عرض المشاركة وحيدة
  #6  
قديم 02/11/2006, 12:53 PM
الطارق الطارق غير متواجد حالياً
عضو فوق العاده
 
تاريخ الانضمام: 09/07/2003
المشاركات: 11,566
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة المشرق العربي
باغي أعرف الحكمه من أحقية صاحب المؤسسه في أغلاقها في حالة شعوره بقيام أظراب


لا وبعدهم لازم يخبروه عن الاظراب قبل موعده بثلاثة أسابيع حتى يأخذ الاحتياطات الازمه عب موه فائدة الاظراب صاه الاظراب الهدف منه الضغط على صاحب المؤسسه لتحسين ظروف العمل أو رفع الرواتب ولن يأتي هذا إلا في حالة شعوره با الظرر 0
اعتقد انه يتوجب اخبار صاحب العمل بالاضراب قبل القيام به يقع نسبيا ضمن فائدة العمال لان هذا بمثابة انذار لصاحب العمل فان لم يستجب لهم سقطت حجته وقاموا بالاضراب ووقع الضرر عليه لكن الاغرب هنا هذا القرار الا وهو " يحظر القيام بالإضراب أو الدعوة إليه في المنشأة التي تقدم خدمات عامة أو أساسية للجمهور وتحتسب مدة الإضراب إجازة عمل بدون أجر و يجب وقف الإضراب فور بدء إجراءات تسوية النزاع العمالي الجماعي وفقاً لأحكام هذا القرار " لا يخفى على احد ان اغلب المشاكل التي تقع من مطالب العمال في الزيادة والترقيات والفصل الجائر تقع في الشركات الخدمية العامه التي تتميز بكثرة عدد العمال فيها كاعمال المطار مثلا وعمال شركة الاسمنت كما حدث مؤخرا هنا السؤال ما فائدة النقابه العمالية هذه وهي تمنع فئة تكاد تكون الأكثر عددا من العمال في عمان يعمل فيها وحظرهم من مزاولة حق من حقوقهم بالقيام بالاضراب هل سيكون لهؤلاء استثناء عن غيرهم بمعنى انه تلبية مطالبهم مؤكدة ام ماذا .