عرض المشاركة وحيدة
  #64  
قديم 17/07/2005, 07:44 PM
بن دارس بن دارس غير متواجد حالياً
علي الزويدي
 
تاريخ الانضمام: 27/11/2000
الإقامة: سلطنة عمــــــــــــان
المشاركات: 8,395
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة الحارثية
ليس للقاضي ان يثبت شيء فالقانون قائم على الدليل واذا لم يكن هناك دليل ملموس كمحضر مسجل في الشرطة وبشهادة شهود او تقرير طبي يثبت الضرر يتبعه بلاغ رسمي فلا حقوق هنا...

القاضي يحكم على ضوء الادلة والبراهين التي امامه واكثر الرجال (الازواج) ان لم يكن للزوجة دليل قاطع استخدم القذف وامتهان الاخلاق للطعن في مصداقية الطرف الاخر اي الزوجة والقاضي هنا يبقى صامتا وللاسف كثيرا ما يحكم للزوج مع انه حتى في هذه الحالة عليه الاتيان بشهود (الزوج) على كلامة (البينة على من ادعى والدليل على من انكر) واذا لم يستطع... لها اي الزوجة ان ترفع عليه دعوى قذف وتشهير...

المصيبة الحقيقية ان النساء لا يعرفن حقوقهن القانونية وان لم تعرف عن حقك او كيفية المطالبة به تضيع حقوقك... واستغرب ان المدارس لا يوجد في منهجها مادة القانون والحقوق!!...
جوابك اتفق معه والذي كان ردا على الأخت ظلال الهاجري. فالقاضي لكي يحكم في أية قضية كانت لا بد وأن تكون هناك أدلة مادية والا اختل القاضاء. فليس كل من ادعى الاساءة هو ذو حق. فالمتهم برئ حتى تثبت ادانته..

هناك حالات بهتان وافتراء على الأزواج أيضا، فقد تستخدم المرأة دموعها وعاطفتها التي يمكن أن تقنع القاضي ليكون كلامها - وحتى قسمها اليمين - دليلا على ادعاءاتها.. ولذا أتى القانون بالاثبات. بالمناسبة، هناك قانون جديد في السلطنة اسمه "قانون الاثبات" مازال قيد الدراسة.

لست هنا مع الرجل بالطبع لكن مع وجود الاثبات. المرأة إن ارادت حقوقها عليها أن تسجل حادثة الاعتداء.. والتسجيل سهل هذه الأيام.. حتى الهواتف النقالة يمكن أن تسجل الصوت والصورة، فما بالك بأجهزة التسجيل (الكاسيت) وسعرها رخيص في السوق.. بالإضافة بالطبع الى التقرير الطبي ومحضر الشرطة.