عرض المشاركة وحيدة
  #8  
قديم 26/06/2005, 01:47 PM
العميد العميد غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 02/04/2000
الإقامة: على الأرض
المشاركات: 443
إليكم بعض المواد من قانون الجزاء العماني


المادة (34): تعتبر جرائم علنية الجرائم التي تنشر بالوسائل التالية:

1- الأعمال والحركات اذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أومعرّض للانظار أو اذا شوهدت بسبب خطأ الفاعل من قبل من لا دخل له في الفعل •
2- الكلام والصراخ سواء جهر بها الفاعل أو نقلت بالوسائل الآلية بحيث يسمعها في كلا الحالين من لادخل له في الفعل •
3- الكتابة والرسوم والصور اليدوية أو الشمسية والأفلام والشارات على اختلافها اذا عرضت في محل عام أو في مكان معرّض للانظار أو مباح للجمهور •
4- في زوال الوصف الجرمي: أسباب التبرير •




الفصل الرابع

في الفضائح العلنية
المادة(224): يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى سنة وبالغرامة من ريالين إلى خمسين كل من أقدم على إرتكاب فضيحة جنسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة (43) من هذا القانون •
ويتعرض لنفس العقاب من أقدم على صنع أو إقتناء أو توزيع أو عرض رسائل أو صور خلاعية أو غيرها من الأشياء الفاضحة ولا يعد شيئاً فاضحاً الانتاج العلمي أو الفني ، إلا اذا قدم لغير غرض علمي لشخص يقل عمره عن الثامنة عشرة •




الفصل الخامس

في الزنا
المادة(225): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة كل رجل وامرأة ارتكبا فعل الجماع دون أن يكون بينهما عقد زواج صحيح شرعاً(*) •

المادة(226): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل شخص متزوج اتصل جنسياً بغير زوجه ، ويعاقب الشريك بذات العقوبة ، ويفترض العلم بقيام الزوجية إلا اذا ثبت غير ذلك (*)•

المادة(227): لا تقام الدعوى الجزائية على الزاني ، رجلاً كان أو امرأة ، إلا بناء على شكوى الزوج أو ولي الأمر . فإذا لم يكن للزاني زوج أو ولي أمر في السلطنة كان على الادعاء العم إتخاذ جميع الإجراءات المتاحة لإخطاره بالموافقة فإن تعذر عليه إخطاره رغم ذلك جاز للادعاء العام إقامة الدعوى .
ويجوز في جميع الأحوال للزوج أو ولي الامر التنازل عن الدعوى ، ويترتب على التنازل وقف الملاحقة الجزائية ووقف تنفيذ العقوبة(*) •

(*)عدلت المادة (227) بموجب المرسوم السلطاني رقم (72/2001)