عرض المشاركة وحيدة
  #4  
قديم 03/07/2005, 12:04 AM
باحث قانوني باحث قانوني غير متواجد حالياً
مـشــــــــرف
 
تاريخ الانضمام: 24/05/2004
المشاركات: 421
ينظم قانون المرور عملية السير وعملية تسجيل المركبات الآلية بمختلف أنواعها بعد دفع الرسوم المقررة، وبعد التسجيل والدفع تكون المركبة المسجلة لدى الجهة المختصة صالحة للسير في الطرقات العامة وغيرها.

ومن المعروف أن مدة الترخيص لرخصة المركبة سنة واحدة، قابلة للتجديد إلى عدة سنوات بشرط أن تكون المركبة بحالة جيدة بشكل عام " المتانة والأمن "، وفي حالة انتهاء مدة الترخيص يتعرض لمالك المركبة إلى عقوبات فرضها قانون المرور في هذا الشأن، وسنوضحها لاحقاً إن لم يبادر بتجديدها في المواعيد المحددة.

وبداءةً نورد النص القانوني الذي ينظم عملية تجديد رخصة المركبة لتكون صالحة للسير في الطرقات المعدة لها، فتنص المادة الخامسة من قانون المرور رقم (28/93) الآتي:
(( على المالك أو من ينيبه طلب جديد التراخيص على النموذج الخاص بذلك وما يفيد سداد رسم التجديد المقرر، خلال الثلاثين يوما السابقة على انتهاء مدة الترخيص، فإذا صادف اليوم الأخير منها عطلة رسمية امتدت إلى أول يوم عمل بعد نهــاية العطلة، وتفرض غرامة مقدارهــا ( 10% ) من الرسم المقرر، في حالة التأخير عن هذه المواعيد.
ويعتبر الترخيص ملغيا بعد فوات 30 يوما من تاريخ انتهائه دون تجديد، وتسحب رخصة التسيير ولوحات الأرقام، إذا ضبطت المركبة مسيرة في الطريق، وذلك دون الإخلال بالعقوبة المقررة.
))

وهذه العقوبة المنصوص عليها في القفرة الأخيرة من تلك المادة تعد الأخف، أما العقوبة الأشد فقد وردت فـــــي المــــادة (49) الفقرة (1) من ذات القانون فتتلخص في الآتي:

السجن لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ريال أو بإحدى العقوبتين، من يخالف أحكام المادة السابقة الفقرة الأخيرة.

أما المادة (50) الفقرة (4) تشدد العقوبة تصل إلى سنة وبغرامة تصل إلى خمسمائة ريال أو بإحدى العقوبتين من يقود مركبة سحبت رخصة تسييرها أو لوحات أرقامها أو كان قد ألغي ترخيص تسييرها أو كانت رخصة قيادة سائقها مسحوبة أو ملغية.

وهذا ما لزم بيانه.