عرض المشاركة وحيدة
  #41  
قديم 24/07/2005, 08:05 AM
الجيطالي الجيطالي غير متواجد حالياً
مسؤول الإفتاء بالسبلة
 
تاريخ الانضمام: 28/02/2003
المشاركات: 1,209
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة ما ترومولي
لسلاام عليكم..
سؤالي هو/
هل يجوز بيع وشراء ايصالات الاراضي؟
.. طبعا انا اقصد هنا قبل استخراج الملكية...

وبارك الله فيكم
لقد تقدم الجواب على هذا السؤال بفتوى للشيخ الخروصي - أبقاه الله- ونصها:-
"إن كان السؤال عن بيع هذه الأراضي فلا يجوز بيعها حتى تصدر فيها الملكيات من وزارة الأسكان ويعلم حدودها وموقعها مريدوا بيعها وشرائها وبعد ذلك واسع بيعها لأن العلم بها وبحدودها وحصول الملكيه بيد صاحبها يقوم مقام إحيائها والله أعلم."

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة ـ الصديق ـ
اللوحة التي داخل المسجد ، هل يجوز أن نقوم بعمل مسابقة للأطفال من خلالها ، بحيث تكون الأسئلة غير خارجة عن الأسئلة الدينية ـ إن صح التعبير ـ ؟؟
وما المانع في ذلك؟ لامانع بمشيئة الله إلا إذا كانت هذه المسابقات تحتوي على بعض صور ذوات الأرواح كصورحيوانت وبشر وغيرها فهذا مما لا يصح ان يعلق في داخل المسجد. وأما أن تكون فقط أسئله في شتى العلوم الجائزه والمفيده فلا حرج في ذلك والله أعلم.

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة الحزين SQU
اخي نشكرك الشكرالجزيل ....
سؤال : ما حكم حلق اللحية او تخفيفها وجزاك الله الف خير ....؟؟؟؟
حلق اللحية أو تخفيفها لا يجوز على القول الصحيح ، وهذا ما يرجحه علماؤنا المعاصرون كسماحة الشيخ الخليلي والشيخ القنوبي ، وهو رأي الإباضية بالإتفاق ورأي كثير من علماء المذاهب الإسلامية .

وقد وردت في الأمر بإطلاق اللحية وتوفيرها روايات عديدة وصحيحة من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : " أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى " رواه الربيع
وقوله : " خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب " رواه البخاري .

وأمره صلى الله عليه وسلم هنا يفيد الوجوب ما لم تصرفه قرينة ، وأين هي القرينة الصارفة ؟

كذلك فإن إعفاء اللحية من سنن الفطرة كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم حيث قال : " عشرة من الفطرة : قص الشارب وإعفاء اللحية ... " رواه مسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم .

وهناك بعض من ذهب إلى جواز الأخذ من عرض وطول اللحية بما لا يزيد عن القبضة !! واستدلوا على ذلك برواية جاءت من طريق عمر بن هارون عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها " !!

وقد قام الشيخ يوسف السرحني بدراسة هذه الرواية وانقل إليك ما قاله فيها كما جاء في كتابه ( اللحية وحكمها في الإسلام ) ص11- 13 :

" أما ما رواه عمر بن هارون – جاء بالرواية - فهذا حديث منكر باطل بل موضوع ، وقد قال العلماء في الراوي وهو عمر بن هارون ما يلي :

1- نقل عن البخاري أنه قال : رواية عمر بن هارون لا أعلم له حديثا منكرا إلا هذا . وفي رواية ليس له أصل .
2- قال الترمذي وهو مخرج الحديث هذا حديث غريب أي ضعيف كما هو معلوم من صنيع الترمذي .
3- قال ابن الجوزي حديث لا يثبت .
4- قال النووي رواه الترمذي بإسناد ضعيف لا يحتج به .
5- جاء في كتاب " ميزان الإعتدال " الجزء الثالث برقم " 1237 " قال ابن معين : كذاب خبيث .
6- جاء في كتاب الجرح والتعديل قال فيه يحيى بن معين : أنه كذاب .
7- وقال الشوكاني : لا تقوم به حجة .
8- وقال المبارك فوري وابن المديني : ضعيف جدا .
9- وقال ابن مهدي والنسائي وأحمد وأبو علي النيسابوري وصالح بن محمد : متروك .
10- وقال أبو داود : ليس بثقة .
11- وقال أبو نعيم : لا شيء .
12- وقال صالح جزره : كذاب .
13- وقال ابن حبان : روى عن الثقات المعضلات .
14- وقال شيخنا القنوبي – حفظه الله – عن هذا الحديث إنه موضوع وذلك لأنه من طريق عمر بن هارون . قال عنه ابن معين كذاب خبيث . " اهـ .

وأنقل لك فتوى لسماحة الشيخ الخليلي حفظه الله في حكم حلق اللحية جاء فيها :

(( حلق اللحية من كبائر الإثم وظواهر الفجور لمخالفة ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية ، وما أجمع عليه السلف ، فهو صلى الله عليه وسلم لم يعرف عنه إلا توفير اللحية وقد قال تعالى : ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ) ، وبجانب ذلك فإنه أمر أمرا صريحا بتوفير اللحية وقد جاء ذلك من طرق متعددة وبروايات مختلفة لفظا ومتفقة معنى منها : " أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى " ، والإعفاء التنمية بدليل قوله تعالى : ( ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا ) أي نموا ، وفي رواية " أرخوا اللحى " وفي أخرى " أوفوا " وفي رابعة " وفروا " ، وأمره صلى الله عليه وسلم محمول على الوجوب إلا إذا قامت قرينة على خلافه ، والأصل في ذلك قوله تعالى : ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ) ، والمسلمون أجمعوا – قولا وعملا – على توفير اللحية ولم يخالف في ذلك أحد حتى استحوذ على أفكارهم الإستعمار الغربي ففتنوا بسفاسفه ونذالاته والله المستعان )) .

وللاسف، هناك بعض الناس من يدعي إن إعفاء اللحيه هو رياء وما يقوم به إلا المراءون. ونقول: إن هذا وسواس من الشيطان حيث أنه له مداخل لعنه الله يأتي منها الإنسان ، فإن عجز أن يأتيه من ناحية الشهوة وتحبيبها إليه ، جاءه من ناحية عمله ، فيوسوس له أنه مرائي وأنه عليه أن يترك ذلك العمل أو يخفف منه حتى لا يعتبره الناس مرائيا !!!! واعلم أخي الكريم أن هذا هو الرياء بعينه ، فمن ترك العمل الصالح مخافة أن يقول عنه الناس أنه مرائي فقد وقع في الرياء حيث أنه التفت إلى كلام الناس ولم يلتفت إلى الله تعالى ز

يقول الشيخ بيوض في جواب له حول حلق اللحية جاء في فتاواه ص620 : " أما جزُّ الشارب وإعفاء اللحية أعني تركها على حالها لا تحفى ولا ينقص منها فقد ثبت الأمر به عن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع كتب الحديث المعتبرة كصحيح إمامنا الربيع – رحمه الله – وصحيح البخاري وصحيح مسلم وأكثر كتب السنة ، وذهب أصحابنا إلى أن الأمر للوجوب ولا سيما وقد علل بمخالفة المشركين الذين يحفون لحاهم ... وليست اللحية بمزرية لصاحبها ، وإنما ذلك وسواس الشياطين من الجن والإنس ، فاحذروا الوسواس الخناس واستعيذوا بالله من شره ... " .

هذا والله أعلم

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة الحزين SQU
سؤال اذا كنت قد صليت صلاة العصر منفرد بعد صلاة الظهر في جماعه وانت مسافر بطبيعة الحال ... ولكنك لم تلقى جماعه فصليت العصر منفردا .. ولكن بعد ربع ساعه اتت جماعه تريد ان تصلي الظهر والعصر ... فهل يجوز لك ان تعتبر صلاة العصر السابقه نافله وتصلي مع الجماعه ... ولك الشكر الجزيل ....
أما إن كنت في الصلاه وأقيمت تلك الصلاة في جماعه ، فلك أن تقطعها وتصلي معهم بل ذلك مما ينبغي عليك للحديث الوارد في ذلك. وأما إن كنت قد انتهيت من الصلاه، فيقول شيخنا الصوافي -متعنا الله بحياته- عندما سألته عن ذلك قال: لا أحب له ذلك. أي لا داعي لإعادة الصلاه معهم والله أعلم.

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة ـ الصديق ـ
جاء في كتاب : "... في قلوب الأحباب " : ما معناه عند ذكره لما يتجنبه الإنسان :
ولا يواقف أجنبية ، ولا ينظر إليها ، ولا يضاحكها، ولا يغمز إليها بعينه أو بحاجبه ...ما معناه
فما معنى " يواقف إجنبية "؟
ثم بالنسبة للمضاحكة ، بعض الأحيان عند كلامنا مع الأقارب من النساء الأجنبيات مع وجود محارمهن، يتخلل من الكلام المؤدب الخالي عن العواطف والغزل و .. و .. ، ما يضحك الطرف الثاني ، فهل هذا داخل في النهي؟؟
لا أدري في أي باب هذا؟.....
وعلى كل حال المواقفه لعله يقصد بها أن يقف الأجنبي ليتكلم مع أجنبية من غير وجود محرم. وأما المضاحكه فالأصل لا مانع منها وخاصة مع وجود المحارم. وأما من غير ضروره ومع النية الفاسده فذلك ممنوع قطعا. ويجب ان تراعى صفاء السرائر وطهارة النيات في الحالتين وكذلك تراعى الضرورات والحرج في مثل هذه المواقف. وللضرورة أحكام كما هو معلوم والله أعلم.

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة سحلا
سيدي الجيطالي أنا بالإنتظار

التسليم هو الخروج من الصلاة و قد ووردت أحاديث في التسليمة الواحدة و التسليمتين : فكيف تكون التسليمة الواحدة بمعنى طريقة أداها و هل هنالك أدلة من السنة على الكيفية ثم، هل تقسيم التسليمة الواحدة يمنة و يسرة له ادلة من السنة المطهرة حيث أن بحثي ساقني إلى أن التسليمة الواحدة تكون تلقاء الوجه فقط؟

و السلام عليكم
أعذرني أخي الكريم "سحلا" على التقصير في الإجابة على سؤالك القيم.
وعلى كل حال: لبعض الظروف لم أستطع أن أنقل إليك بحث التسليم من "النثار" الذي ستجد فيه ضالتك. فقد حشد فيه الشيخ البهلاني -رحمه الله تعالى- كلام أهل العلم من كافة الأطياف حول التسليم وجوانبه. وأرجوا منكم التكرم بأن تكفيني مؤنة ذلك والإطلاع على البحث المذكور في النثار ج2(أظنه في الصفحات بين 453-460) وأسأل الله تعالى لك التوفيق .

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة Sun_Rise
اذا دخل المصلى ووجد الصف الاول ممتلئ فهل يجر احد المصلين من نهايه الصف او الستره؟
لا لا يجر قافية الإمام (الستره) وإنما يجر من الأطراف. إلا إذا كان الصف طويلا جدا، فله أن يجر شخصا قريبا من الستره وعلى بقية المأمومين سد الفرجه التي تحدث بسبب ذلك والله أعلم.

إسمح لي يا شيخنا (( الجيطالي )) أن أرد على الأخ من كتاب فتاوى الزينة و الأعراس

لا يكاد يمر يوم إلا ويفتح فيه محل للتجميل وتصفيف الشعر المعروف بالكوافير وأصبحت كثير من النساء ترتاد هذه المحلات علما بأن هذه المحلات تقوم بنمص الحواجب وتسريح الشعر وتخرج منها المرأة بكامل زينتها وهنا تساؤلات عدة : ما حكم دخول هذه المحلات ؟ ، وما حكم الإنفاق فيها ؟ وما حكم الكسب منها ؟ ، علما بان القائمات على أمر التزيين وأمر هذه المحلات قد يكن غير مسلمات ؟
الجواب على هذا السؤال جواب متعدد المناحي ، فمن ناحية نجد فيه كثيرا من المخالفات الشرعية ، كنمص الحواجب فإنه من الكبائر ، لأن كل ما جاء الوعيد عليه أو ترتب عليه لعن أو نحوه فهو من الكبائر ، وقد ثبت في الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لعن الله النامصة والمتنمصة " –رواه الإمام الربيع رحمه الله- ، وكذلك تصفيف الشعر بطريقة تلفت الأنظار وتشد الانتباه هو من المعاصي الكبيرة ، لما جاء من الوعيد الصريح على ذلك ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال " رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة " –رواه مسلم- رتب على ذلك وعيدا شديدا فقال : " صنفان من أهل النار " –رواه مسلم- وقال أيضا : " لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا " –رواه مسلم- ، ومن ناحية أخرى إبراز المرأة لزينتها أمام المرأة غير المسلمة أو المرأة الفاجرة – وإن كانت تنتمي إلى الإسلام- ذلك غير جائز ، فإن الله تعالى قال : ( وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُن َّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِ بْنَ بِخُمُرِهِ نَّ عَلَى جُيُوبِهِن َّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُن َّ إِلَّا لِبُعُولَتهِنَّ أَوْ آبَائِهِنّ َ أَوْ آبَاء بُعُولَتِه ِنَّ أَوْ أَبْنَائِه ِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِه ِنَّ أَوْ إِخْوَانِه ِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِه ِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِه ِنَّ أَوْ نِسَائِهِن ) - من الآية 31 من سورة النور- أي النساء المؤمنات ، لان الله تعالى قال في الآية من قبل : ( وَقُل لِّلْمُؤْمنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ)، فالنساء المذكورات هنا هن اللواتي يجوز للمرأة المسلمة أن تبدي زينتها عندهن ، وهن النساء المؤمنات دون غيرهن ، إذ النساء الكافرات والمشركات لسن بمؤمنات ، وكذلك المرأة الفاجرة التي تفصت من الإيمان بفجورها ، فلا يجوز إبراز هذه الزينة عندها ، فكل من ذلك يجب أن يحذر منه .

أما فيما يتعلق بالإنفاق والكسب ، فالإنسان مسؤول عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه ، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس ، عن عمره فيما أفناه ، وعن شبابه فيما أبلاه ، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه ، وماذا عمل فيما علم " –رواه الترمذي- فيسأل عن المال من أين اكتسبه ، لأنه ليس له أن يكتسبه من أي وجه ، وإنما يكتسبه من الوجوه النظيفة المحللة ، وليس له أيضا أن ينفقه في أي سبيل ، وإنما ينفقه في سبيل مباح ، ومثل هذا الإنفاق المذكور في السؤال ليس هو إنفاقا في سبيل مباح ، وهذا الكسب أيضا ، هو كسب خبيث ، لأنه يأتي من طريق محرم .


& سماحة الشيخ يصل الأمر في بعض صالونات التجميل إلى حد إزالة الشعر من العورة ووضع الحناء في مواضع حساسة من الجسد كالفخذ ، بحجة التزين للزوج ، ويقتضي ذلك أن تتكشف المرأة وتستسلم لمن يقوم بذلك ، وجاءت الآن صرخة ما يسمى بالحمام المغربي الذي تقوم فيه العاملة بصالون التجميل بتقشير الجسم ، ويتم ذلك بالليزر أو البخار أو بالكريمات الخاصة بدعوى إزالة الخلايا الميتة ، فما قول سماحتكم في هذه الأفعال التي تقوم بها مجموعة من النساء ؟
هذا كله من المحرمات ، فالمرأة المسلمة عند النساء المؤمنات الصالحات لا يجوز لها أن تكشف ما بين سرتها وركبتها إلا في حالة الضرورة القصوى ، كحالة العلاج الذي لابد فيه من كشف ما يجب في الأصل ستره ، أما أن تكشف المرأة هذه السوءة الكبرى لأجل التزين فذلك غير جائز ، وبلا يجوز للمرأة أن تطلع على عورة المرأة كما لا يجوز للرجل أن يطلع على عورة الرجل ، وبالنسبة للنساء اللواتي يقمن بهذه العملية هن غير مؤمنات حتى ولو ادعين الإسلام ، فلا يجوز للمرأة أن تظهر معهن زينتها فضلا عن كشف عورتها والله المستعان .


& أصبح الليزر مجال واسع فيما يعرف بصناعة التجميل ، ومن ذلك إزالة الشعر في الأماكن المعتادة وغيرها كالوجه والذراعين والساقين بحيث لا ينبت بعد ذلك أو بان تعاد العملية بعد بضعة أشهر ، فما قول سماحتكم في ذلك ؟
حقيقة الأمر لا أستطيع أن أقول في شيء لم أكن به خبيرا ، فإن الإقدام على القول دون علم إنما هو تجن كبير في شرع الله واعتداء على حرمات الله ، والله تعالى قرن ذلك بالإشراك عندما قال : ( وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ) ، فطبيعة الليزر وأصل هذا الليزر على الجسم ، هل يترك آثارا سلبية ؟ وهل يؤدي إلى الإضرار ؟ وهل يسبب أمراضا –والعياذ بالله- أمثال السرطان أو غيره ؟ أنا لا أعرف شيئا من ذلك ، فلذلك لا أستطيع أن أقول شيئا ، فيجب قبل الإقدام على ذلك أن يعاد إلى الأطباء المتخصصين الذين لا يعرفون أسباب المضار التي تلحق الجلد أو تلحق الخلايا والجسم والله أعلم .

& هل يصح للرجل أن يذهب بزوجته إلى محلات التزين ( الكوافير ) لإزالة شعر الوجه واليدين ؟
تلك أماكن يرتادها الفساق من رجال ونساء ، فالذهاب إليها مشاركة في الفسوق ، ولا يرضى ذلك من في قلبه بقية من الإيمان ، بل ولا من في نفسه بقية من الغيرة والشهامة ، والله أعلم .


& أرجو توضيح رأي الشرع في دخول المرأة إلى الكوافير وما يصاحب ذلك من قص الشعر أو الاكتفاء بقص أطرافه ، مع العلم بأن القائمات بهذه الكوافير هن كتابيات في الغالب ؟
دخول النساء في الكوافير على ما وصفت حرام لا يجوز بحال ، فإن نفس انكشاف المسلمة لغير المسلمة حرام ، فضلا عما يصنع بها هناك من الحرام والله أعلم .


& ما قولكم في رجل أراد أن يفتح محلا للكوافير وتعمل به امرأة ؟
في ذلك عون للنساء على التبرج وتشجيع عليه ، وكفى به إثما مبينا والله أعلم .

بارك الله في الجميع .

آخر تحرير بواسطة محب الصلاح : 12/08/2006 الساعة 07:45 AM