عرض المشاركة وحيدة
  #4  
قديم 22/09/2006, 10:57 PM
صورة عضوية arabdays
arabdays arabdays غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 29/05/2006
المشاركات: 859
السؤال
ما حكم من أتى زوجته في دبرها؟ وهل تطلق منه؟ وفي حالة عدم طلاقها، ما الذنب الذي ارتكبه؟ وما جزاؤه؟ وهل له كفارة؟

الجواب
وطْءُ الزوجةِ في دبرها حرام، ومن كبائر الذنوب، والعياذ باللَّـه. قال النبي صلى الله عليه وسلم : «إن اللَّـه لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن» .
وعن أبي هريرة وابن عباس مرفوعا: «لا ينظر اللَّـه إلى رجل جامع امرأته في دبرها» رواهما ابن ماجه.
وعن أبي هريرة مرفوعا: «من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو أتى عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد» . رواه الأثرم.
وروى جــابر قــال: كــان اليهــود يقــولــون: إذا جـــامع الرجل امرأته في فـــرجهــا مــن ورائهـــا، جــاء الــولد أحـــول؛ فـــأنزل اللَّـه تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّـكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} ( 1) متفق عليه ( 2) . قال: من بين يديها أو من خلفها غير أن لا يأتيها إلا في المأتى. وفي رواية: «ائتها مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج» ( 3) .
أما قول السائل: وهل تطلق منه زوجته؟
فجوابه: أنها لا تطلق منه بذلك، ولكن يُبَيَّنُ له الحكمُ فإن تاب وأقلع، تاب اللَّـه عليه، وإلا تعين تعزيره؛ لارتكابه هذه المعصية، وهي لا حَدَّ فيها ولا كفارة. ومتى نُهي عن هذا فلم ينته؛ تعين التفريق بينهما، كما يفرق بين الرجل الفاجر وبين من يفجر به من رقيقه. ذكره الشيخ تقي الدين بن تيمية -رحمه اللَّـه- ( 4) .
وأما قول السائل: وهل فيه كفارة؟
فجوابه: أن ليس في ذلك كفارة، وإنما الكفارة في وطء الحائض؛ لأن الحائض يحرم وطؤها، وفيه كفارة قدرها دينار أو نصف دينار -على التخــيير-؛ لمــــا روى ابـــن عبـــاس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: «يتصدق بدينار أو نصفه» ( 5) . رواه أحمد والترمذي وأبو داود. وقال: هكذا الرواية الصحيحة. واللَّـه أعلم.



1 - سورة البقرة: الآية (223).
2 - البخاري (4528) ومسلم (1435).
3 - عند أبي داود (2164) وأحمد (1/ 268) بنحوها عن ابن عباس.
4 - راجع «مجموع الفتاوى» (32/ 266، 267).
5 - أبو داود (264) والترمذي (136) وابن ماجه (640) وأحمد (1/229) ورواية الترمذي: «يتصدق بنصف دينار». واللَّـه أعلم.

المفتي : عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل

التصنيف الموضوعي : النكاح

مصدر الفتوى :فتاوى الشيخ عبدالله بن عقيل