عرض المشاركة وحيدة
  #117  
قديم 05/06/2006, 07:08 AM
الجيطالي الجيطالي غير متواجد حالياً
مسؤول الإفتاء بالسبلة
 
تاريخ الانضمام: 28/02/2003
المشاركات: 1,209
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة Single
السلام عليكم ،
لدي أسئلة تتعلق في جماع الرجل لزوجه.
في الرجل الذي يقوم بالأحتكاك في منطقة فرج الزوجة أو بين الفخدين مع وجود الملابس أي ما يحول بين الفرجين أوالختانين:
1. ما حكم فعلهما ذلك في حالة الحيض ؟؟
2. وماحكم فعلهما ذلك في حالة النفاس ؟؟
3. وما حكم فعلهما ذلك بعد الطهر من النفاس وقبل بلوغ الأربعين؟؟
4. في حالة أنزال الرجل ولم تنزل المرأة فهل عليها الأغتسال؟؟

وجزاك الله خيرا.
1+2 : الأولى تجنب منطقة الفرج حتى لا يولج الرجل ويقع في الحرام. ولا مانع أن يستمتع بباقي الجسد من غير الدبر. والله أعلم
3. العبرة بالعده. فإن انتهت عدة نفاسها ولو بأقل من أربعين وتطهرت، فلا مانع من إتيانها. وإنما يمنع الرجل أن يأتي زوجه بعد الطهر وقبل الإغتسال. والله أعلم.
5. إذا أنزل الرجل دون المرأه فليس عليها إغتسال وإنما الإغتسال على الرجل، إلا إذا التقى الختانان فيلزمهما الإغتسال وإن لم ينزلا. والله أعلم.