عرض المشاركة وحيدة
  #35  
قديم 16/03/2006, 06:06 AM
صورة عضوية ابوخير
ابوخير ابوخير غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 05/08/2005
الإقامة: عمان الخير
المشاركات: 526
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة الايجابي
إخواني وأخواتي الأعزاء:
أحببت أن أضيف أمرين إلى ما ذكره المشاركون،
أولا: هناك بعض المنتجات الغذائية التي يتعمد صانعوها أن يخفوا عن المستهلكين حقيقة المواد المضافة إليها، فيكتبون مثلا: مواد حافظة مسموح بها، مواد ملونة مسموح بها، نكهات مسموح بها، وهنا يأتي السؤال: من سمح بها؟ ولماذا لا تكتبونها؟
لا بد من وقفة صادقة شجاعة من وزارة التجارة والصناعة لمنع بيع واستيراد هذه المنتجات حتى يتكفل صانعوها بكتابة جميع المحتويات عليها، ويجب التأكد من صدق ما يكتبونه أيضا، لأن هذه الشركات لا يهمها في الغالب إلا الربح المادي، أما صحة المستهلين فلا يهتمون بها إلا بقدر ضغوط الحكومات والمستهلكين عليها.
ثانيا: هل ما نكتبه في هذه السبلة المباركة مجرد نبضات رقمية لا تأبه بها الجهات المسؤولة؟ أم أن هذه الجهات تهتم بما يكتب هنا وتعمل على التطبيق؟ لأنني أرى أنه لا بد من متابعة هذا الأمر المهم جدا جدا لدى وزارة التجارة، فهل يتكفل أحد القراء بذلك، ويا حبذا لو يكون من الموظفين بالوزارة الموقرة.
واسمحوا لي على الإطالة عليكم.

اشكرك الاخ الايجابي على لفت انتباهنا لتلك النقطة الهامة وهي كتابة مواد حافظة مسموح بها , مواد ملونة مسموح بها على المنتجات الغذائية من قبل بعض المنتجين للمواد الغذائية !!!!
وهذا اكبر دليل على ان المنتج يحتوي اما على مواد حافظة ضارة او مواد حافظة حرام.
وانصح جميع الاخوة والاخوات تجنب شراء مثل تلك المنتوجات بأي حال من الاحوال.
وأتساءل اين دور وزارة التجارة والصناعة لاصدار قانون يمنع على الشركات كتابة مثل هذه الاشياء على المنتج ان ما سمعته ان هناك قرار وزاري رقم 74/2000 صادر من وزير التجارة والصناعة بخصوص المواصفات الصحية للمنتج الغذائي المستورد و شروط استيراده من الخارج وللاسف لم اجد صيغة القرار باللغة العربية على الشبكة بل وجدت صيغته باللغة الانجليزية وسأحاول ان اترجم لكم الاشياء الهامة به :

قرار وزاري رقم 74/2000 الصادر في 26 يونيو لسنة 2000م بما يتعلق بالمعلومات المطبوعة على المنتج الغذائي و سلامته وهذا القرار اوصى بتطبيق المواصفة القياسية رقم 58/1995 , والتي تحتوي على المواد الاتية :

مادة اولى : المعلومات المطبوعة على المواد الغذائية يجب ان تتماشى مع المقاييس العامة لهيئة دستور الاغذية الدولية ( كودكـس ) و جميع المعلومات يجب كتابتها باللغة العربية بجانب اي لغة اخرى.

مادة ثانية : المنتجات الغذائية يجب ان لاتحتوي على مواد كحولية , خنزير , شحم الخنزير او مشتقاتهم.

مادة ثالثة : تعريفات و الحدود القصوى للمواد الحافظة , الشوائب . بقايا المبيدات الحشرية وبقايا الادوية البيطرية في المواد الغذائية يجب ان تكون مطابقة لمقاييس ( كودكـس ) .

مادة رابعة : كل ما يخالف هذا القرار يعتبر ملغيا .

مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة .
صيغة القرار باللغة الانجليزية :

اقتباس:
On June 26, 2000, the Omani Minister of Commerce issued Ministerial Decree No. 74/2000 which relates to food labeling and safety. This decree, said to complement OS 58/1995, contains the following main components:

Article (1): Labeling information on food and food products shall be in accordance with the Codex General Standard for the labeling of prepackaged foods (Codex Stan.1) and all information shall be written in Arabic and any other language beside Arabic.

Article (2): Food products shall not contain alcohol, pork, lard or their derivatives.

Article (3): Definitions and limits of food additives, contaminants, residue of pesticides and residue of veterinary drugs in food and food products shall be in accordance with Codex Alimentary standards.

Article (4): Whatever contradicts this decree shall be canceled.



اترك لكم اخواني واخواتي رواد السبلة التعليق على هذا القرار .....

و لي عودة قريبا ان شــاء اللـــه.