الموضوع: الدرجة المالية
عرض المشاركة وحيدة
  #10  
قديم 05/11/2006, 10:39 PM
باحث قانوني باحث قانوني غير متواجد حالياً
مـشــــــــرف
 
تاريخ الانضمام: 24/05/2004
المشاركات: 421
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة محايد دائما
السلام عليكم
مع احترامي الشديد للأخ المشارك باحث قانوني وما تضمنه رده بأن الإقرار ليس له قيمة قانونية إلا أنني اختلف معه بالرأي حول ذلك إذ أن ذلك الإقرار يعتد به وهو من القرائن القانونية وأدلة الإثبات في نفس الوقت , ولكن القانون هنا يهدر القيمة القانونية لذلك الإقرار إذا ما تضمن ما يخالف قاعده قانونية آمرة أو ملزمة وهذا ما لا يختلف عليه أحد من المشتغلين بالقانون , ويبقى السؤال هل ما تضمنه قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني 120/2004 في تحديد الدرجات المالية واشتراطات شغلها من القواعد التقريرية الآمرة أم من القواعد التفسيرية المكملة؟
وإجابة على ذلك فإنني أقول بأن القانون واضح بما لايدع مجال للشك بأن هناك ما يعرف بأدنى اشتراطات شغل كل وظيفة ودرجة مالية, الأمر الذي يستفاد منه بأنه لايجوز بأي حال من الأحوال أن يتم تعيين شخص في درجة مالية أعلى عن تلك التي يستحقها وفقا لاستيفائه لشروط شغلها سواء من حيث المؤهل العلمي أو الخبرة العملية , ومن منطلق التفسير بمفهوم من باب أولى فإنه ليس ما يمنع بأن يشغل الشخص درجة مالية أقل عن تلك يستحقها لا سيما عن عدم توفر درجات مالية شاغرة تسمح بذلك.
...هذا والله اعلم
أشكرك أخي العزيز محايد دائما على مداخلتك وعلى اختلافك معي في الرأي الذي أبديتُه عن الإقرار، مع أنك فسرت الماء بعد جهد بالماء.

فالنقطة التي اختلفتَ معي فيها قمتَ وأكدتَه مرة أخرى.

لك أن تقارن هذا الرد:

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة باحث قانوني
الإقرار الذي وقعته سابقاً لا قيمة له قانوناً من الأساس، ذلك أن ما يورده المشرع في هذا القانون من حقوق مالية وغيرها تعد من المسائل التنظيمية التي لا يجوز على الإدارة الاتفاق مع أي موظف على مخالفتها أو تعديلها أو إلغائها.

بهذا:

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة محايد دائما
مع احترامي الشديد للأخ المشارك باحث قانوني وما تضمنه رده بأن الإقرار ليس له قيمة قانونية إلا أنني اختلف معه بالرأي حول ذلك إذ أن ذلك الإقرار يعتد به وهو من القرائن القانونية وأدلة الإثبات في نفس الوقت , ولكن القانون هنا يهدر القيمة القانونية لذلك الإقرار إذا ما تضمن ما يخالف قاعده قانونية آمرة أو ملزمة وهذا ما لا يختلف عليه أحد من المشتغلين بالقانون ....