد فاعلا اصليا لجريمة مستقلة يعاقب عليها بالسجن من ثلاثة أشهر الى سنتين •

2- في موانع العقاب :

المادة (98): لا عقاب على مخبئي الجناة اذا كانوا من أصولهم أو فروعهم أو أزواجهم أو زوجاتهم أو أشقائهم أو شقيقاتهم •

المادة (99): لا عقاب على من اكرهته لارتكاب جريمة قوة مادية أو معنوية لم يستطع الى دفعها سبيلا ، الا من وجد في تلك الحالة بخطأ منه يعاقب عند الاقتضاء كفاعل جريمة غير مقصودة •

المادة (100): لا عقاب على من أقدم على الفعل الجرمي بعامل غلط مادي واقع على أحد العناصر المكونة للجريمة •
الا أنه يشترط في الجرائم غير المقصودة ، ان لا يكون الغلط ناتجا عن خطأ الفاعل •

المادة (101): لا عقاب على من ارتكب جريمة وهو في حالة جنون أفقدته الوعي أو الارادة •

المادة (102): لا عقاب على من ارتكب جريمة وهو ، بسبب طارىء أو قوة قاهرة ، في حالة تسمم ناتجة عن المخدرات أفقدته الوعي أو الارادة •
اذا نتجت حالة التسمم عن خطأ الفاعل يكون مسؤولا عن كل جريمة غير مقصودة ارتكابها •
ويكون مسؤولا ايضا عن الجريمة المقصودة اذا توقع حين اوجد نفسه في تلك الحالة بسبب خطأه ، امكان اقترافه افعالا اجرامية•
اما اذا أوجد نفسه في تلك الحالة قصداً بغية ارتكاب جريمة فتشدد عقوبته وفقا لاحكام المادة (114) من هذا القانون •


الفصل الثالث

في المسؤولية الجزائية والعقاب

1- في الإشتراك •

المادة (103): لا عقاب عند توفر العذر المحل ، كما نصت على ذلك المادة 109 من هذا القانون •

3- في القاصرين •

المادة (104): لا يلاحق جزائيا من لم يكن عند ارتكابه الجريمة قد أتم التاسعة من عمره •
اذا كانت سن المتهم غير محققه ، قدرها القاضي ، وتحتسب السن في جميع الاحوال بالتقويم الميلادي •

المادة (105): من أتم التاسعة من عمره ولم يتم الثالثة عشر عند ارتكابه الجريمة لا يحكم عليه بعقوبة السجن أو الغرامة ، بل يوضع بحكم قضائي في مؤسسة للاصلاح يعينها القاضي مدة لا تتجاوز اتمامه الثامنة عشرة •
ويمكن للقاضي أن يوبخه في جلسة المحاكمة ويسلمه بعد ذلك ولي أمره لقاء سند يتعهد فيه بتربية القاصر والحيلولة دون ارتكابه جريمة اخرى خلال المدة المحدده بالحكم •
اذا أخل الولي بتعهده ، يتعرض للعقاب المنصوص عليه في الفصل الخاص من هذا القانون المتعلق بتسيب القصر ، كما يعود للقاضي عندئذ تقرير وضع القاصر في مؤسسة للاصلاح عملا بالفقرة الاولى من هذه المادة •

المادة (106): من أتم الثالثة عشرة من عمره ولم يتم الخامسة عشرة حين ارتكابه الجريمة ، يعاقب بالسجن اصلاحا للنفس من ثلاث حتى خمس سنوات اذا كانت الجريمة جناية معاقبا عليها قانونا بالاعدام أوالسجن المؤبد ، ومن سنة واحدة حتى ثلاث سنوات في الجنايات الاخرى •
اما اذا كانت الجريمة جنحة فيعاقب بالسجن من عشرة أيام حتى ستة أشهر •

المادة (107): من اتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشر عند ارتكابه الجريمة يعاقب بالسجن من خمس سنوات حتى عشرة اذا كانت الجريمة جناية معاقباً عليها قانوناً بالاعدام أو السجن المؤبد، ومن ثلاث الى سبع سنوات في الجنايات الاخرى ، اما إذا كانت الجريمة جنحة ، فيعاقب بالسجن من عشرة أيام حتى سنة •

4- في الاعذار المحلة من العقاب والاعذار المخففة له •

المادة (108): لا عذر على جريمة الا في الحالات المحددة صراحة بالنص القانوني • ويستفيد المجرم من العذر الذي يكون قد جهل وجوده•

المادة (109): العذر المحل اذا توفر حصوله يعفى المجرم من كل عقاب • أما العذر المخفف فيؤدي الى تخفيف العقوبة على الوجه الآتي :-
اذا كان الفعل جناية توجب عقوبة الاعدام أو السجن المؤبد ، تخفض العقوبة الى السجن المؤقت سنة على الأقل •
واذا كان الفعل يؤلف احدى الجنايات الاخرى ، تخفض العقوبة الى السجن من ستة أشهر إلى سنتين •
واذا كان الفعل جنحة ، تخفض العقوبة من عشرة أيام الى ستة أشهر أو الغرامة حتى خمسة ريالات •
واذا كان الفعل قباحة أمكن تخفيض العقوبة الى الحد الادنى من الغرامة المنصوص عليها قانوناً •

المادة (110): يستفيد من العذر المخفف :
1- من كان حين ارتكابه الجريمة مصابا بعاهة عقلية وراثية أو مكتسبة ، أو مصابا بضعف في قوى الوعي أو الارادة بسبب حالة تسمم ناتجة عن قوة قاهرة أو عن حادث طارىء •
2- من كان عند ارتكابه الجريمة في سورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه •
5- في الاسباب المخففة للعقاب والاسباب المشددة له •

المادة (111): اذا وجدت في قضية أسباب مخففة يحكم القاضي على الفاعل:
في الجناية :
1- بدلا من الاعدام بالسجن المؤبد أو بالسجن المؤقت من سبع سنوات إلى خمس عشرة سنة •
2- بدلا من السجن المؤبد بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر •
3- بتخفيض كل عقوبة ارهابية اخرى إلى نصفها ، أو ماخلا حالة التكرار ، بانزالها الى السجن سنة واحدة ، اذا كان الحد الادنى للعقوبة لا يجاوز الثلاث سنوات •
في الجنحة :
4- بتخفيض العقوبة التأديبية الى الحد الادنى المعين لها في القانون ، في غير حالة التكرار •
في القباحة :
5- بتخفيض العقوبة التكديرية الى أدنى حد من الغرامة المعينة لها في القانون •

المادة (112): اذا استحق المجرم المكرر أسباباً مخففه في جريمته الثانية يجب لاجل منحه هذه الاسباب أن يعلل الحكم تعليلا خاصاً بهذا الشأن•

المادة (113): تشدد العقوبات في الحالات المحددة قانونا ، وتشدد على الأخص:
1- اذا كان الفاعل ممن نظم أمر المساهمة في ارتكاب الجريمة أو ادار عمل من اشتركوا فيها •
2- اذا أوجد الفاعل نفسه قصدا في حالة تسمم بالمسكرات أو بالمواد المخدرة بغية ارتكاب الجريمة •

3- اذا توفرت في ظروف الجريمة أو في ظروف مرتكبها حالات تدعو للتشدد في معاقبته ، ومن ذلك الدافع الشائن •
4- في حالة التكرار •

المادة (114): اذا لم يعين نص خاص مفعول سبب مشدد ، يؤدي السبب المشدد الى تشديد العقوبة كما يلي :
تبدل عقوبة الاعدام من عقوبة السجن المؤبد وتزاد كل عقوبة مؤقتة من الثلث الى النصف وتضاعف الغرامة •
أما اذا وقع غلط مادي من المجرم على أحد الظروف المشددة ، فلا يكون مسؤولا عن هذا الظرف •

المادة (115): يعتبر مكررا :

1- من حكم عليه بعقوبة ارهابية حكما مبرماً ، وارتكب جناية اخرى عقابها السجن في اثناء مدة عقوبته أوفي خلال خمس سنوات بعد تنفيذها ، أو بعد سقوطها عنه بأحد الاسباب القانونية غير العفو العام •
2- من حكم عليه بعقوبة تأديبية حكما مبرما وارتكب جنحة مماثلة للاولى من حيث النوع ، في اثناء تنفيذ العقوبة أو في خلال سنتين بعد تنفيذها أو بعد سقوطها عنه بأحد الاسباب القانونية غير العفو العام •
3- من حكم عليه بعقوبة تكديرية وارتكب القباحة نفسها أو قباحة مماثلة لها خلال سنة من تاريخ تنفيذها أو سقوطها عنه بغير حالة العفو العام •

المادة (116): يعاقب المكرر كما يلي :
أولا : بالاعدام ، اذا كانت عقوبته السابقة السجن المؤبد •
ثانيا : بمضاعفة العقوبة الارهابية التي تستحقها الجناية الثانية على أن لا يجاوز حدها الاعلى ثلاثين سنة •
ثالثاً : يفرض ضعفي الحد الاقصى المعين قانونا للجنحة لمن كان محكوما سابقا بجرم جنائي •
رابعاً : يفرض ضعفي الحد الآقصى للعقوبة التآديبية التي تستحقها الجنحة الثانية ، لمن كان محكوما عليه بجنحة مماثلة من حيث النوع •
خامسا : اذا كانت الجنحة الثانية غير مماثلة للجنحة الأولى فانه يحكم على الفاعل بالحد الأقصى المعين قانوناً للجنحة الثانية•
سادساً: اذا كانت القباحة الثانية مماثلة للأولى أو معاقباً عليها بنظام واحد فإنه يحكم على الفاعل بضعفي العقوبة التي تستحقها القباحة الثانية •

المادة (117): تعتبر الجرائم مماثلة لاجل تطبيق قاعدة التكرار :
في الجنح :
1- الجنح المقصودة المنصوص عليها في فصل واحد من فصول هذا القانون
2- الجنح المقصودة على الاشخاص (الباب الرابع)
3-القتل والجرح غيرالمقصودين •
4- السرقة ، الاحتيال ، اساءة الامانة ، التزوير ، الاختلاس ، الشيك دون مقابل ، الجنح المنافية للاخلاق •
في القباحات :
تعتبر مماثلة افعال القباحات المخالفة لاحكام نظام واحد •

6- أحكام مشتركة لاسباب تشديد العقوبة أو تخفيفها أو الاعفاء منها •

المادة (118): في حالة الاشتراك الجرمي ، تسري اسباب تشديد العقوبة أو تخفيفها أو الاعفاء منها على كل المشتركين فاعلين ومتدخلين •
على انه يكون الامر خلاف ذلك اذا كان السبب شخصياً لاحد المشتركين ، فلا يتناول مفعوله عندئذ الا ذلك الشخص •

المادة (119): تسري احكام الاسباب المشددة أو المخففة للعقوبة على الترتيب التالي :
- الاسباب المشددة المادية •
- الاعذار •
- الاسباب المشددة الشخصية •
- الاسباب المخففة •
ويعين القاضي في الحكم مفعول كل من هذه الاحكام على العقوبة المقضي بها •
الكتاب الثاني
في الجرائم
الباب الأول
في الجرائم الواقعة على أمن الدولة
الفصل الأول
أحكام عامة

المادة (120): يدعى مؤامرة كل اتفاق بين اثنين أو أكثر على ارتكاب جريمة بوسائل معينة •

المادة (121): يعد الاعتداء على أمن الدولة تاما سواء حصلت الجريمة فعلا أو كانت ناقصة ، وفقا للتعريف الوارد في المادة (88) من هذا القانون، أو كانت لا تزال في طور التحضير •
والاعتداء على أمن الدولة نوعان :
الأول : إعتداء على أمن الدولة الداخلي ، موجه :
1 - ضد سلطان البلاد أو ضد من يرتبطون به ارتباطا شخصيا•
2 - ضد كيان السلطنة بصورة عامة •
الثاني : اعتداء على أمن الدولة الخارجي موجه ضد السلطنة بالنسبة الى اوضاعها الدولية •

المادة (122): يعفى من العقوبة من اشترك بمؤامرة على أمن الدولة وأخبر السلطة بها قبل البدء بأي فعل ممهد للتنفيذ •
اذا حصل الاخبار بعد ارتكاب فعل ممهد للتنفيذ فيكون العذر مخففا فقط لا يستفيد المحرض من أحكام هذه المادة •


الفصل الثاني

في الإعتداء على أمن الدولة الداخلي

1- في الإعتداء على سلطان البلاد •

المادة (123): يعاقب بالاعدام كل من اعتدى قصدا على حياة سلطان البلاد ، أو سبب له أذى بليغاً أو اعتدى على سلامته أو حريته ، أو عرّض قصداً حياته أو حريته للخطر •
تطبق نفس العقوبة ، اذا حصل الاعتداء على حياته حرم السلطان وأولاده ، او ولي عهده أو أحد أوصياء عرشه •
أما اذا كان الاعتداء الواقع على الأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة لا يهدد حياتهم فيعاقب الفاعل بالسجن المؤبد •

المادة (124): يعاقب بالاعدام كل من اعتدى بالقوة على السلطات التي يتولاها السلطان بحرمانه منها كلياً ، أو من بعضها ، أو بعزله أو اجباره على التنازل •

المادة (125): يعاقب بالسجن خمس سنوات على الأقل كل من حاول ، بطريقة غير شرعية ، تغيير نظام توارث العرش السلطاني •
اذا وقعت المحاولة من عصابة مسلحة فيعاقب بالاعدام من نظم هذه العصابة أو تقلد فيها قيادة بأي شكل كان •

المادة (126): يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات أو بغرامة من خمسة وعشرين الى خمسمائة ريال أو باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب علانية أو بالنشر طعنا في حقوق السلطان وسلطته أو عابه في ذاته •
- في الاعتداء على كيان السلطة بصورة عامة •

أ - في قلب نظام الحكم •

المادة (127): يعاقب بالاعدام كل من استعمل القوة لقلب نظام الحكم القائم في البلاد •

ب - في تعطيل السلطات •

المادة (128): يعاقب بالسجن ثلاث سنوات على الاقل كل من استعمل القوة بقصد منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها •

ج - في العصيان •

المادة (129): يعاقب بالسجن المؤبد كل من دبر عصيانا مسلحا ضد سلطات الدولة العمانية •
ويعاقب بالاعدام مدبر العصيان والمحرض عليه وجميع من كان لهم قيادة اذا وقع فعلا •
اما المشتركون به فيعاقبون بالسجن من ثلاث سنوات الى خمس عشرة سنة •
ويعتبر العصيان مسلحا ولو كانت الاسلحة المعدة له موضوعة في أحد المستودعات ومهيأة للاستعمال •

د- في اثارة حرب أهلية •

المادة (130): يعاقب بالسجن المؤبد كل من يرتكب فعلا غايته اثارة حرب أهلية في البلاد •

مادة (130 مكرراً) : يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من روج ما يثير النعرات الدينية أو المذهبية ، أو حرض عليها أو أثار شعور الكراهية أو البغضاء بين سكان البلاد (*) •

(*) أضيفت المادة (130 مكرراً ) بموجب المرسوم السلطاني رقم (72/2001)

هـ - في عصابات الأشرار •

المادة (131): يعاقب بالاعدام كل من رأس عصابة مسلحة ، أو تولى فيها وظيفة قيادته ، دأبها أعمال التخريب أو النهب أو التقتيل :
1- لمجرد الاعتداء على السلامة العامة •
2- أو لمجرد مهاجمة أو مقاومة رجال القوة العاملة ضد مرتكبي الجنايات الواقعة على أمن الدولة •
يعاقب سائر المشتركين في العصابة المؤلفة للغاية المشار إليها في البندين السابقين ، بالسجن حتى خمس عشرة سنة ، إذا لم ينتج عن فعل أحد هؤلاء المشتركين جريمة تستدعي عقوبة أشد •

و - في الأعمال الارهابية •

المادة (132): يعاقب بالسجن سبع سنوات على الأقل من أقدم على عمل ارهابي يرمي الى إيجاد حالة ذعر بواسطة المتفجرات أو المواد السامة أو الملتهبة أو الوبائية أو أية وسائل من شأنها أن تحدث خطراً عاما •
تعاقب المؤامرة الرامية الى ارتكاب عمل ارهابي بالسجن عشر سنوات على الأقل •
إذا نتج عن الفعل تخريب في بنا ء عام أو في مؤسسة عامة أو في سفينة أو طائرة أو اية منشآت أخرى للمخابرات ، والمواصلات والنقل ، يعاقب الفاعل بالسجن المؤبد •
ويقضي بالاعدام اذا أدى الفعل الى هلاك نفس أو الى هدم بناية أو جزء منها كان مأهولا •

ز- في اغتصاب السلطات العامة •

المادة (133): يعاقب بالسجن سبع سنوات على الاقل :
1- من اغتصب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية •
2- من احتفظ خلافا لامر الحكومة بسلطة مدنية أو قيادة عسكرية •
3- من أقدم ، بدون رضى السلطة ، على تأليف فصائل مسلحة من الجند مهما كانت الغاية من ذلك •
4- كل قائد عسكري أبقى جنده محتشداً بعد أن صدر الامر بتسريحه أو بتفريقه •

ح - في الجمعيات والاحزاب والمنظمات •

المادة (134): مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الاندية والجمعيات الصادر في 14 ذي القعدة سنة 1391هـ الموافق 1يناير سنة 1972م ، يحظر تأليف الجمعيات والاحزاب والمنظمات ذات الاهداف المناهضة للنظم الاساسية السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية في السلطنة •
يحظر ايضا انشاء فرع ضمن اراضي السلطنة لاي حزب اجنبي تناهض اهدافه النظم المشار اليها في الفقرة السابقة •
اذا ألفت احدى الهيئات أو انشيء لها فرع خلافاً لاحكام الفقرتين السابقتين فتحل وتصادر اموالها ويعاقب المؤسسون والمديرون بالسجن من ثلاث سنوات الى عشر ، ويعاقب المنتمون اليها بالسجن من سنة الى ثلاث سنوات •

ط - في النيل من مكانة الدولة المالية •

المادة (135): يعاقب بالسجن من شهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة وعشرين الى خمسمائة ريال أو باحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل من أقدم علانية أو بالنشر على اذاعة وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة لاحداث التدني في أوراق النقد الوطني ، أو لزعزعة الثقة بكل ماله علاقة بمكانة الدولة المالية •

ي - في خطف الطائرات •

المادة (136): يعاقب بالسجن عشر سنوات على الاقل كل من اقدم :
1- على خطف طائرة عمانية وارغامها على النزول في غير المطار الذي تقصده •
2- على خطف طائرة أجنبية وارغامها على النزول في أحد المطارات العمانية • يقضي بالاعدام اذا ادى الفعل أو المحاولة الى قتل انسان أو الى التخريب الطائرة المخطوفة كليا أو جزئياً •

ك - في تجمعات الشغب •

المادة (137) : يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ريالاً كل من أشترك في مكان عام بتجمهر خاص مؤلف من عشرة أشخاص على الأقل بقصد الشغب أو الإخلال بالأمن العام ، أذا بقي متجمهراً بعد أن صدر أمر من أحد رجال السلطة بالتفرق والأنصراف •

ل - في إهانة العلم الوطني •

المادة(138(: يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرين إلى خمسمائة ريال كل من أقدم على فعل من شأنه إهانة العلم الوطني سواء بإنزاله أو بإتلافه أو بأي عمل آخر يعبر عنا لكراهية أو الإزدراء •

م - في الاسلحة •

المادة(139): يعاقب بالسجن من عشرة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة من عشر ريالات إلى ثلاثمائة ريال كل من حمل السلاح خارج منزله بصورة علنية ، أو في مناسبة غير مشروعة بدون أن يكون حائزاً على رخصة من السلطات المختصة •
تعتبر سلاحاً كل إداة أو آلة من شأنها أن تشكل خطراً على السلامة العامة أو تستعمل في الحرب وكل أداة تصنف كسلاح من قبل السلطات المختصة •


الفصل الثالث

في الإعتداء على أمن الدولة الخارجي

1- في الخيانة •

المادة(140): يعاقب بالإعدام كل عماني حمل السلاح ضد الدولة العمانية في صفوف دولة معادية لها أو معادية لدولة حليفة لها ، أو ألتحق بأي وجه كان للعمل في القوات المسلحة للدول المعادية •
يعفى من العقاب من وجد في أراضي الدولة المعادية فأرتكب لافعل مرغماً ، بمقتضى واجب تفرضه عليه قوانين تلك الدولة•
المادة(141): يعاقب بالإعدام ، كل شخص عمانياً كان أم غير عماني دس الدسائس لدى دولة أجنبية ، أو اتصل بها لدفعها إلى مباشرة العدوان على الدولة العمانية أو لتوفير الوسائل لها إلى ذلك ، تكون العقوبة السجن المؤبد أذا لم يفض الفعل إلى نتيجة •

المادة(142): يعاقب بالإعدام كل شخص عمانياً كان أم غير عماني أقدم على دس الدسائس لدى العدو أو أتصل به ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته •

2- في الإعتداء على سلامة أراضي السلطنة •

المادة(143): يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة كل من حاول بأية وسيلة كانت أن يسلخ عن سيادة الدولة أي جزء من أراضيها بقصد ضمه إلى أراضي دولة أجنبية أو حاول تمليك دولة أجنبية حقاً أو إمتيازاً خاصاً بالدولة العمانية •
يقضي بالإعدام أذا أفضت المحاولة إلى سلخ أي جزء من أراضي السلطنة ، أو اذا أستعملت وسائل العنف فأدت إلى القتل •

3- في شل الدفاع الوطني •

المادة(144): يعاقب بالأعدام كل شخص عمانياً كان أم غير عماني أقدم زمن الحرب أو عند توقع نشوبها ، على هدم أو تخريب أحد المرافق العامة ، أو المنشآت العسكرية أو سائر وسائل المواصلات والنقل وبصورة عامة كل الأشياء التي لها طابع عسكري أو المعدة لإستعمال القوات العامة ، بقصد شل الدفاع الوطني أو تمكين قوات العدو من الإنتصار على القوات العمانية •
المادة(145): يعاقب بالسجن من ثلاث إلى خمس عشرة سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال كل من لم ينفذ قصداً ، في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها ، الموجبات والتعهدات التي ألتزمها لصالح الدفاع الوطني أو لصالح الدولة أو لتموين الأهلين أو أرتكب غشاً فيها •

4- في إثارة روح الهزيمة •

المادة(146): يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة من عشرين ريالاً إلى خمسمائة ، كل من أثار بأي وسيلة كانت روح الهزيمة العسكرية أو أقدم على أي عمل يعرض للخطر مقدرة الأمة المالية أو الأقتصادية للوقوف في وجه أعدائها •

5- في التجسس •

المادة(147): يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة كل شخص عمانياً كان أم غير عماني تجسس أيام السلم على الدولة العمانية لصالح دولة أجنبية ، وإذا حصل التجسس زمن الحرب أو لصالح دولة معادية فيعاقب الفاعل بالأعدام •

المادة(148): يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة كل عماني وكل شخص يسكن في عمان آوى جاسوساً أو جندياً من جنود الأعداء مرسل للأستكشاف وهو عالم بأمره أو ساعده على الفرار أو سهل فرار أسير حرب أو أحد المعتقلين من رعيا الدول المعادية •

6- في الإعتداء على رؤساء الدول الأجنبية وممثليها وإعلامها •

أ- في الإعتداء على رؤساء الدول الأجنبية •

المادة(149): يعاقب بالأعدام كل من أعتدى ضمن الأراضي العمانية على حياة رئيس دولة أجنبية أو علي سلامته أو حريته ويقضى بالسجن من ثلاث إلى خمس عشرة سنة إذا لم ينتج عن الإعتداء خطراً على الحياة •

المادة(150): يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من ارتكب علانية أو بالنشر عيباً في ذات رئيس دولة أجنبية وهو داخل الأراضي العمانية •

ب- في الإعتداء علي ديبلوماسي الدول الأجنبية •

المادة(151): يقضي بنفس العقوبات المنصوص علىها في المادتين السابقتين ، اذا وقع الإعتداء على ممثلي الدول الديبلوماسيين المعتمدين لدى السلطنة العمانية •

ج- في إهانة الإعلام الأجنبية •

المادة(152): يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 138 من هذا القانون كل من أهان ، بالوسائل المذكورة في تلك المادة ، أعلام الدول الأجنبية المرفوعة ضمن أراضي السلطنة •

د- في الملاحقة •

المادة(153): تلاحق تلقائياً أو بناء على الشكوى الشخصية حسبما يكون معمولاً به في الدولة المعنية للحالات المماثلة أفعال الإهانة الواقعة علناً أو بالنشر ضد رؤساء الدول الأجنبية أو ضد ممثليها المعتمدين لدى السلطنة أو ضد أعلامها •


الباب الثاني

الجرائم الواقعة على الإدارة العامة

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة(154): يعد موظفاً بالمعنى المقصود في هذا القانون كل شخص عينه جلالة السلطان أو الحكومة لقاء راتب يتقاضاه من خزانة الدولة وكل شخص ندب أو أنتخب لأداء خدمة عامة ببدل أو بغير بدل •

ويعتبر في حكم الموظف كل من يعمل في إحدى المؤسسات أو الجمعيات الخاصة ذات النفع العام أو في إحدى الشركات أو المؤسسات الخاصة إذا كانت إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة تساهم في رأس مالها أو مواردها الماليه بأية صفة كانت.(*)

(*)اضيفت للمادة (154) بموجب المرسوم السلطاني رقم (72/2001)

الفصل الثاني

في جرائم الموظفين

1- الرشوة •

المادة(155): كل موظف ، قبل رشوة لنفسه أو لغيره ، مالاً أو هدية أو وعداً أو أي منفعة أخرى ليقوم بعمل شرعي من أعمال وظيفته ، أو ليمتنع عنه ، أو ليؤخر إجراءه ، يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تساوي على الأقل ما أعطي له أو وعد به ، وبعزله من الوظيفة مدة يقدرها القاضي •
ويعفى الراشي أو الوسيط أذا أخبر السلطة قبل الحكم بالدعوى •

المادة(156): يعاقب الموظف بالسجن حتى عشر سنوات اذا قبل الرشوة-أوطلبها ، ليعمل عملاً منافياً لواجبات الوظيفة أو للإمتناع عن عمل كان واجباً عليه بحكم الوظيفة ، وبغرامة تساوي على الأقل قيمة الرشوة وبعزله من الوظيفة مؤبداً تتناول العقوبة أيضاً الراشي والوسيط كما انها تتناول وكلاء الدعاوي أذا أرتكبوا هذه الأفعال •

المادة(157): اذا قبل الموظف الرشوة ، بعد قيامه بالعمل الذي توخاه الراشي ، يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر حتى ثلاث سنوات وبغرامة تساوي قيمة الرشوة التي قبلها •

المادة(158): يعاقب الراشي أو الوسيط بالسجن من شهر إلى سنتين أذا حاول رشوة موظف فرفضها •

2- الإختلاس •

المادة(159): يعاقب الموظف بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أذا أختلس ما أوكل إليه إدارته ، أو جبايته ، أو حفظه بحكم الوظيفة من الأشياء أو الأموال العائدة للدولة أو للأهلين ، ويعاقب أيضاً بغرامة أقلها قيمة ما أختلس •
وإذا حصل الإختلاس بإستعمال التزوير أو التحريف فيعاقب الموظف المختلس بالسجن حتى عشر سنوات وبغرامة تساوي ثلاثة أضعاف القيمة المختلسة •

3- إساءة إستعمال الوظيفة •

المادة(160): يعاقب الموظف ، بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة من عشرين ريالاً إلى مائة ، أذا أساء إستعمال وظيفته لمجرد نفع الغير أو للأضرار به أو أمتنع عن مباشرة واجبات وظيفته في ملاحقة من أرتكب جريمة يدخل أمر تحقيقها أو القبض على فاعلها في حدود إختصاصه •

المادة(161): يعاقب الموظف بالسجن حتى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تجاوز مائتي ريال ، اذا أستغل سلطات وظيقته لإرتكاب جريمة شخصية لا دخل لها بواجبات الوظيفة •
ويتعرض هذا الموظف أيضاً للعقاب المنصوص عليه قانوناً للجريمة الشخصية التي أرتكبها •

4- إهمال القيام بواجبات الوظيفة •

المادة(162): كل موظف أهمل عن قصد القيام بواجبات وظيفته يعاقب بالغرامة من خمس ريالات إلى مائة •
واذا تسبب عن إهمال الموظف ضرر بمصالح الدولة يعاقب الفاعل بالسجن من شهر إلى سنة •

المادة(163): يعاقب بالسجن من شهر إلى سنة كل ضابط أو كل فرد من أفراد القوة العاملة أهمل أو أمتنع عن تنفيذ طلب قانوني صادر من سلطة قضائية أو عن سلطة إدارية •

5- إفشاء الأسرار •

المادة(164): يعاقب الموظف بالسجن حتى ثلاث سنوات أو بغرامة من عشرين إلى مائتي ريال أذا أفشى بدون سبب شرعي سراً يعلمه بحكم وظيفته •

6- حجز حرية الأفراد تعسفاً •

المادة(165): كل موظف يحجز حرية أحد الأفراد تعسفاً أو في غير الحالات التي ينص عليها القانون يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرين إلى مائتي ريال •

7- دخول المساكن•

المادة(166): كل موظف دخل مساكن أحد الأفراد دون رضاه ، في غير الحالات التي ينص عليها القانون أو بغير مراعاة أحكام القانون، يعاقب بالسجن من شهرين إلى سنتين •

8- فرار السجناء •

أ- مسؤولية الموظفين عن فرار السجناء •

المادة(167): كل موظف كان مكلفاً بحراسة شخص مقبوض عليه أو محكوم بجرم من نوع القباحة أو الجنحة ، أو بسوقه إلى السجن أو إلى الدائرة القضائية أو الإدارية المولجة بالتحقيق معه أو بمحاكمته ، وسبب إهماله فرار هذا الشخص ، يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى سنة أو بغرامة من خمس ريالات إلى مائتي ريال •
وتكون عقوبة الموظف المهمل من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا كان الفار مقبوضاً عليه أو محكوماً بجرم جنائي •
غير أنه يمكن إعفاء هذا الموظف إذا مكن السلطة من القبض على الفار ، أو حمله على تسليم نفسه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ فراره •

المادة(168): اذا حصل فرار السجين بمساعدة الموظف الموكول إليه سوقه ، فيعاقب هذا الموظف بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا كان الفار مقبوضاً عليه أو محكوماً بجرم من نوع القباحة أو الجنحة •
وتكون عقوبة الموظف الذي ساعد الفار على فراره ، السجن من ثلاث سنوات إلى خمسة ، إذا كان الفار مقبوضاً عليه أو محكوماً بجرم جنائي عقوبته دون السجن المؤبد•
وتكون عقوبة الموظف السجن عشر سنوات على الأقل، اذا كان الفار مقبوضاً عليه بجناية عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو كان محكوماً عليه بإحدى هاتين العقوبتين •

ب- مسؤولية الأفراد عن فرار السجناء •

المادة(169): كل من أقدم ، من غير الموظفين ، على مساعدة السجناء على الفرار من السجون أو من بين أيدي حراسهم ، يعاقب بالسجن من شهر إلى ثلاث سنوات والغرامة حتى خمسمائة ريال •
وتكون العقوبة بالسجن من سنتين حتى عشر سنوات إذا كان الفار مقبوضاً عليه بجرم عقابه السجن المؤبد أو الإعدام أو كان محكوماً بإحدى هاتين العقوبتين •

ج- مسؤولية السجين الفار •

المادة(170): كل من قبض عليه قانوناً ففر بسبب إهمال حارسه أو بمساعدته ، يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ستة أشهر •
أما إذا كان الفار مقبوضاً عليه تنفيذاً لمذكرة قضائية أو تنفيذاً لحكم قضائي فيعاقب بالسجن من شهر إلى سنتين وبغرامة لا تقل عن الخمسين ريالاً •
تضاعف العقوبة إذا رافقت فرار السجين أعمال عنف ضد حراسه •


الفصل الثالث

في الإعتداء على السلطات العامة

1- في مقاومة الموظفين •

المادة(171): كل مقاومة فعلية كانت أو سلبية توقف عملاً شرعياً يقوم به أحد الموظفين ، يعاقب عليها بالسجن من عشرة أيام إلى شهر وبالغرامة حتى عشرين ريالاً •
أذا وقعت المقاومة بالعنف أو من قبل عدة أشخاص ، يعاقب عليها بالسجن من ثلاثة أشهرإلى ثلاث سنوات وبالغرامة حتى خمسمائة ريال عدا ما يستحقه الفعل من عقوبة أشد تبعاً لنتيجة الجرم •

2- إهانة الموظف •

المادة(172): كل من ضرب موظفاً أو عامله بالعنف في أثناء قيامه بوظيفته أو بمناسبة قيامه بها يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من عشر ريالات إلى مائتين •
وأذا وقع الإعتداء على قاضي تكون العقوبة السجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة حتى خمسمائة ريال •
وأذا كان الإعتداء من الخطورة بحيث يستوجب عقاباً أشد من العقوبات المنصوص عليها في المادة ، رفعت العقوبة وفاقاً للمادة (114) من هذا القانون •

3- إهانة الموظف •

المادة(173): كل من أهان موظفاً بالكلام أو بالحركات علانية أو بالنشر ، أثناء قيامه بوظيفته أو بمناسبة قيامه بها ، يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ستة أشهر •

واذا وقعت الإهانة على قاضي في منصة الحكم يحكم القاضي على الفاعل في نفس جلسة المحاكمة بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين •
أما اذا انطوت الإهانة على إسناد واقعة تستوجب عقاب الموظف أو تؤذي سمعته فيبرأ الظنين إذا كان موضوع ما أسند لهذا الموظف عملاً ذا علاقة بوظيفته وثبتت صحته •

4- إنتحال الوظيفة •

المادة(174): يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى سنتين وبغرامة من خمس ريالات إلى مائة أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من أنتحل صفة موظف ومارس الوظيفة العامة •

5- إنتحال الصفات الرسمية أو المعترف بها •

المادة(175): يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ستة أشهر وبغرامة من خمس ريالات إلى عشرين كل من أقدم علانية ، ودون حق ، على إرتداء زي مختص بموظفي الدولة العمانية أو بالسلطات المذهبية المعترف بها قانوناً ، أو حمل أوسمة أو شارات فخرية أخرى من شارات الدولة العمانية أو شارات الدول الأجنبية •

6- تمزيق أو إتلاف الإعلانات الرسمية •

المادة(176): يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر كل من أقدم إزدراء بالسلطة أوإحتجاجاً على أحد أعمالها على تمزيق أو نزع أو اتلاف الإعلانات الرسمية وأن جزئياً •
واذا وقع الفعل في غير الحالات المذكورة في الفقرة السابقة يعاقب الفاعل بالغرامة من ريال واحد إلى عشر ريالات •

7- فك الأختام الرسمية ونزع الوثائق •

المادة(177): يعاقب بالسجن من شهر إلى سنة وبالغرامة من عشر ريالات إلى خمسين كل من أقدم قصداً وبدون حق على فك الأختام الموضوعة بأمر السلطة الرسمية •

المادة(178): يعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات من أخد أو نزع أو أتلف قصداً إتلافاً تاماً أو جزئياً الوثائق المودعة خزائن المحفرظات أوأقلام المحاكم •
واذا حصل الفعل بواسطة العنف أو الخلع أو التسلق فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى عشر •


الفصل الرابع

في الجرائم المخلة بسير العدالة

1- في كتم الجرائم •

المادة(179): كل عماني علم بجناية على أمن الدولة ولم ينبيء بها السلطة العامة في الحال يعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات •

المادة(180): يعاقب بالسجن من شهر إلى ثلاث سنوات كل موظف مكلف بالبحث عن الجرائم أو بملاحقتها أو بالتحقيق فيها تلقائياً فعلم بجريمة وأمتنع عن القيام بهذا الواجب •
لا تدخل في حكم هذه المادة الجرائم التي يتوقف أمر ملاحقتها على شكوى المتضرر •

2- في إنتزاع الاقرار والمعلومات •

المادة(181): يعاقب بالسجن من ثلاث أشهر إلى ثلاث سنوات كل موظف أوقع بشخص ضروباً من الشدة لا يجيزها القانون ، رغبة منه في الحصول على إقرار عن جريمة أو على معلومات بشأنها •

3- في الإفتراء •

المادة(182): يعد مفترياً ويعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشر ريالات إلى خمسمائة أو بأحدى هاتين العقوبتين كل شخص :-
1- أقدم على إبلاغ السلطات المختصة بملاحقة الجرائم عن جريمة لم ترتكب فعلاً وهو يعلم أنها لم ترتكب ، أو كان سبباً لمباشرة التحقق بها بإختلاقه أدلة مادية على وقوع مثل هذه الجريمة •
2- عزا إلى أحد الناس جريمة يعرف أنه بريء منها ، أو أختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذه الجريمة •
إذا كان موضوع الإفتراء جناية تستحق العقوبات الإرهابية فيعاقب المفترى بالسجن خمس سنوات على الأكثر •
وأذا أفضى فعل الإفتراء إلى حكم بالسجن المؤبد أو بالإعدام فيعاقب المفتري بالسجن عشر سنوات على الأقل •
أما اذا نفذ حكم الأعدام ، فتكون عقوبة المفتري الأعدام أو السجن المؤبد •
اذا رجع المفتري عن إفترائه قبل أية ملاحقة خففت العقوبة وفاقاً لما جاء في المادة (109) من هذا القانون •

4- في الهوية الكاذبة •

المادة(183): يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ستة أشهر وبالغرامة من خمس ريالات إلى عشرين أو بأحدى هاتين العقوبتين ، كل من ظلل القضاء أو رجال قوى الأمن المولجين بملاحقة الجرائم بإعطائه لنفسه هوية كاذبة أو صفة ليست له بأدائه إفادة كاذبة عن محل إقامته •

5- في شهادة الزور •

المادة(184): يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرة ريالات إلى خمسمائة أو بأحداهما فقط كل شخص دعي لأداء الشهادة أمام القضاء وأقسم اليمين ، فجزم بالباطل أو أنكر الحق أو كتم ما يعرفه عن وقائع القضية التي يسأل عنها •
اذا أديت شهادة الزور في أثناء تحقيق جنائي أو محاكمة جنائية يعاقب الشاهد بالسجن عشر سنوات على الأكثر •
واذا ترتب على شهادة الزور الحكم على المتهم بالإعدام فيعاقب شاهد الزور بالسجن عشر سنوات على الأقل ، أما اذا نفذ حكم الاعدام ، فتكون عقوبة شاهد الزور الاعدام أو السجن المؤبد •
اذا أديت الشهادة بدون يمين فتخفف عقوبة السجن المؤقت إلى نصفها وتخفف عقوبتا الاعدام والسجن المؤبد إلى ا لسجن عشر سنوات •

المادة(185): يعاقب شاهد الزور بالسجن من ستة أشهر إلى سنة وبالغرامة من عشر ريالات إلى مائتي ريال اذا أديت الشهادة بعد اليمين أمام جهة غير قضائية •

المادة(186): يعفى من العقاب المترتب على شهادة الزور :
1- اذا رجع الشاهد عن شهادته المؤداه في التحقيق قبل إختتامه •
2- اذا رجع الشاهد عن شهادته المؤداة في المحاكمة قبل إختتامها •
3- اذا كان الشاهد يتعرض حتماً ، إذا قال الحقيقة ، إلى خطر جسيم له مساس بالحرية أو الشرف أو يعرض زوجه أو أصوله أو فروعه إلى مثل هذا الخطر •

6- في التقارير الفنية الكاذبة •

المادة(187): تطبق عقوبات المادتين السابقتين علي الخبير المعين من قبل القضاء ، أومن قبل الجهات غير القضائية التي يدخل في إختصاها التحقيق بالجرائم الجزائية ، أذا جزم هذا الخبير بأمرمناف للحقيقة ، أو أوله تأويلاً غير صحيح مع علمه بحقيقته •

7- في التخلف عن الحضور لإداء الشهادة •

المادة(188): يعاقب بالسجن من عشر أيام إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من ريال واحد إلى خمسين ريالاً كل من طلب لإداء الشهادة أما القضاء أو أمام السلطة الإدارية المولجة بالتحقيق وتخلف عن الحضور بأعذار غير شرعية أو غير مقبولة •

8- في اليمين الكاذبة في غير الدعاوي الجزائية •

المادة(189): يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرة ريالات إلى خمسين كل من حلف اليمين الكاذبة أمام القضاء في أي دعوى من الدعاوى غير الجزائية •
يعفى الفاعل من العقاب اذا رجع عن يمينه الكاذبة قبل صدور أي حكم في أساس الدعوى لو غير مبرم •

9- في إستيفاء الحق بالذات •

المادة(190): يعاقب بالغرامة من ريال واحد إلى خمسين ريالاً كل من أقدم بذاته على نزع حق له عند الغير وهو قادر على مراجعة السلطات المختصة •
اذا ارتكب الفعل بواسطة العنف على الأشخاص أو باللجوء إلى إكراه معنوي عوقب الفاعل بالسجن ستة أشهر على الأكثر فضلاً عن الغرامة المحددة أعلاه •
ويكون العقاب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من عشر ريالات إلى ثلاثمائة أذا كان الفاعل مسلحاً وأسعتمل العنف أو الإكراه وكان جماعة من ثلاثة أشخاص فأكثر ولو غير مسلحين •
تتوقف الملاحقة على شكوى المتضرر أذا لم تقترن الجنحة المذكور بجريمة أخرى تجوز ملاحقتها بلا شكوى •


الباب الثالث

في الجرائم المخلة بالثقة العامة

الفصل الأول

في تقليد خاتم الدولة والعلامات الرسمية والعملة
والأسناد المالية والطوابع الرسمية

1- في تقليد خاتم الدولة والعلامات الرسمية •

المادة(191): يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة كل من قلد خاتم الدولة العمانية أو خاتم دولة أجنبية أو أستعمل الخاتم المقلد وهو على بينة من الأمر ، أو صنع أو أستحصل على معدات لتقليد الأختام •

المادة(192): يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمسة كل من استعمل بدون حق خاتم الدولة العمانية أو خاتم دولة أجنبية سواءً كان الختم صحيحاً أو كان مقلداً ولم يكن مستعمله على بينة من أمر التزوير •

المادة(193): يعاقب بالعقاب المنصوص علىه في المادة (192) كل من قلد ميسماً أو طابعاً أو مطرقة خاصة بإدارة عامة عمانية كانت أم أجنبية أو قلد دمغة تلك الأدوات ، أو استعمل تلك العلامات بدون حق سواءً كانت صحيحة أو مزورة •

2- في تزوير العملة والأسناد العامة وترويجها •

المادة(194): يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة (191) كل من :
1- زور العملة العمانية أو العملة الأجنبية المتداولة شرعاً أو عرفاً في عمان أو في دولة أخرى •
2- زور الاسناد العامة العمانية أو الأجنبية •
3- صنع أو استحصل على معدات لتزوير العملة أو الاسناد العامة•
4- عمل خصيصاً على ترويج العملات أو الاسناد العامة المزورة إستغلالاً للمنفعة المرجوة من نتيجة هذه الأعمال الجرمية •
يتوجب على القاضي أن يحكم بالمصادرة في جميع الحالات ، سواءً حكم بالبراءة أو بالإدانة •
المادة(195): من قبض عن نية حسنة عملة أو اسناداً عامة مزورة وروجها بعد أن تحقق من عيوبها يعاقب بالغرامة من ريال إلى خمس ريالات •

3- في تزوير الطوابع الرسمية •

المادة(196): يعاقب بالسجن خمس سنوات على الأقل كل من زيف أوراق الطوابع الرسمية العمانية على إختلاف أنواعها أو روجها وهو على بينة من الأمر •

المادة(197): يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من ريال واحد إلى خمس ريالات أو بأحدى هاتين العقوبتين فقط من استعمل وهو عالم بالأمر أحد الطوابع المزيفة أو طابعاً سبق استعماله •

4- في الإعفاء من العقاب •

المادة(198): يعفى من العقاب كل من أشترك بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل أذ أنبأ السلطة عن الجريمة قبل إتمامها ، أما أذا سهل القبض على باقي المشتركين ، ولو بعد حصول الملاحقة ، فيستفيد من التخفيف وفاقاً لأحكام المادة (109) من هذا القانون •


الفصل الثاني

في التزوير

1- أحكام عامة •

المادة(199): التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو بأي مخطوط آخر يشكل مستنداً ، قد ينجم عنه منفعة للنفس أو ضرر للغير مادي أو معنوي أو إجتماعي •

المادة(200): يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير من استعمل المزور مع العلم بأمره •

المادة(201): اذا أرتكب التزوير أو استعمل المزور بقصد إثبات أمر صحيح خفضت العقوبة وفاقاً للمادة (109) من هذا القانون •

2- في التزوير الجنائي •

المادة(202): يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة كل من :
1- أقدم على التزوير في السجلات الرسمية أو في مختلف الوثائق الصادرة عن إدارة حكومية أو التي يعمل بها حتى ثبوت تزويرها •
2- أقدم قصداً عن إتلاف الأوراق الرسمية كلياً أوجزئياً أو شوهها بصورة تضر بقوتها الثبوتية •
3- أقدم على صنع صك أو مخطوط آخر وهمي من الصكوك أو الوثائق المفروض صدورها عن دائرة رسمية •

المادة(203): تعد كالأوراق الرسمية السندات لحاملها والسندات الأسمية التي أجيز أصدارها قانوناً في عمان أو في دولة أخرى وكل السندات المالية والشيكات المصرفية سواء كانت لحاملها أو كانت تحويل بطريقة التجيير •

المادة(204): اذا كان مرتكب التزوير في الأوراق الرسمية موظفاً فيعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ، ويعتبر بحكم الموظف لتطبيق المواد السابقة رجال الدين والأشخاص المفوضين بإعطاء الصفة الرسمية لسند أولإمضاء أو لخاتم •

3- في التزوير الجنائي •

المادة(205): يعاقب بالسجن من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرين ريالاً إلى خمسمائة كل من أرتكب التزوير في الأوراق الخاصة •

المادة(206): يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص وجب عليه قانوناً أن يمسك سجلات خاضعة لمراقبة السلطة فأحدث تحريفاً بهذه السجلات من شأنه إيقاع السلطة في الغلط ويعاقب أيضاً بنفس العقوبة من استعمل مثل هذه السجلات المحرفة مع علمه بأمرها •

المادة(207): يعاقب بالسجن من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمس ريالات إلى خمسين •
1- كل من استحصل ، بذكر هوية كاذبة - على أي وثيقة رسمية من الوثائق المعدة لحملها من قبل الأهلين كتذكرة الهوية وجواز السفر وبطاقة الإقامة ورخصة العمل ، إلا اذا نص قانون خاص على عقوبة أخرى •
2- كل من أحدث تحريفاً أو تزويراً في الوثائق المشار إليها في البند السابق •

المادة(208): يعاقب بعقوبة التزوير في الأوراق الخاصة المنصوص عليها في المادة (502) من هذا القانون •
1- كل من أعطي بياناً كاذباً أو إفادة كاذبة خلال ممارسته وظيفة عامة أو خدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية ، لكي تقدم إلى السلطات الرسمية ، وكان من شأنها أن تؤدي إلى منفعة غير مشروعة أو أن تلحق الضرر بمصالح أحد الناس •
2- كل من ارتكب التزوير في مثل هذه البيانات أو الإفادات •
3- كل من استعمل هذه البيانات أو الإفادات الكاذبة أو المزورة مع علمه بالأمر •


الباب الرابع

في الجرائم التي تمس الدين والعائلة

الفصل الأول

في الجرائم التي تمس الدين

1- في إنتهاك حرمة الدين •

المادة(209): يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ثلاث سنوات أو بغرامة من خمس ريالات إلى خمسمائة كل من :
1- جدف علانية على العزة الألهية أو على الأنبياء العظام •
2- تطاول بصورة علانية أو بالنشر عن الأديان السماوية والمعتقدات الدينية بقصد تحقيرها •
3- ارتكب فعلاً يخل بالهدوء الواجب لإجتماع وفقاً للقانون لإقامة الشعائر الدينية •

2- في إنتهاك حرمة المدافن أو الجنازات •

المادة(210): يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى سنة أو بغرامة من عشرة ريالات إلى مائة كل من :
1- أقدم على إنتهاك حرمة مدافن الموتى •
2- أزعج القائمين بمراسم جنازات الموتى أو انتهك حرمة الميت •
المادة(211): يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ستة أشهر كل من أجرى زواجاً بدون أن تكون لديه صلاحية قانونية لإجرائه ، أو أجرى زواجاً لا يتفق مع أحكام الشريعة التي تسري على مثل ذلك الزواج أو على الطرفين المتزوجين •

3- في إهمال الواجبات العملية •

أ- ترك الولد في حالة الإحتياج •
المادة(212): يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز عشرة ريالات الأب أو الأم أذا تركا في حالة إحتياج ولدهما الشرعي أو غير الشرعي أو ولداً تبنياه ، سواء رفضا إعالته أو أهملا الحصول على الوسائل التي تمكنهما من إعالته •

ب- عدم دفع النفقة •
المادة(213): من قضي عليه بحكم مبرم بتأمين نفقة شهرية إلى زوجه أو زوجته أو إلى أصوله أو فروعه أو إلى أي شخص آخر ملزم قانوناً بإعالته وامتنع شهرين عن تأدية أحد الأقساط يعاقب بالسجن من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة توازي مقدار ما تأخر عليه دفعه •

4- التعدي على ولاية القاصر •

المادة(214): يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشر ريالات إلى خمسمائة كل من خطف أو أبعد قاصراً دون الثامنة عشرة من عمره ولو برضاه بقصد نزعه عن سلطة من له عليه الولاية أو الحراسة •
واذا كان القاصر دون الثالثة عشرة من عمره وخطف أو أبعد بالإكراه أو بالحيلة ، يعاقب الفاعل بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة •

المادة(215): يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من عشر ريالات إلى مائتي ريال الأب أو الأم وكل شخص آخر لا يمتثل لأمر القاضي فيرفض أو يؤخر إحضار القاصر وتسليمه إلى من أعطي الحق بالولاية عليه •

الماد(216): تعفى أم القاصر من العقوبة اذا ثبت أنها كانت تعتقد أن لها الحق بحضانته ، تخفض عقوبة الأم أو الأب أو الآخرين إلى الغرامة فقط اذا أرجع القاصر أو قدم قبل صدور حكم القاضي•

5- في تسيب القاصر أو العاجز •

المادة(217): يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من طرح أو سيب ولداً دون السابعة من عمره أو أي شخص آخر عاجز عن حماية نفسه بسبب حالة جسدية أو نفسية أو الجأه إلى التسول والإستجداء •
واذا طرح الولد أو العاجز أو سيب في مكان مقفر كان العقاب من سنة إلى ثلاث سنوات تضاعف العقوبة اذا كان الشخص الذي طرح أو سيب الولد أو العاجز من أصول المعتدى عليه أو ممن يلزمهم القانون برعايته •
واذا أصيب المعتدى عليه بأذى جسيم يعاقب الفاعل بالسجن خمس سنوات على الأقل •
واذا حصلت وفاة المعتدى عليه فيكون العقاب من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة •


الباب الخامس

في الجرائم المخلة بالعرض والأخلاق العامة

الفصل الأول

في هتك العرض
المادة(218): يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة :-
1-كل من جامع أنثى بغير حالة الزواج بدون رضاها ، سواء بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة •
2-كل من خطف شخصاً بنفس الوسائل بقصد إرتكاب الفجور به•
3- كل من ارتكب الفجور بشخص كان دون الخامسة عشرة من عمره أو كان مصاباً بنقص جسدي أو عقلي ، ولو حصل الفعل بدون إكراه أو تهديد أو حيلة ، أو كان المعتدي من أصول المعتدى عليه أو من المتولين رعايته أو ممن لهم سلطة عليه أو خادماً عند أولئك الأشخاص •

المادة(219): تعتبر المجامعة أو فعل الفجور تاماً عند دخول العضو الجنسي للذكر لأقل درجة سواء كان ذلك الدخول مصحوباً بإفراز المني أم لا •


الفصل الثاني

الحض على الفجور

المادة(220): يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمسة كل من حمل شخصاً على إرتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة ، ولا تقل العقوبة عن خمس سنوات أذا كان المعتدى عليه دون الثامنة عشرة من عمره •

المادة(221): يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرين ريالاً إلى مائة ، كل من كان يعتمد في معيشته أو بعضها على ما يكسبه الغير من ممارسة الفجور أو الدعارة تحت حمايته، أو بتأثير سيطرته عليه •

المادة(222): يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من أدار محلاً للفجور والدعارة ، أو عاون في إنشائه أو إدارته •

المادة(222 مكرراً): يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين كل من مارس الدعارة أو الفجور نظير أجر وبغير تمييز(*) •


الفصل الثالث

اللواط والسحاق
المادة(223): يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من أرتكب مع شخص من نفس الجنس أفعالاً شهوانية يلاحق فاعلا اللواط أو السحاق بدون شكوى أذا أدى الأمر إلى الفضيحة •
ولا تلاحق مرتكبات السحاق بين الأصول أو الفروع أو بين الأخوات والأبناء على شكوى قريب أو صهر لأحداهن حتى الدرجة الرابعة •


الفصل الرابع

في الفضائح العلنية
المادة(224): يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى سنة وبالغرامة من ريالين إلى خمسين كل من أقدم على إرتكاب فضيحة جنسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة (43) من هذا القانون •
ويتعرض لنفس العقاب من أقدم على صنع أو إقتناء أو توزيع أو عرض رسائل أو صور خلاعية أو غيرها من الأشياء الفاضحة ولا يعد شيئاً فاضحاً الانتاج العلمي أو الفني ، إلا اذا قدم لغير غرض علمي لشخص يقل عمره عن الثامنة عشرة •


الفصل الخامس

في الزنا
المادة(225): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة كل رجل وامرأة ارتكبا فعل الجماع دون أن يكون بينهما عقد زواج صحيح شرعاً(*) •

المادة(226): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل شخص متزوج اتصل جنسياً بغير زوجه ، ويعاقب الشريك بذات العقوبة ، ويفترض العلم بقيام الزوجية إلا اذا ثبت غير ذلك (*)•

المادة(227): لا تقام الدعوى الجزائية على الزاني ، رجلاً كان أو امرأة ، إلا بناء على شكوى الزوج أو ولي الأمر . فإذا لم يكن للزاني زوج أو ولي أمر في السلطنة كان على الادعاء العم إتخاذ جميع الإجراءات المتاحة لإخطاره بالموافقة فإن تعذر عليه إخطاره رغم ذلك جاز للادعاء العام إقامة الدعوى .
ويجوز في جميع الأحوال للزوج أو ولي الامر التنازل عن الدعوى ، ويترتب على التنازل وقف الملاحقة الجزائية ووقف تنفيذ العقوبة(*) •

(*)عدلت المادة (227) بموجب المرسوم السلطاني رقم (72/2001)


الفصل السادس

في الخمر والمخدرات
1- في الخمر •
المادة(228): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائتي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من وجد في محل عام أو مكان مباح للجمهور في حالة سكر بيّن أو أحدث شغباً أو إزعاجاً للغير وهو في حالة سكر(*) •

المادة(228 مكرراً): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ريال كل من صنع أو جلب أو تاجر أو تعامل في الخمور أو مارس أي نشاط متعلق بها بدون ترخيص من الجهات المختصة •
ويحكم بمصادرة الخمور والآلات والمواد والوسائل المستخدمة في إنتاجها أو نقلها وبغلق المحل الذي وقعت فيه الجريمة(*) •

2- في المخدرات •
المادة(229): يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشرة وبالغرامة من ثلاثمائة إلى خمسمائة ريال كل من تاجر بالمواد المخدرة •
ويعاقب بنفس العقاب من حاز المواد المخدرة بقصد إعطائها للغير بمقابل أو مجاناً ، أو سهل للغير تعاطي هذه المواد بأية وسيلة كانت •
تشدد العقوبة على نحو ما عينته المادة (411) من هذا القانون اذا سلمت المادة أو سهل تعاطيها لشخص دون الثامنة من عمره أو لشخص أدمن المخدرات •

المادة(230): يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين ريالاً إلى خمسمائة كل من حاز أو اشترى مواد مخدرة بقصد الاستعمال الشخصي •

المادة(231): لا يتناول عقاب المادتين السابقتين من حاز المواد المخدرة بترخيص من السلطة المختصة لغايات طيبة •
أو تعاطى تلك المواد بناء لوصفة خطية صادرة من طبيب مجاز •


الفصل السابع

في ألعاب القمار
المادة(232): ألعاب القمار هي التي يتغلب فيها الحظ على المهارة أو الفطنة•

المادة(233): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال كل من أنشأ أو أدار محلاً لألعاب القمار •
ويعاقب بذات العقوبة كل من مارس ألعاب القمار وفي جميع الحالات يحكم بمصادرة الأدوات والنقود المستعملة(*) •

المادة(234): تم إلغاء هذه المادة بموجب المرسوم السلطاني رقم (21/79) •


الباب السادس

في الجرائم الواقعة على الأفراد

الفصل الأول

في الجنايات والجنح على حياة الأنسان وسلامته
1- في القتل قصداً •
أ- في القتل عامة •
المادة(235): يعاقب بالسجن خمس عشرة سنة كل من قتل انساناً قصداً •
يعتبر انساناً لتطبيق أحكام هذا القانون كل مولود نزل حياً من أحشاء أمه •

المادة(236): يعاقب بالسجن المؤبد على القتل قصداً اذا ارتكب :
1- لسبب **** •
2- لحصول على منفعة ناتجة عن جرم من نوع الجنحة •
3- على موظف في أثناء إجراء وظيفته أو في معرض ممارسته لها •
4- على حدث دون الخامسة عشرة من عمره •
5- على شخصين أو أكثر •

المادة (237): يعاقب بالأعدام على القتل قصداً اذا ارتكب :
1- على أحد أصول المجرم أو فروعه •
2- في حالة اقدام المجرم على اعمال التعذيب أو الشراسة نحو الأشخاص •
3- اذا حصل القتل عن سبق الاصرار والتصميم أو الترصد •
4- تمهيداً لجناية أو جنحة أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها أو تسهيلاً لفرار المحرضين عليها أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب •

المادة (238): يعاقب بالسجن خمس سنوات على الاقل من تسبب بموت انسان بغير قصد القتل ، بالضرب أو العنف أو الشدة أو بأي عمل آخر مقصود •
ولاتنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا اقترف الفعل باحدى الحالات المنصوص علهيا في المادتين السابقتين •

ب- في قتل الوليد من قبل أمه •
المادة (239): تعاقب بالسجن ثلاث سنوات على الأقل الأم التي تقدم إتقا ءً للعار على قتل وليدها الذي حملت به سفاحاً •

ج- في القتل بعامل الإشفاق وبناء على الحاح الضحية •
المادة (240): يعاقب بالسجن عشر سنوات على الأكثر من قتل إنساناً قصداً بعامل الإشفاق بناءً على إلحاحه بالطلب •

د- في التحريض أو المساعدة على الإنتحار •
المادة (241): يعاقب بالسجن عشر سنوات على الأكثر كل من حرض إنساناً على الإنتحار أو ساعده على قتل نفسه •
اذا لم تحصل الوفاة ونجم عن المحاولة أذىً جسيم فتكون العقوبة من ثلاثة أشهر إلى سنتين •
اذا كان الشخص المحرض أو المساعد على الإنتحار حدثاً دون الخامسة عشر من عمره أو معتوهاً طبقت عقوبات التحريض على القتل أو التدخل فيه •

2- في الإجهاض •
المادة (242): يعاقب بالسجن خمس سنوات على الأقل من تسبب عن قصد بإجهاض امرأة دون رضاها •

المادة (243): يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث من أقدم بأي وسيلة كانت على إجهاض امرأة برضاها في غير حالة الضرورة التي قام بها طبيب قانوني مع اعتقاده الخالص بأن الاجهاض كان الوسيلة الوحيدة لانقاذ حياة المرأة •

المادة (244): تعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات كل امرأة أجهضت نفسها بما أستعملته من الوسائل أو استعمله غيرها برضاها •

المادة (245): اذا أفضى الإجهاض إلى موت المرأة يعاقب الفاعل بالسجن سبع سنوات على الأقل •

المادة (246): يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة (243) كل من :
1- توسل إحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرتين (2و3) من المادة (34) من هذا القانون بغية نشر أو ترويج أو تسهيل إستعمال وسائل الإجهاض •
2- باع أو عرض للبيع أو اقتنى بقصد البيع مواد معدة للاجهاض أو سهل إستعمالها بأي طريقة كانت •
3- في إيذاء الأشخاص •
المادة (247): يعاقب بالسجن حتى ستة أشهر أو بغرامة من ريال واحد إلى عشرين ريالاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه دون أن ينجم عن هذه الأفعال مرض أو تعطيل عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام •
تتوقف الملاحقة على شكوى المتضرر وتسقط دعوى الحق العام بتنازل الشاكي عن دعواه واذا كان قد حكم بالدعوى فتسقط العقوبة •

المادة (248): إذا نجم عن الأذى الحاصل مرض أو تعطيل عن العمل لمدة تزيد على العشرة أيام يعاقب المجرم بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرين ريالا إلى مئة أو بإحدى هاتين العقوبتين •

المادة (249): يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر إذا نشأ عن الإيذاء المقصود :
1- مرض لا يرجى الشفاء منه أو يحتمل عدم الشفاء منه •
2- فقد حاسة من الحواس •
3- فقد أحد الأطراف أو تعطيلها عن العمل أو تعطيل القدره عن التناسل •
4- تشويه دائم في الوجه •
5- إجهاض الحامل المعتدى عليها إذا كان المعتدي على علم بحملها •

المادة (250): تشدد عقوبات الإيذاء المذكورة في المواد السابقة ، وفقا لأحكام المادة (114) من هذا القانون إذا إقترف الفعل بإحدى الحالات المبينة في المادتين (236) و (237) من هذا القانون •

4- في المشاجرة •
المادة (251): إذا وقع قتل أو إيذاء شخص أثناء مشاجرة إشترك فيها جماعة ولم يمكن معرفة الفاعل بالذات ، يعاقب جميع من حاولوا الإيقاع بالمجني عليه بنصف العقوبة التي تقتضيها الجريمة المرتكبة •
إذا كانت الجريمة تستوجب الإعدام قضي على المجرمين بالسجن سبع سنوات على الأقل •
وإذا كانت الجريمة تستوجب السجن المؤبد ، قضي على المجرمين بالسجن عشر سنوات على الأكثر •
تشدد العقوبة وفاقاً لأحكام المادة (114) من هذا القانون على من تسبب مباشرة بالمشاجرة •

5- في العذر في القتل والإيذاء •
المادة (252): ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم (72/2001)

6- في الدفاع عن النفس •
المادة (253): تعد الأفعال الآتية من قبيل الدفاع عن النفس :
1- فعل من يدافع عن نفسه أو عن ماله أو عن نفس الغير أو عن أمواله إتجاه من يقدم ، بإستعمال العنف على السرقة أو النهب •
2- الفعل المقترف عند دفع شخص دخل أو حاول الدخول ليلاً إلى منزل آهل أو الى ملحقاته الملاصقة بتسلق السياجات أو الجدران أو المداخل أو ثقبها أو كسرها أو تمزيقها أو باستعمال مفاتيح مقلدة أو أدوات خاصة •
وإذا وقع الفعل نهاراً لا يستفيد الفاعل الا من العذر المخفف عملاً بالمادة (109) من هذا القانون •
لا يعتبر المجرم في حالة الدفاع المشروع إذا لم يكن على إعتقاد بإن الإعتداء على الأشخاص أو الأموال كان غرض المعتدي المباشر أو بنتيجة ما قد يلقاه من المقاومة في تنفيذ مآربه •

7- في القتل والإيذاء عن غير قصد •
المادة (254): يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشر ريالات إلى خمسمائه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط من تسبب في قتل انسان عن اهمال أو قلة إحتراز أو عدم مراعاة الأنظمة •
المادة (255): يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز السنة أو بغرامة لا تتجاوز الخمسين ريال من تسبب في الإيذاء عن إهمال أو قلة إحتراز أو عدم مراعاة الأنظمة • الا أنه تعلق الملاحقة عن شكوى المتضرر إذا لم ينجم عن الإيذاء مرض أو تعطيل عن العمل لمدة لا تزيد عن عشرة أيام فما دون كما أن تنازل الشاكي عن دعواه يسقط الحق العام ، ويسقط العقوبة إذا كان قد حكم بالدعوى •


الفصل الثاني

في الجرائم المرتكبة ضد الحرية الشخصية والشرف
1- في حجز الحرية الشخصية •
المادة (256): يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين كل من حرم آخر حريته الشخصية بالخطف أو بأي وسيلة اخرى •

المادة (257): يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من أخفى شخصاً مخطوفاً وهو عالم بأَمره •

المادة (258): يعاقب الخاطف بالسجن لا أقل من خمس عشرة سنة •
1- اذا جاوز مدة حرمان حرية المخطوف شهرا على الأقل •
2- اذا وقع الخطف بالقوة أو التهديد أو الحيلة •
3- اذا أَنزلت بمن حرم حريته أفعال تعذيب جسدي أو معنوي ، أو اذا هتك عرضه ، أو أَرغم على مزاولة البغاء •
4- اذا كان القصد من الخطف ابتزاز أَموال المخطوف أو ارغام الغير على دفع فديته عنها •
5- اذا وقع الجرم على موظف اثناء قيامه بالوظيفة أو في معرض قيامه بها •

المادة (259): يمنح الجرم العذر المخفف اذا أطلق تلقائيا سراح المخطوف خلال أربع وعشرين ساعة دون أن ترتكب جريمة اخرى من نوع الجنح أو الجناية •
فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، لا يمنح المجرم أي عذر أو أي سبب من الاسباب المخففة للعقوبة •

2- في الاستعباد •
المادة (260): يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة كل من استعبد شخصاً أو وضعه في حالة تشبه العبودية •

3- في التعامل بالرقيق •
المادة (261): يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس كل من أدخل الى الأراضي العمانية أو أخرج منها انساناً بحالة العبودية أو الرق أو تصرف به على أي وجه كان ، أو استلمه أو حازه أو اكتسبه أو أَبقاه على حالته •

4- في انتهاك حرمة المساكن •
المادة (262): يعاقب بالسجن من شهر إلى سنتين وبالغرامة من عشر ريالات إلى مئة ريال كل من دخل بيتاً مسكوناً أو مكاناً آخر معد للسكن الشخصي بغير رضا من له الحق في منعه من الدخول أو دخل إلى هذا المكان خلسة أو بالاحتيال •
تطبق العقوبة نفسها على من يبقى في الأماكن المذكورة رغم أمره بالخروج منها ممن له الحق في منعه، أو من يبقى فيها خلسة أو احتيالاً•
تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر •

المادة (263): تضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة اذا حصل الدخول الى المساكن :
1- ليلا •
2- أو باستعمال العنف على الاشخاص أو الكسر أو الخلع •
3- اذا كان المعتدي حاملا سلاحا ظاهرا •
4- اذا ارتكب الفعل عدة اشخاص مجتمعين •
5- في التهديد والوعيد •

المادة (264): يعاقب بالسجن من عشرة ايام الى سنة وبالغرامة من خمس ريالات الى خمسين أو بأحدى هاتين العقوبتين من هدد آخر بالسلاح لأي سببب كان •

المادة (265): تتوقف الملاحقة في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة على الشكوى الشخصية •
المادة (266): من توعد آخر بجناية سواء بواسطة كتابة ولو مغفلة ، أو بواسطة شخص ثالث يعاقب بالسجن من سنة الى ثلاث سنوات ، وبالغرامة من عشرين ريالا الى خمسمائة اذا تضمن الوعيد الامر باجراء عمل ولو مشروعا أو بالامتناع عنه •
المادة (267): من توعد آخر بجنحة بالوسائل المشار اليها في المادة السابقة يعاقب بالسجن من عشرة ايام الى ستة أشهر وبالغرامة من خمسة ريالات الى عشرين أو بأحداهما فقط بناء على الشكوى الشخصية •
المادة (268): كل تهديد آخر بانزال ضرر غير محق اذا حصل بالقول المجرد أو بأحدى الوسائل المذكورة في المادة (34) من هذا القانون وكان من شأنه التأثير في نفس المهدد يعاقب عليه بغرامة لاتتجاوز العشر ريالات وتتوقف الملاحقة على الشكوى الشخصية •

6- في الاهانة •
المادة (269): يعاقب بالسجن من عشرة أيام الى ستة أشهر أو بغرامة لاتتجاوز عشرة ريالات كل من أهان كرامة أحد الناس بأحدى الوسائل المذكورة في المادة (34) من هذا القانون •
وتتوقف الملاحقة على اتخاذ المعتدى عليه ، أو اقربائه حتى الدرجة الرابعة اذا كانت الاهانة موجهة الى ميت ، صفة الادعاء الشخصي ، وللقاضي أن يعفي الفريقين أو أحدهما من العقوبة اذا كان المعتدى عليه قد تسبب الاهانة بعمل غير محق أو كانت الاهانة متبادلة •


الباب السابع

في الجرائم التي تشكل خطرا عاما

الفصل الأول

في الحريق
المادة (270): يعاقب بالسجن من سبع سنوات الى خمس عشرة سنة كل من أضرم النار قصدا في المنشآت الخاصة أو العامة ، أو في وسائل النقل البرية أو البحرية أو الجوية أو في آبار النفط أو في مختلف منشآته ، أو في المساكن المأهولة أو غير المأهولة سواء أكانت ملكه أو ملك غيره أو أضرم النار قصدا في أي شيء على مقربة من الاماكن المذكورة بصورة قد تسهل امتداد النار اليها •

المادة (271): يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات الى عشر كل من أضرم النار قصداً في محصولات زراعية أو في بساتين أو غابات سواء كان لا يملك هذه الاشياء أو كان يملكها فأمتدت النار أو كان من الممكن أن تمتد الى غير المكان الذي أضرمت فيه •

المادة (272): يزاد على العقوبات المذكورة في المادتين السابقتين النصف اذا تسبب الحريق في احداث عاهة دائمة للانسان ، ويعاقب الفاعل بالاعدام اذا تسبب الحريق في وفاة الانسان •

المادة (273): اذا نجم الحريق عن الاهمال أو عن الخطأ أو عدم مراعاة الانظمة فيعاقب المسؤول بالسجن من شهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرة ريالات الى خمسين •

المادة (274): يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ستة أشهر من كان مجبرا بحكم القانون على اقتناء آلة لاطفاء الحريق فأغفل تركيبها أو أهمل اصلاحها في حال تعطيلها •
يتناول هذا العقاب أيضا كل من أقدم قصدا على نزع وتعطيل أي آلة من هذا النوع كانت مركّبة في المكان المعد لها •


الفصل الثاني

في الاعتداء على طرق النقل والمواصلات والمنشآت العامة الاخرى
المادة (275): يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرة ريالات الى خمسمائة كل من أقدم قصدا على احداث تخريب في الطرق العامة أو المنشآت العامة الاخرى بصورة تجعلها غير صالحة للاستعمال أو تجعلها خطرا على السلامة •
يتناول هذا العقاب أيضا التخريب الواقع على آلات الاشارة المعدة لارشاد السفن أو الطائرات وغيرها من وسائل النقل ، وكل استعمال لاشارات مغلوطة أو لأي وسيلة اخرى بقصد الحاق الضرر بوسائل النقل •

المادة (276): اذا نجم عن الاعتداء ضرر جسيم لانسان أو لوسائل النقل فيعاقب الفاعل بالسجن من ثلاث سنوات الى خمس عشرة سنة•
ويعاقب الفاعل بالاعدام اذا تسبب الاعتداء في وفاة انسان •

الفصل الثاني مكرر

جرائم الحاسب الآلي

مادة (276 مكرراً ) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة من مائة ريال الى خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استخدام الحاسب الآلي في ارتكاب احد الافعال الاتية (*) :

1. الالتقاط غير المشروع للمعلومات أو البيانات

2. الدخول غير المشروع على انظمة الحاسب الآلي

3. التجسس والتصنت على البيانات والمعلومات

4. انتهاك خصوصيات الغير أو التعدي على حقهم في الاحتفاظ باسرارهم

5. تزوير بيانات أو وثائق مبرمجة اياً كان شكلها

6. اتلاف وتغيير ومحو البيانات والمعلومات

7. جمع المعلومات والبيانات واعادة استخدامها

8. تسريب المعلومات والبيانات

9. التعدي على برامج الحاسب الآلي سواءا بالتعديل او الاصطناع

10. نشر واستخدام برامج الحاسب الآلي بما يشكل انتهاكاً لقوانين حقوق الملكية والاسرار التجارية

(*)اضيفت المادة ( 276 مكرراً )بموجب المرسوم السلطاني رقم (72/2001)

مادة (276 مكرراً )(1) :

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أستولى أو حصل على نحو غير مشروع على بيانات تخص الغير تكون منقوله أو مختزنة أو معالجة بواسطة أنظمة المعالجة المبرجمة للبيانات .(*)

(*)اضيفت المادة ( 276 مكرراً ) (1) بموجب المرسوم السلطاني رقم (72/2001)

مادة (276) مكرراً (2) :

تضاعف العقوبة إذا ارتكبت الأفعال المشار إليها في المادة ( 276) مكرراً و( 276) مكرراً (1) من مستخدمي الكمبيوتر .(*)

(*)اضيفت المادة ( 276 مكرراً ) (2) بموجب المرسوم السلطاني رقم (72/2001)

مادة (276) مكرراً (3) :

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز ألف ريال كل من (*):

1. قام بتقليد أو تزوير بطاقة من بطاقات الوفاء أو السحب

2. إستعمل أو حاول إستعمال البطاقة المقلدة أو المزورة مع العلم بذلك

3. قبل الدفع ببطاقة الوفاء المقلدة او المزورة مع العلم بذلك

(*)اضيفت المادة ( 276 مكرراً ) (3) بموجب المرسوم السلطاني رقم (72/2001)

مادة (276) مكرراً (4) :

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة ريال كل من (*):

1. إستخدم البطاقة كوسيلة للوفاء مع علمه بعدم وجود رصيد له

2. إستعمل البطاقة بعد إنتهاء صلاحيتها أو إلغائها وهو عالم بذلك

3. إستعمل بطاقة الغير بدون علمه

(*)اضيفت المادة ( 276 مكرراً ) (4) بموجب المرسوم السلطاني رقم (72/2001)

الفصل الثالث

في الاعتداء على مياه الشرب
المادة (277): يعاقب بالسجن من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرين ريالا الى خمسمائة كل من أقدم قصدا على تلويث مياه الشرب بأي شيء يضر بصحة الانسان أو الحيوان أو يسبب انتشار الاوبئة •


الباب الثامن

في الجرائم التي تقع على الاسواق

الفصل الأول

في أخذ مال الغير
أولا - في السرقة
1- في تعريف السرقة •
المادة (278): السرقة هي أخذ مال الغير المنقول بصورة غير شرعية •
ان القوى المحرزة كالماء والكهرباء والغاز تنزل منزلة الاشياء المنقولة في تطبيق الشريعة الجزائية •
2- في السرقة الجزائية •

أ- في السرقة العادية •
المادة (279): تعاقب السرقة بالسجن من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرة ريالات الى خمسمائة ، ويتناول العقاب محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل •

ب- في تشديد عقوبة السرقة •
المادة (280): لاتنقص العقوبة عن السنة والغرامة عن ثلاثمائة ريال اذا ارتكبت السرقة في احدى الحالات الآتية :
1- ليلاً في مكان سكنى الناس أو في معبد •
2- أن يكون السارق مقنّعاً أو حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأً •
3- أن يكون السارق خادماً مأجوراً ويسرق مال مخدومه أو مال انسان في بيت مخدومه أو في بيت آخر رافقه اليه ، أو ان يكون السارق مستخدماً أو عاملاً أو متدرباً في مصنع ويسرق أموال رب العمل أو لمعدات من المكان الذي يعمل فيه•
4- أن يكون السارق موظفا مدنيا أو عسكريا أو ينتحل صفة موظف بارتدائه زيه الرسمي أو يتذرع بأمر السلطة •
5- اذا حصلت السرقة في احدى وسائل النقل البري أو البحري أو الجوي أو في منشآت عامة كالمطارات والجمارك أو مستودعات البريد ، أو على الارصفة •
6- اذا وقعت السرقة على حيوانات داجنة في زرائبها أو على ثلاثة رؤوس من المواشي مجتمعة في قطيع ، أو اذا وقعت على ابل أو خيل أو بقر وان لم تكن مجتمعة في قطيع •
7- اذا وقعت السرقة على المحصولات الزراعية وتعدد السارقون، أو كان السارق واحداً ونقل المسروق في أوعية أو على العربات أو الدواب •

ج- في السرقة للاستعمال وسرقة الاموال ذات القيمة التافهة •
المادة (281): يعاقب على السرقة بالسجن من عشرة أيام الى ثلاثة اشهر أو بغرامة من ريالين الى عشرين ، بناء على شكوى المتضرر :
1- اذا حصلت لاستعمال شيء ورد مالا بعد استعماله •
2- اذا حصلت على اشياء ذات قيمة تافهة بما في ذلك الاثمار أو المحصولات الزراعية قبل قطفها أو حصادها •
3- في السرقة الجنائية •

أ- في السرقة الموصوفة •
المادة (282) : يعاقب بالسجن المؤبد على أفعال السرقة اذا حصلت مستجمعة الاحوال الآتية :
1- ان تكون السرقة حصلت ليلا وبفعل شخصين أو أكثر مقنعين أو يحمل أحدهم على الأقل سلاحا ظاهرا أم مخبأ •
2- بالدخول الى أي مكان لسكنى الناس أو ملحقاته بواسطة الكسر أو الخلع أو تسلق الجدران أو باستعمال المفاتيح المقلدة أو اداة مخصوصة أو أية حيلة أو وسيلة اخرى غير مألوفة للدخول•
3- أن ترافق أعمال السرقة أفعال الاكراه أو التهديد بالسلاح اما لتهئية الجناية أو لتسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق •

المادة (283) : يعاقب بالسجن عشر سنوات على الاقل اذا حصلت السرقة ، بدون أن تستجمع الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة ، بالدخول الى الاماكن المسورة المأهولة أم غير المأهولة بواسطة الكسر أو الخلع أو أية طريقة مألوفة في دخولها •

ب- السلب •
المادة (284) : تدعى السرقة سلبا ، ويعاقب فاعلها بالسجن من عشر سنوات الى خمس عشرة سنة اذا حصلت بأحد الظروف الآتية :
1- نهارا أو ليلا على الطرقات العامة ، أو في مؤسسات عامة أو خاصة بواسطة العنف أو التهديد بالسلاح أما لتهيئة الجريمة واما لتسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق •
2- اذا تعدد السالبون •
3- اذا حصلت السرقة بفعل شخص واحد مسلح في مكان للسكنى •

ج- القرصنة •
المادة (285): يعاقب بالسجن المؤبد كل من هاجم سفينة في عرض البحر بقصد الاستيلاء عليها أو على محمولها أو بقصد ايذاء بحارتها أو ركابها •
ويعاقب الفاعل بالاعدام اذا أدى فعل القرصنة الى اغراق السفينة أو الى قتل أي انسان ممن تقلهم •

د- النهب •
المادة (286): يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر كل من إرتكب أعمال سرقة أو نهب في حالة عصيان أو ثورة أهلية أو في حالة حرب أو في حالة غرق سفينة أو سقوط طائرة أو في أية نائبة أخرى•
ثانيا - في الإغتصاب والتهويل •

المادة (287): يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرة ريالات الى خمسمائة كل من أقدم لاجتلاب نفع غير مشروع له أو لغيره :
1- علـى اغتــصاب تـوقيع أو أية كتابة تتضـمن تعهدا أو ابراء بواسطة التهديد •
2- على تهديد شخص آخر بالحاق الاذى بذاته أو بالنيل من سمعته أو الاضرار بماله أو سبيل معيشته ، أو بالحاق مثل هذه الضرر بشخص يهمه أمره ، بقصد حمله على القيام بفعل لايفرض عليه القانون به واغفال عمل يخوله القانون القيا م به •
ولاتجري الملاحقة في هذه الحالة الا بناء على شكوى الفريق المتضرر •
لاتقل عقوبة السجن عن الخمس سنوات اذا كان الفاعل حاملا سلاحا وهدد به المعتدى عليه •


الفصل الثاني

في الإحتيال وسائر ظروب الغش

1- في الإحتيال •
المادة (288): يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من عشرة ريالات إلى ثلاثمائة كل من حصل من الغير على نفع غير مشروع لنفسه أو للآخرين باستعماله احدى الطرق الاحتياليه •
تضاعف العقوبة إذا وقع فعل الإحتيال على شخص دون الثامنه عشرة من عمره أو على بالغ لا يملك كامل قواه المميزة يتناول العقاب محاولة إرتكاب هذا الجرم •

المادة (289): يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ستة أشهر وبالغرامة من خمس ريالات إلى عشرين :
1- كل من حمل الغير على تسليمه بضاعة مع حق الخيار أو لوعده وهو ينوي عدم دفع ثمنها أو يعرف أنه لا يمكنه دفع كامل أقساطها ولم يردها أو لم يدفع ثمنها بعد إنذاره •
2- كل من وفر لنفسه مسكنا أو طعاما أو شرابا في محل عام وهو ينوي عدم الدفع أو كان يعلم أنه لا يمكنه أن يدفع •
3- كل من اتخذ بالغش واسطة نقل برية أو بحرية أو جوية دون أن يدفع الأجرة •

2- في الشيك بدون مقابل •
المادة (290): يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من عشرة ريالات إلى خمسمائة كل من أقدم عن سوء نية على سحب شيك بدون مقابل سابق ومعد للدفع ، أو بمقابل غير كاف ، أو على إسترجاع كل مقابل أو بعضه بعد سحب الشيك ، أو على إصدار منع عن الدفع للمسحوب عليه •
يقضي بالاضافة إلى العقوبة الزام الساحب بدفع قيمة الشيك والنفقات التي لحقت بحامله•
المادة (291): يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة • كل من أقدم عن معرفة على حمل الغير على تسليمه شيكا بدون مقابل •

3- في الغش في المعاملات •
المادة (292): يعاقب بالسجن من يوم إلى عشرة وبالغرامة من ريال واحد إلى عشرين كل تاجر استعمل في تعاطيه الاعمال التجارية أو إقتناء مقاييس أو مكاييل تختلف عن مقتضيات القانون •
تضاعف العقوبة اذا اقدم مستعمل المقاييس او المكاييل عن معرفة على غش العاقد في الكمية المسلمة اليه •

المادة (293): يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى سنه وبالغرامة من عشرة ريالات إلى مائتين كل من صنع مواد مختصه بغذاء الانسان او الحيوان مغشوشة أو فاسدة او عرضها وهو على علم بأمرها •
تضاعف العقوبة اذا كانت المواد المذكورة مضرة بصحة الإنسان والحيوان وحتى اذا كان الشاري أو المستهلك على علم بالغش أو الفساد الضارين •

المادة (294): يعاقب بالسجن من شهر إلى سنة وبالغرامة من عشرة ريالات إلى مائتين كل من غش العاقد سواء في طبيعة البضاعة أو صفاتها الجوهرية أو تركيبها أو الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة ، أو في نوعها أو مصدرها عندما يكون تعيين النوع أو المصدر معتبرا بموجب الإتفاق أو العادات السبب الرئيسي للبيع •

4- في التلاعب بالأسعار والمضاربات غير المشروعه •
المادة (295): يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين ريالا إلى خمسمائة كل من توصل أو حاول أن يتوصل بالغش لرفع أو تخفيض أسعار البضائع أو المواد الغذائية أو الأسهم التجارية العامة أو الخاصة المتداولة في البورصة أو خارجها أو أقدم على أي عمل من شأنه إفساد قاعدة العرض والطلب في السوق •


الفصل الثالث

في اساءة الأمانة
المادة (296): يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين و بالغرامة من عشرة ريالات إلى ثلاثمائة ، بناءً على شكوى المتضرر :
1- كل من سلم اليه نقدا او أي منقول آخر على وجه الإعارة أو الوديعة أو الوكالة أو الإجارة أو الرهن فأقدم بأي وجه كان على كتمه أو إختلاسه أو تبديده أو إتلافه قصدا بمنفعة نفسه أو منفعة غيره أو إضرارا بغيره •
2- كل من حجز لديه بقرار قضائي مال أو أي شيء منقول آخر فتصرف به بأي وجه كان بقصد عرقلة التدبير القضائي أو مقاومة الحجز أو قرار التنفيذ •

المادة (297): يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة بناء على شكوى المتضرر كل من كتم او استملك او اختلس او رفض ان يرد لقطه او اي شيء منقول اخر دخل في حيازته خطأ او بصورة طارئة او بقوة ظاهرة•
الفصل الرابع
احكام مشتركة بين الفصول الاول والثاني والثالث

المادة (298) : تعتبر عبارة >ليلاً< او >في الليل< • لاجل تطبيق احكام هذا القانون، المدة الواقعة بين غروب الشمس وشروقها•

المادة (299) ان مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الفصول السابقة من هذا الباب ما عدا جرائم المواد (293) (296) يعفون من العقاب اذا اقدموا عليها اضراراً بالاصول او بالفروع•
اذا عاود المجرم جرمه في خلال خمس سنوات يقضي عليه بناء على شكوى المتضرر بما لايقل عن ثلثي العقوبة المنصوص عليها قانونا للجرم الذي ارتكبه•


الباب التاسع

في الافلاس والتقليد

الفصل الأول

في الافلاس
1- في الافلاس الاحتيالي •
المادة (300): يعتبر مفلساً محتالاً ويعاقب بالسجن من ثلاث سنوات الى سبع كل تاجر مفلس اخفى دفاتره او اختلس او بدد قسما من ماله او اعترف بنية الغش بديون غير متوجبة عليه، سواء في دفاتره او في صكوك رسمية او عادية او بموجب ميزانية محله التجاري•

المادة(301) اذا كان التاجر المفلس شركة فينال العقاب نفسه المنصوص عليه في المادة السابقة :
1- الشركاء في شركات التضامن والشركاء المفوضون في شركات التوصية•
2- الشركاء الموصون الذين اعتادو التدخل في اعمال شركة التوصية•
3- مديرو ومراقبو حسابات الشركات المحدودة المسؤولية•
4- المديرون واعضاء مجلس الادارة ومراقبوا الحسابات في الشركات المساهمة • اذا اقدموا بذاتهم على عمل من اعمال الافلاس الاحتيالي او سهلوا او اتاحوا ارتكابه عن قصد منهم، او اذا نشروا بيانات كاذبة او موازنات غير حقيقية او وزعوا انصبة وهمية•

2- الافلاس التقصيري •
المادة (302): يعتبر مفلساً مقصراً ويعاقب بالسجن من شهر الى سنة كل تاجر مفلس:
1- اذا كان قد استهلك مبالغ باهظة سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية تتعلق بالبورصة او على بضائع•
2- اذا اقدم بعد التوقف عن الدفع وفي سبيل تأخير الافلاس على شراء بضائع لبيعها بأقل من ثمنها أو عقد للغاية نفسها قروضا أو حول سندات او توسل طرقا اخرى مرهقة للحصول على المال •
3- اذا اقدم بعد التوقف عن الدفع عن ايفاء دائن اضرارا بكتلة الدائنين •
4- اذا وجدت نفقاته الشخصية او نفقات بيته زائدة عن الحد •

المادة (303): اذا كان التاجر المفلس شركة فينال العقاب نفسه المنصوص عليه في المادة السابقة كل من أقدم من الأشخاص المذكورين في المادة (301) من هذا القانون على ارتكاب جرم من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات ( 1و 2 و 3) من المادة السابقة •

3- المنافع الخاصة مقابل التصويت او من موجودات المفلس•
المادة (304): ان الدائن يشترط لنفسه سواء مع المفلس او مع اي شخص آخر نفعاً خاصاً مقابل تصويته في جمعيات تفليسية او يجري اتفاقا خاصاً ينجم عنه نفع خاص يناله من موجودات المفلس يعاقب بالسجن من شهر الى سنة وبغرامة لا تتجاوز المائتي ريال•


الفصل الثاني

في التقليد
1- تقليد العلامات الفارقة للصناعة والتجارة •
المادة(305) : يعاقب بالسجن من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرين ريالا الى خمسمائة كل من اقدم على تقليد علامة تجارية فارقة مسجلة اياً كان شكلها تخص الغير او على وضعها على بضاعة او على اية سلعة تجارية•
ويعاقب بنفس العقوبة كل من عرض للبيع او باع وهو عالم بالامر بضاعة او سلعة تحمل العلامة التجارية المقلدة او المغتصبة•

المادة(306) : يعاقب بالسجن من شهرين الى سنتين وبالغرامة من عشرين ريالاً الى ثلاثمائة كل من شبه علامة مسجلة بنية الغش ، دون ان يقلدها ، وكل من استعمل مثل هذه العلامة او باع او عرض للبيع محصولا وضعها عليه اذا كان عمله من شأنه ان يغش المشتري•

2- في شهادات الاختراع او الرسوم والنماذج الصناعية والاثار الادبية والفنية والاسماء التجارية •
المادة(307): يعاقب بالسجن من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من عشرة ريالات الى ثلاثمائة كل من :
1- قلد إختراعاً أو رسماً او نموذجاً صناعياً سبق تسجيله رسمياً في بلاد السلطنة او خارجها بقصد الربح او الاضرار بصاحبه•
2- قلد اثراً ادبياً او فنياً اياً كان وسواءً اصبح ملكاً للعموم او لم يصبح •
3- اغتصب بأي وجه كان اسم الغير التجاري ولو كان الاسم المغتصب محرفاً ولو قليلا او مقرونا بكنية غير كنية صاحبه او بأي عبارة تبقى حروف الاسم المميزة وتحمل على الالتباس •


الباب العاشر

في الجرائم الواقعة على املاك الدولة والأفراد

1- في الهدم والتخريب •
المادة (308): يعاقب بالسجن من ستة أشهرإلى ثلاث سنوات او بالغرامة من خمسين إلى خمسمائة ريال :
1- كل من هدم او خرب قصدا الابنية او الانصاب التاريخية او التذكارية او التماثيل او غيرها من الانشاءات المعدة لمنفعة الجمهور او للزينة•
2- كل من هدم او خرب قصدا بناء يخص غيره او مركبة برية او مائية او هوائية او منجما او اجهزة لحفر المناجم•
اذا نتج عن الفعل اذى للانسان فيعاقب الفاعل بالسجن لا اقل من خمس سنوات واذا نتج عنه موت انسان فيعاقب الفاعل بالسجن خمس عشرة سنة•

2- نزع التخوم واغتصاب العقارات •
المادة (309): يعاقب بالسجن من شهر الى ستة اشهر وبالغرامة من عشرة ريالات الى مئة كل هدم سورا او سياجا او نزع او هدم او خرب او نقل اية علامة تشير الى الحدود بين مختلف الاملاك بقصد افساد عمليات المساحة او لمجرد الاضرار بالغير •
واذا ارتكب الجرم تسهيلا لغصب ارض بالتهديد او الاكراه الواقع على الاشخاص عوقب الفاعل بالسجن من شهرين الى سنة وبالغرامة من عشرين ريالا الى مائتين •

3- في غزو ممتلكات الغير •
المادة (310): يعاقب على افعال الغزو المرتكبة بالهجوم على اطيان الغير او مبانية او معامله او عقارته بقصد احتلالها للانتفاع بها بدون حق ، بالسجن من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن المائة ريال•
تضاعف العقوبة اذا رافق اعمال الغزو التهديد بالسلاح ، او كان الفاعل جماعة من عشرة اشخاص فاكثر•

4- في التعدي على المزروعات والحيوانات والآلات الزراعية وانظمة المياه •
المادة (311): يعاقب بالسجن من عشرة ايام الى ستة اشهر وبالغرامة من خمسة ريالات الى خمسين :
1- كل من قطع او اتلف قصدا المزروعات او الاشجار او المغروسات الثابتة طبيعيا او المزروعة في ارض غيره •
2- كل من اقدم قصدا على اتلاف الآلات الزراعية او كسرها او تعطيلها ، او قتل حيواناً يستخدم في الأعمال الزراعية او ماشية من مختلف الانواع تخص غيره •
3- كل من اقدم قصدا على هدم البرك او الاقنية المعدة للري الزراعي او اقدم على اي فعل يؤدي الى منع جري المياه العمومية جرياً طبيعيا •


الباب الحادي عشر

في القباحات

المادة (312): يعاقب بالسجن التكديري او الغرامة من ريال الى خمسه او بإحدِى هاتين العقوبتين كل من اقدم على :
1- مخالفة الانظمة الادارية او البلدية الصادرة وفقا للقانون •
2- رفض قبول العمله المتداولة قانونا بقيمتها •
3- استخراج العشب او التراب او الحجارة او اي شىء آخر من ملك الدولة بدون اذن •
4- اقلاق الراحة العامة او الطمأنينة بالصياح والضوضاء بدون داع أو باستعمال اله يمكن ان تزعج الغير او تحدث التشويش في راحة الاهلين في الامكنه العامه او الخاصه •
5- رفض تقدم ما يطلبه الموظفون العاملون من المساعدات للاهلين عند حدوث اضطرابات او اي كارثة طبيعية أو غير طبيعيه •
6- التسول في محل عام او مباح للجمهور سواء بالتظاهر بالمرض او بالظهور بصوره زرية او باستعمال الشعوذه •
7- الـتقصير في حراسة الحيوانات بصورة تجعلها خطرا على السلامة العامة •
8- طرح الأقذار بين المساكن او في الممرات العامة •
9- تم إلغاء هذا البند بموجب المرسوم السلطاني رقم (21/79)•
01- نقـض الصيام علنا في شهر رمضان من قبل المسلمين بدون عذر شرعي •
11- سـد الطرق العامة بما يؤدي إلى منع عبورها او عدم سهولة السير عليها •
21- الظهور في امكنة عامة بصورة مخالفة للحشمة •
31- اهمال تدوين هويات النزلاء في دفاتر خاصة من قبل أصحاب المساكن او الفنادق المعدة لمنامة العموم •
41- قبول دخول الأشخاص الذين هم دون الثامنه عشر من أعمارهم الى المسارح او دور السينما في تمثيليات او افلام محضور حضورها على غير البالغين •

المادة (313): يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة من اقدم على :
1- دخول ارض الغير المحرزه اوالتي فيها محصولات دون ان يكون له حق المرور ، او رعي او ادخال مواشيه في اراضي الغير المحرزه او المزرعه او المغروسه بالاشجار المثمره او الحرجيه بدو ن اذن صاحبها •
2- الاسائه إلى حيوان داجن او ارهاقه او الاسائه علنا إلى حيوان غير داجن بدون سبب مشروع •
3- التسبب خطا بموت وإيذاء حيوانات الغير •
4- رمي او إسقاط اقذار او غيرها على احد الناس بدون انتباه •




المادة (314): تطبيقا لأحكام المادة السابقة يحدد عدد الجلدات بالنسبه لنوع الجرم وعمر المجرم وفقا لما يلي :
في الجنح :
1- خمس جلدات إلى عشر اذا كان القاصر قد أكمل الثالثة عشرة من عمره ولم يكمل الخامسة عشرة •
2- عشر جلدات إلى خمس عشره جلده إذا كان عمره فوق الخامسة عشرة ودون الثامنه عشر •
في الجنايات :
3- خمس عشره إلى عشرين جلده بالنسبة لعمره المحدد في البند (1) أعلاه •
4-عشرون جلدة إلى ثلاثين جلدة بالنسبة لعمره المحدد في البند(2)•

المادة (315): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية