عرض المشاركة وحيدة
  #6  
قديم 05/07/2005, 08:01 PM
عماني وافتخر عماني وافتخر غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 11/03/2005
الإقامة: بلد الأمان
المشاركات: 1,057
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة باحث قانوني
شكرا اخي الأستاذ رجل القانون على مداخلته، وأحب أن أضيف إلى ما ذكره ...

يجب أن نفرق في الشيك الذي يصدر بدون مقابل له في البنك، ذلك أن الشيك في السلطنة له وضعين مختلفين، فلكل منهما تكييفه الخاص، الأمر الذي يؤدي إلى اختلاف الأحكام القانونية المطبقة بشأنهما.

فالوضع الأول للشيك في السلطنة يعتبر أداة الائتمان، والذي يأخذ حكم ضمان الشيء، فاستحقاقه وتحصيله يكون مستقبلا، فإذا ثار نزاع حول هذا النوع من الشيك فالمحاكم المدنية هي الجهة المختصة في النظر.

أما الوضع الثاني فيعتبر أداة الوفاء، والذي يأخذ حكم أداة تحل محل النقود، واستحقاقه كأداة الوفاء يكون مجرد الإطلاع أو بالتاريخ الواجب استحقاقه، ومثل هذا النوع من الشيك يثار أمام المحاكم الجزائية بناء على شكوى من المدعي وعن طريق الادعاء العام لتحريك الدعوة العمومية ضد من أصدر شيكا ليس له مقابل أساسا أو يكفي لصرفه.

أما كيفية التفريق بين الوضعين من الشيك حسب أوضاعه في السلطنة، فتكون وقت إصداره، عما إذا كانت نية المصدر الشيك وقت إصداره انصرفت على أساس ضمان الثمن ومن ثم الوفاء بالدين مستقبلا، أم على أساس الوفاء الفوري أو في تاريخ الاستحقاق.

ملاحظة: ليس مهما المبلغ المدون في متن الشيك، سواء كان المبلغ ريالا واحدا أو أكثر من ذلك.

آسف على تطفلي ولكني أحببت أن أضيف معلومة أتمنى أن تكون صحيحة
حسب علمي أن الأصل في الشيك أنه أداة وفاء تجري مجرى النقود واستخلاص النية في أن الشيك كان أداة إئتمان يبقى الإثبات فيها محتاجا لشيء من الدلائل القوية لا سيما إذا علمنا ان الأحكام تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين .

الإضافة الأخرى هو أن الشيك بعد إنقضاء ستة اشهر من تاريخه يفقد الحماية القانونية وتبقى الدعوى المدنية داخل المحاكم المختصة هو الطريق الذي يجب ان يسلكه صاحبه بدلا من اللجوء للشرطة والإدعاء العام .