الإحتجاج بالأحاديث الآحادية في المسائل العقدية :
و بعد ... قفد إختلف الناس في جواز الإحتجاج بالأحاديث الآحادية (1) في المسائل العقدية , على عدة مذاهب أشهرها المذهبان الآتيان :
المذهب الأول :
أن الأحاديث الآحادية لا يجوز الإحتجاج بها في المسائل العقدية , و ذلك لعدم القطع بثبوتها كما سيأتي تحقيقه بإذن الله تعالى .
و هذا هو مذهب جمهور الأمة كما حكاه النووي في مقدمة "شرح مسلم" و في "الإرشاد" و في "التقريب" , و إمام الحرمين في "البرهان" , و السعد في "التلويح" , و الغزالي في "المستصفى" , و ابن عبدالبر في "التمهيد" , وابن الأثير في مقدمة "جامع الأصول" , و صفي الدين البغدادي الحنبلي في "قواعد الأصول" , و ابن قدامة الحنبلي في "روضة الناظر" , و عبد العزيز البخاري في "كشف الأسرار" , وابن السبكي في "جمع الجوامع" , و المهدي في "شرح المعيار" , و الصنعاني في "إجابة السائل" , و ابن عبدالشكور في "مسلم الثبوت" , و الشنقيطي في "مراقي الصعود" , و آخرون سيأتي ذكر بعضهم بإذن الله تعالى .
__________________________________
(1) المراد بالآحاد ما عدا المتواتر كما هو رأي الجمهور .
--------------------------- 7 ----------------------------
|