الموضوع: الدرجة المالية
عرض المشاركة وحيدة
  #6  
قديم 05/11/2006, 03:12 AM
محايد دائما محايد دائما غير متواجد حالياً
خــــــاطر
 
تاريخ الانضمام: 01/11/2006
الإقامة: لندن/LONDON
المشاركات: 13
الإقرار له قيمته القانونية إلا إذا تضمن ما يخالف قاعدة قانونية آمرة

السلام عليكم
مع احترامي الشديد للأخ المشارك باحث قانوني وما تضمنه رده بأن الإقرار ليس له قيمة قانونية إلا أنني اختلف معه بالرأي حول ذلك إذ أن ذلك الإقرار يعتد به وهو من القرائن القانونية وأدلة الإثبات في نفس الوقت , ولكن القانون هنا يهدر القيمة القانونية لذلك الإقرار إذا ما تضمن ما يخالف قاعده قانونية آمرة أو ملزمة وهذا ما لا يختلف عليه أحد من المشتغلين بالقانون , ويبقى السؤال هل ما تضمنه قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني 120/2004 في تحديد الدرجات المالية واشتراطات شغلها من القواعد التقريرية الآمرة أم من القواعد التفسيرية المكملة؟
وإجابة على ذلك فإنني أقول بأن القانون واضح بما لايدع مجال للشك بأن هناك ما يعرف بأدنى اشتراطات شغل كل وظيفة ودرجة مالية, الأمر الذي يستفاد منه بأنه لايجوز بأي حال من الأحوال أن يتم تعيين شخص في درجة مالية أعلى عن تلك التي يستحقها وفقا لاستيفائه لشروط شغلها سواء من حيث المؤهل العلمي أو الخبرة العملية , ومن منطلق التفسير بمفهوم من باب أولى فإنه ليس ما يمنع بأن يشغل الشخص درجة مالية أقل عن تلك يستحقها لا سيما عن عدم توفر درجات مالية شاغرة تسمح بذلك.
...هذا والله اعلم