عرض المشاركة وحيدة
  #9  
قديم 12/05/2006, 03:14 PM
نضال الحرية نضال الحرية غير متواجد حالياً
مـشــــــــرف
 
تاريخ الانضمام: 12/02/2005
المشاركات: 1,374
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة زمان البحر
مادة (1): يجب أن يكون الموضوع المراد طرحه عبارة عن قضية تدخل ضمن اختصاص المحاكم بأنواعها ( الإدارية ـ العادية ـ الشرعية ).

اتمنى من المشرف يوضح لى انواع المحاكم اعلاه التى ذكرها فى معرض حديثه فلا توجد لى فكرة بهذه المسميات بل اعرف بانه توجد محكمه القضاء الاداري اما العاديه فلا ادرى ماذا يقصد بها اما الشرعيه فحسب علمى بانه توجد دائرة بالمحاكم المدنيه وهى المحكم الابتدائيه والاستئناف والعليا تسمى دائرة المحكمه الشرعيه وهى دائرة من عدة دوائر مثل الدائرة المدنيه والتجاريه والعماليه والجزائيه

يعنى يفترض ان يعطينا المشرف مسميات علميه وليست حسب فهمه لاننا فى السبله القانونيه

اعذرنى اخى المشرف فهذا من غيرتى على القانون وعلى مسميات السلطه القضائيه الصحيحه ودمت لى اخا عزيزا ومنكم دائما نستنير
أولا آسف لتطفلي عليكما ،
أود أن أوضح بأن أنواع المحاكم تقسم باعتبارات معينة و ينبغي عدم الخلط فيها ،
و لعل أفضل و أشمل تقسيم يكون وفق الآتي :
النظام القضائي في السلطنة ينقسم إلى ثلاثة أقسـام :
1- القضـاء العادي :
و يشمل المحكمة العليا و محكمة الاستئناف و المحكمة الابتدائية ،
و تختص بالدعاوى المدنية و التجارية و الجزائية و الشرعية و العمالية و منازعات التنفيذ ،
2- القضـاء الإداري :
و تمثله محكمة القضـاء الإداري بدائرتيها الابتدائية و الاستئنافية ،
و تختص بالدعاوى الإدارية كدعاوى إلغاء القرارات الإدارية و التعويض عنها و ما نص عليه القانون ،
3- القضـاء الخاص :
و تمثله محكمة أمن الدولة و المحاكم العسكرية العليا و المحكمة العسكرية للضباط و المحكمة العسكرية للرتب الأخرى .