عرض المشاركة وحيدة
  #9  
قديم 28/09/2006, 03:45 PM
MUGAHID MUGAHID غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 24/01/2005
المشاركات: 261
المفتي: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي


الســــــــــــــؤال:

ما قولكم فيمن واقع زوجته في دبرها عالمًا بحرمة فعلته أو جاهلًا؟

الجــــــــــــــواب:

إن كان وطئها في الدبر؛ فذلك حرام قطعًا، وإن كان وطئها في القبل ولكن من جهة الدبر؛ فهو مباح، لقوله تعالى: ( نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ )(1) وإن ارتكب الحرام بجهل؛ فهو غير معذور، إذ الجهل لا يكون ردءًا لصاحبه من الإثم، فعليه التوبة إلى الله مع دينار الفراش كفارة عن فعله، والله أعلم.

----------------------------------
(1) الآية رقم (223) من سورة البقرة.
المفتي: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي


الســــــــــــــؤال:

من المعلوم أن ناكح زوجته من دبرها تحرم عليه حرمة أبدية، ولكن ما قولكم فيمن فعل ذلك جهلًا بحرمته؟

الجــــــــــــــواب:

تحريم المأتية في الدبر حرمة أبدية غير مبني على دليل فقهي غير الإيالة التي اعتمدها بعض الفقهاء، وهي سد ذرائع الفساد، وقطع طرقه على المفسدين، وهو أمر حسن لو لم يترتب عليه من الإشكال ما لا نجد له حلًا، وذلك أن تحريمها على زوجها يؤدي إلى تحليلها لغيره، وما دامت عقدة الزواج ثبتت بنص؛ فإن التفريق الذي يحلها لغيره لا بد من أن يكون ثابتًا بنص أيضًا، و إلا فما يحلها للآخر؟! لذلك أرى أن التوبة مجزية في ذلك مع إخراج دينار الفراش، فإن المسألة خطيرة، والله المستعان، وهو أعلم بالصواب.




الســــــــــــــؤال:

رجل جامع زوجته من دبرها جهلًا منه بعقوبة ذلك، وعندما سأَل قيل له: إن زوجته تحرم عليه بفعلة ذلك، والبعض قال: إنها تطلق ويعيدها مرة أخرى، فأرجو أن تبينوا حكم ذلك؟

الجــــــــــــــواب:

أما قول من قال: إنها تطلق منه ويعيدها مرة أخرى، فهو قول لم أجده عن أحد من علمائنا، ولا عن أحد من علماء الأمة، ولا وجه له، فما هو إلا من تخبط قائله، والأقوال الموجودة عن السلف في هذه المسألة لا تتعدى قولين أولهما: أن المرأة تحرم على من أتى ذلك منها حرمة أبدية؛ لمخالفته حكم الله عز وجل، وشذوذه عن الفطرة، بإلقائه بذور الحياة في أرض عقيم غير صالحة للحرث، وهذا القول مبني على الإيالة(1) في حياة الأمَّة ومستمد من قاعدة سد الذرائع على أهل الفساد.

وثانيهما: عدم حرمتها عليه لعدم الدليل عليها، وقد ثبت زواجه بها بحكم شرعي، فلا يرفع ثبوته إلا حكم شرعي آخر،وهذا القول أرجح عندي وأسلم من الخطر، فإن تحريمها عليه لا يؤدي إلى التفرقة بينهما فحسب بل يبيحها لغيره من الأزواج وأنى تباح للغير ؟! وقد ثبتت زوجيتها بالسابق بحكم الكتاب والسنة والإجماع، ولم يأت في أصل من هذه الأصول الثلاثة ما يدل على انحلال هذه الرابطة الزوجية بينهما، وما ثبت بالنص لا يرفع بآراء الرجال، فليتب إلى الله توبة نصوحًا وليمسك عليه زوجه وليتق الله ربه والله أعلم.

---------------------------------
(1) الإيالة هي السياسة الشرعية.
المفتي: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي

ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
المفتي: فضيلة الشيخ إبراهيم بن عمر بيوض
الســــــــــــــؤال:

ما حكم الشرع الإسلامي الحنيف في إتيان المرأة في دبرها؟

الجــــــــــــــواب:

إتيان المرأة في دبرها حرام بالكتاب، والسنة، والإجماع. لا فرق بين أن ينزل، أولا ينزل. فهو من كبائر الذنوب قطعا تجب التوبة منه على المرأة، والرجل، وليس عليه أن يطلقها بعد ذلك، ولكن العلماء اختلفوا في تحريمها بذلك، فمنهم من حرمها عليه، ومنهم من قال لا تحرم بذلك، وعلى كل واحد منهما كفارة خمسة دنانير، وقيل ثلاثة، تصدق على أهل الولاية من أرحامهما(1) .
============
1: لا يخفى على القارئ الكريم أن الدنانير المذكورة في هذه الفتوى أو في غيرها وفي كتب الفقه إنما هي الدنانير الذهبية، لا الدنانير الجزائرية، ولا غيرها من الدنانير المتداولة بين الناس، ووزن الدينار الذهبي هو خمسة غرامات كما حققه الشيخ رحمه الله، راجع فتواه في هذا الشأن في موضوع الزكاة.
المفتي: فضيلة الشيخ إبراهيم بن عمر بيوض



الســــــــــــــؤال:

وهل تحرم الزوجة بذلك؟

الجــــــــــــــواب:

يرى بعض العلماء تحريم الزوجة تحريما مؤبدا بإتيانها في دبرها عمدا، ولا يرى آخرون ذلك، بل لا يزالان زوجين والعصمة بينهما قائمة. . . وإنما هما مرتكبان لكبيرة عاصيان، فاسقان قطعا تجب عليهما التوبة والاستغفار، وأنا أميل إلى هذا، ولا أرى دليلا قويا يصح الاعتماد عليه في الحكم بالحرمة مؤقتة كانت، أو مؤبدة. ويرى بعض علمائنا أن من تمام توبتهما أن يكفر كل منهما بصدقة خمسة دنانير، أو ثلاثة، أو واحد على الفقراء، والمساكين، ويطلقون على هذا الكفارة اسم دينار الفراش، هذا إذا كانت الزوجة مطاوعة، وأما إن أكرهت على ذلك إكراها فإنما بريئة ولا إثم عليها ولا كفارة.
المفتي: فضيلة الشيخ إبراهيم بن عمر بيوض


الســــــــــــــؤال:

ما حكم إتيان الزوجة في دبرها؟
الجــــــــــــــواب:

إتيان الزوجة في الدبر حرام قطعا، بصريح الكتاب، وصحيح السنة، فالله تبارك وتعالى يقول: "نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم"(1) فالإتيان المشروع إنما هو في موضع الحرث، لا في محل الفرث. "وقدموا لأنفسكم" في ابتغاء النسل والولد، فالإتيان إنما يكون في محل الولد. ويقول بعد الأمر باعتزال النساء في الحيض، والنهي عن قربهن حتى يطهرن "فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله"(2) ، وهو محل الحرث والولد. "وقد صح لعن النبيء صلى الله عليه وسلم لمن أتى امرأته في دبرها"(3) ولا يلعن النبيء صلى الله عليه وسلم إلا مرتكب الفاحشة الكبيرة.
===========
1: الآية 223 من سورة البقرة.
2: الآية 222 من سورة البقرة.
3: رواه ابن ماجه ولفظه: "لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها". ذكره في الباب 29 من أبواب النكاح. ورواه الترمذي في الباب الثاني بعد المائة من أبواب الطهارة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد .
المفتي: فضيلة الشيخ إبراهيم بن عمر بيوض