إشارة إلى أن المجلس مجهول المدة ، ولو شرط أحد الخيار مدة مجهولة لبطل إجماعا ، فكيف يثبت بالشرع حكم لا يجوز شرطا بالشرع ، فقد رجع إلى أصل إجماعي ، وأيضا فإن قاعدة الغرر والجهالة قطعية وهي تعارض هذا الحديث الظني ، إلى أن قال: ( ومن ذلك أن مالكا أهمل اعتبار حديث (من مات وعليه صوم صام عنه وليه)) ، وقوله: ((أرأيت لو كان على أبيك دين ...الحديث)) لمنافاته للأصل القرآني الكلي نحو {{ ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان ما سعى }} (النجم 38-39) كما اعتبرته عائشة في حديث ابن عمر.
وأنكر مالك حديث إكفاء القدور التي طبخت من الإبل والغنم قبل القسم ، تعويلا على أصل الحرج الذي يعبر عنه بالمصالح المرسلة ، فأجاز أكل الطعام قبل القسم لمن احتاج إليه.
قال ابن العربي: (( ونهى عن صيام الست من شوال مع ثبوت الحديث فيه ، تعويلا على أصل سد الذرائع ، ولم يعتبر في الرضاع خمسا ولا عشرا للأصل القرآني في قوله {{ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة }} (النساء: 23) وفي مذهبه من هذا كثير ) اهـ ، فكيف بعد هذا يقال: إن الإمام مالكا يرى أن أحاديث الآحاد تفيد القطع وأنه يستدل بها في مسائل الاعتقاد.
--------------------------- 10 ----------------------------
|