الموضوع: الدرجة المالية
عرض المشاركة وحيدة
  #2  
قديم 29/10/2006, 10:48 PM
باحث قانوني باحث قانوني غير متواجد حالياً
مـشــــــــرف
 
تاريخ الانضمام: 24/05/2004
المشاركات: 421
الإقرار الذي وقعته سابقاً لا قيمة له قانوناً من الأساس، ذلك أن ما يورده المشرع في هذا القانون من حقوق مالية وغيرها تعد من المسائل التنظيمية التي لا يجوز على الإدارة الاتفاق مع أي موظف على مخالفتها أو تعديلها أو إلغائها.

أما القانون الجديد " قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120/2004 لم ينظم مسألة تعديل أوضاع الموظفين من ناحية الدرجات المالية التي تعرف في ظل القانون السابق 8/80 بإعادة التعيين.