عرض المشاركة وحيدة
  #17  
قديم 08/11/2004, 05:07 PM
الجيطالي الجيطالي غير متواجد حالياً
مسؤول الإفتاء بالسبلة
 
تاريخ الانضمام: 28/02/2003
المشاركات: 1,209
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة البدر المنير
إتيان الزوجة في الدبر حرام قطعا، بصريح الكتاب، وصحيح السنة، فالله تبارك وتعالى يقول: "نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم"(1) فالإتيان المشروع إنما هو في موضع الحرث، لا في محل الفرث. "وقدموا لأنفسكم" في ابتغاء النسل والولد، فالإتيان إنما يكون في محل الولد. ويقول بعد الأمر باعتزال النساء في الحيض، والنهي عن قربهن حتى يطهرن "فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله"(2) ، وهو محل الحرث والولد. "وقد صح لعن النبيء صلى الله عليه وسلم لمن أتى امرأته في دبرها"(3) ولا يلعن النبيء صلى الله عليه وسلم إلا مرتكب الفاحشة الكبيرة.
===========
1: الآية 223 من سورة البقرة.
2: الآية 222 من سورة البقرة.
3: رواه ابن ماجه ولفظه: "لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها". ذكره في الباب 29 من أبواب النكاح. ورواه الترمذي في الباب الثاني بعد المائة من أبواب الطهارة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد .

المفتي: فضيلة الشيخ إبراهيم بن عمر بيوض
شكرا لاستاذنا الجليل "البدر المنير" على إفادته القيمه.

وبالنسبة للطلاق، فعلى الراجح عند أشياخنا أنها لا تطلق. وإنما يؤمران بعد التوبه النصوح بدفع دينار الفراش كما يسميه الفقهاء. وقد قدره أهل العلم بأربعة جرامات وربع من الذهب وقيل خمسة وقيل دينار تدفع لفقراء المسلمين . هذا إذا كانت الزوجة مطاوعة، وأما إن أكرهت على ذلك إكراها فلا إثم عليها وإنما الاثم على الزوج والله أعلم


اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة الجبل الأشم
بارك الله فيكما
سؤال آخر
ما حكم الدخول لدورات المياه بالتلفون الذي يحتوي على المصحف بداخله ؟
ما دام هو مغلق ولا يتم تشغيل خاصية القرأن داخل دورة المياه، فماالمانع!!.

وقد نبهنا ونبه مشائخ العلم غير مره على أنه لا يصح أن يستخدم الاذان أو القرأن كرنين إتصال يعني في أثناء إستقبال المكالمات وذلك خشية أن يستقبل والانسان في أماكن ينزه أن يذكر فيها اسم الله كدورات المياه وما شابه ذلك من الاماكن. فينبغي التنبه لمثل هذه الامور!!!.

والله أعلم


اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة أحزان صامته
أخواني المشرفين و بالذات الأخ الجيطالي مشكورين على جهودكم الطيبه

أخي عندي ذهب و اريد أدفع زكاته .. السؤال هل يجوز أعطي هذه الزكاة لأخوي لأنه مديون و لا يعمل حاليا نظرا لكثرة البطاله في السلطنه؟؟
لا مانع إن كان فقيرا محتاجا. والاقربون أولى بالمعروف. والله أعلم


اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة باطناوي
هل الأقارب من المستحقين لتلقي زكاة الأموال؟ وأذا كان كذلك، مَنْ مِن الأقارب المستحق للزكاة؟ وهل الوالد والوالدة من ضمنهم؟
الاقربون أولى بالمعروف. فلا مانع من إعطائهم زكاة الاموال إن كانوا من المحتاجين.

وأما الاب والام فلا يصح إعطائهم الزكاه لان عولهم واجب والله أعلم.


اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة الزمان
للتذكير

ما هو الحديث الذي يبشر الصحابي الجليل حرقوص بن زهير بالجنة

ما هو المبدأ الذي رتب عليه القران الكريم
بالنسبة للحديث فلا أحفظ فيه شيء

وأما بالنسبة لجمع القرأن وترتيبه، فلعلك تستفيد من الرابط التالي:-

http://www.islampedia.com/MIE2/ooloo...n4.html#tartib


والله أعلم


اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة حركة طالبان
ما حكم من نسي القعود للتشهد الأول في قيام التراويح وعندما سبح له المأمومون لم يرجع ؟ وهل هناك فرق في الحكم بالنسبة لهذه الحالة في الصلاة التي يفصل فيها والتي لا يفصل فيه بالتسليم بعد كل ركعتين ؟
أفدنا ولكم الأجر إن شاء الله
ولماذا لم يقعد ما دام قد سبح له الناس.!!!!
صلاة الشفع في التروايح ليس لها حكم الصلاه الرباعيه من حيث نسيان التشهد الاول. فكل شفع حكمه حكم الصلاه المستقله عن الركعتين الاخريين. فالصحيح أن يعود إلى التشهد إذا سها المصلي إماما كان أو منفردا ويسجد لسهوه. والله أعلم


اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة ملوك الحوسني
بسمالله الرحمن الرحيم
س:ما حكم المرأة التي تقرأ القرآن وهي حائض علما بأنها لاتلمس المصحف وقد سألت في هذا الموضوع فأفادوها بأنه لامانع من ذلك؟
منعت الحائض من القراءة قراءة القرآن إن كانت تنطق به ، أما أن تكيفه في قلبها فغير ممنوع ، أي لا يمنع تكييف القرآن بالقلب وإنما يمنع النطق به كما يمنع مس المصحف بالنسبة إليها>

(سماحة الشيخ الخليلي)


اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة القطين
أعاني من كثرة البلغم في رمضان وبالتالي اضطر احياناً إلى عدم اخراجه لعدم القدرة على ذلك أو لكوني احياناً في الصلاة أو وسط جماعة من الناس احرج أن اخرج النخام أمامهم. ماذا يجب علي في هذه الحالة؟
أولاً قبل كل شيء ينبغي أن نفرق بين حالة الشدة وحالة الرخاء ، أو بين حالة الضيق وحالة السعة ، فهذه المسألة هي مختلف فيها من أساسها ، لأن العلماء اختلفوا في ما إذا عارض الإنسان وهو في صلاته أو وهو في صيامه شيء من ذلك ، فمنهم من قال بأن كل ما نزل من الرأس أو صعد من الصدر ينقض الصلاة والصيام جميعا إذا ابتلعه أي إذا بلع شيئاً من ذلك وقد كان قادراً على إخراجه ثم بلعه متعمداً فإنه ينقض صلاته إن كان في صلاته لأن المصلي ليس له أن يتناول شيئاً مما يدخل جوفه وهذا أدخل جوفه غير الريق الطبيعي وكذلك إن كان في صيامه من غير أن يفرق بين ما نزل من الرأس أو ما صعد الصدر .

ومنهم من قال بأن ما صعد هو الناقض بخلاف النازل من الرأس .
ومنهم من قال بعكس ذلك أي ما نزل من الرأس هو الناقض .
ومنهم من قال بأن ما نزل من الرأس ينقض الصلاة دون الصيام ، وما ارتفع من الصدر ينقض الصيام دون الصلاة .

ومنهم من قال عكس هذا فهناك أقوال متعددة ، ولكن أنا ما وجدت دليلاً على هذه الأقوال ما عدا أن الإنسان في الأصل يمنع في صيامه وللصلاة حكم الصيام أن يولج إلى جوفه شيئاً مما لا يضطر إليه ، يضطر إلى أن يولج الريق ولا يستطيع أن يتخلص منه أما لو كان الريق مشوباً بدم فإنه في هذه الحالة ليس له أن يولجه إلى جوفه ، ولو كان مشوباً أيضاً بمادة أخرى من دواء أو غير ذلك لما كان له أيضاً أن يبتلعه .

فبناء على هذا نحن نرى أنه في حالة السعة ينبغي التشديد في هذا أما في حالة الضيق فإن المشقة تجلب التيسير ، ومن القواعد الفقهية عند بعض الفقهاء أن الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق ، والله تعالى أعلم

من جواب لسماحة الشيخ

وفي جواب آخر:-

هل دخول البلغم إلى الجوف يفسد الصوم ؟

الجواب :
من استطاع أن يتقي البلغم فليتقه ، ولكن إن لم يستطع أن يتقيه فإن الله تعالى أولى بعذره إذ لا يكلف الله أحداً ما لا يستطيعه ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا وُسْعَهَا)(البقرة: من الآية286) ، ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا مَا آتَاهَا)(الطلاق: من الآية7)


اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة أحزان صامته
السلام عليكم

إحدى الأخوات تستفسر: لديها ذهب إشتراه لها أبوها .. و لكنه بالغ النصاب .. أهلها لا يعطوها مصروف شهري و في نفس الوقت ما تشتغل .. اذا باعت من الذهب أبوها يتنازع عليها .. و هي ليس لها دخل و ليست متزوجه . ماذا تفعل في هذه الحاله؟ هل واجبة عليها الزكاة لأنها ما هي اللي اشترت الذهب صحيح هو ملكها بس ابوها منعها تتصرف فيه كبيعه او غيره.
هذا الاب عليه أن يتقي الله تعالى وأن لا يقف عائقا أمام إبنته في عبادتها ويؤمر بإعانة إبنته في ذلك. الزكاة ركن من أركان الاسلام ولا بد من أدائها إن وجبت. وهذه المرأه لا بد لها أن تدفع زكاة ذهبها وذلك بأن تبيع جزءا منه إن لم تملك المال لاداء الزكاه. وما عليها من حرج إن خالفت أباها في ذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولكن نأمرها أيضا أن يكون تعاملها بلطف مع والدها وتحاول تقنعه وتوضح له أهمية أداء الزكاه وعاقبة من يشاقق الله ورسوله ويتعد حدوده والله المستعان وهو تبارك وتعالى أعلم


اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة الجيطالي
شكرا لك يا شيخنا العزيز وجزاك الله كل الخير


ولدي سؤالان واسمح لي لكثرة الأسئلة

السؤال الأول :
أخوان يعيلان أسرتهم والتي فيها والدهم ووالدتهم وأخوتهم . الأخ الأكبر رفض إخراج زكاة الأبدان في حين أن الأخ الأصغر يريد إخراجها . فكيف يخرجها ؟ هل يخرجها عن نفسه فقط أم عن نصف العائلة أم عن العائلة كلها ؟؟؟


السؤال الثاني :
كان جماعة تصلي الظهر فصلت خمس ركعات بدلا من أربع ؟ فما حكم صلاتهم ؟ وهل عليهم إعادة ؟
[/QUOTE]

1) الاصل أن يدفع الانسان عن من يعول. وإذا أراد أن يدفع عن الجميع برضاهم فلا مانع والله أعلم.

2) بما أن تلك الزياده كانت عن سهو وليس عن عمد فلا حرج عليهم والله أعلم.


اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة فلسفة منير
أخي وهل يرجع اذا استقام الامام في وقوفه؟

الذي أعرفه هو أن الامام اذا استقام ظهره في وقوفه، فانه لا يرجع بل يواصل لان القيام هنا. ويسجد سجود السهو

هل هذا صحيح؟
يؤمر الامام أن لا يعود إذا إستقام ظهره سهوا بعد الركعه الثانيه في الصلوات التي بها تشهد أول وأخير كالمغرب والرباعيات كالظهر والعصر والعشاء وما شابه ذلك من الصلوات فلا يعود بل يواصل ويسجد لسهوه قبل التسليم وقيل لا مانع أن يسجد بعد التسليم. وأما في الاشفاع في صلاة التراويح فيختلف الحكم لان كل ركعتين تعتبران صلاة مستقله عن الاخريين كما تقدم ذلك في الجواب السابق .

أرأيت لو سها الامام مثلا في صلاة الفجر فقام وإستقام ظهره بعد الركعه الثانيه ساهيا ألا ينبغي عليه أن يعود. يجب عليه أن يعود لان الزياده لا تصح فيها عمدا. فهكذا شأن الاشفاع في صلاة التروايح. فكل ركعتين تعتبران صلاة مستقلة عن الركعات الاخرى. والله أعلم


اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة فتى الشريعة
هل يجوز الإعتكاف بأقل من عشر أيام أي بمعنى أن يقوم بالإعتكاف من تاريخ 23 رمضان ؟ أم يكون ذلك تطوعا فقط ولا يكون اعتكافا؟

افيدونا جزاكم الله خيرا
لا مانع من ذلك. فأقل الاعتكاف يوم وقيل يوم وليله والله أعلم


اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة good wishes
salaam 3alikom
i have two question...
1- i leave with my uncle and his wife and my small nephew so my uncle have to pay (zakaa) for everyone or for his wife only?
2- who is far from his country have to pay ( zakaa)?
please give me the answer soon
kind regards

إذا كان عمك هو الذي يعولك فينبغي عليه دفع زكاة الابدان عن من يعول. وإذا كنت تعول نفسك فادفعها بنفسك والله أعلم

وتشرع زكاة الابدان للمسافر. فزكاة الابدان هي للبدن والبدن حيث يكون. فإما أن يدفعها المسافر لفقراء البلد الذي هو فيه، أو له أن يوكل أحدا في وطنه ليدفعها عنه. فلا مانع من ذلك. والله أعلم.


اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة المستبلي
نعرف ما لفضل صوم ستة أيام من شوال فهل يجب أن لا يزيد عليها? أم يصح له صوم أكثر من ستة أيام بنية التنفل
وما المانع. المسلم له أن يصوم ما شاء في أي وقت شاء ما دام صيامه في أوقات لا يحجر فيها الصيام. والله لا يضيع أجر من أحسن عملا والله أعلم.


اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة الطـائر المهاجر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

متى يبدأ الثلث الأخير من الليل

وهل أذا قمت الساعه الرابعة فجرا أعتبرا قائما لليالي رمضان



الثلث الاخير يختلف بين منطقة وأخرى وبين فترة وأخرى. ولمعرفته تستطيع ان تقسم الليل إلى ثلاثة أثلاث. فيكون ذلك من غروب الشمس وحتى ظهور الفجر. فتستطيع أن تعرف بذلك الثلث الاخير.

والساعه الرابعه فجرا معنا هنا في عمان و في وقتنا هذا تعتبر جزءا من الثلث الاخير. فالقيام في ذلك الوقت أو قبله بقليل هو داخل في ليل رمضان وفيه خير كثير بمشيئة الله تعالى والله أعلم.


اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة الطـائر المهاجر
بارك الله فيك أخي

هل لك بإن تخبرني كيفية صلاة قيام الليل


صلاة الليل تؤدى كما تصلي التروايح مثنى مثنى. أي تسلم بعد كل ركعتين.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم "صلاة الليل مثنى مثنى". وتقرأ فيها ما تيسر من القرآن العظيم.

وفي صلاة الليل فيها الفصل..........وفي النهار يستحب الوصل.

وللفائده:-

الاصل أن السنن والنوافل من غير التراويح تؤدى في البيت. هذه من القربات التي يؤمر الانسان أن يخفيها عن الناس. إلا إذا وجد االمسلم نفسه نشيطا في أدائها في جماعه فليذهب ويؤدها مع المسلمين والله أعلم


اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة الطـائر المهاجر
يعني هل تنوي صلاة أربع ركعات وتسلم بعد كل ركعتين

أم أنك تنوي صلاة ركعتين وتسلم

ومن ثم تنوي صلاة ركعتين وتسلم

وهكذا
جدد النيه لكل شفع والله أعلم


اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة الطـائر المهاجر
كنت أنويها 4 ركعات أسلم بعد كل ركعتين

أقرأ التحيات الى أخرها في الركعه الثانيه

وعندما أقوم للثالثه أقول " أني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض...الخ" ثم أتي بتكبيرة الإحرام

وأقرأ التحيات الى أخرها في الركعه الرابعه أيضا

هل هذا خطأ
إذا كنت تجدد النيه بعد التسليم فلا مانع ولكن الاصل أن يصلي الانسان كل ركعتين بنية مستقله لانها صلاة مستقله. والله أعلم.

وبالنسبة للتوجيه في النوافل فيجوز للانسان أن يجتزي بالتوجيه السابق، إلا أن بعض أهل العلم إشترطوا لمن أراد الاجتزاء بالتوجيه السابق أي في الاشفاع السابقه إشترطوا أن لا يكون المصلي قد تكلم بكلام دنيوي ولم يستدبر القبله ولم يأكل ولم يشرب والله أعلم. وإذا أراد الاتيان به مرة أخرى فلا مانع أيضا ويجزيه توجيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي التحيات تأتي بالصلاة الابراهيميه وما فتح الله عليك من الادعيه.

والله أعلم


اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة جندي الجبل
وإذا استقام الإمام وبدأ في قراءة الفاتحة قبل أن يسبح له ؟

وقع لنا مثل ذلك . لكن الإمام لم يجلس للتشهد وواصل القراءة ، ثم سجد سجدتي السهو قبل التسليم من الرابعة !
إذا كان ذلك في التراويح فيعود ويسجد للسهو كما ذكرت سابقا وأما إذا كان ذلك في الصلوات المذكوره الاخرى أي الصلوات ذي التشهدين فلا يعود بل يستمر في القرآءه ويواصل صلاته ويسجد قبل التسليم وقيل بعده والله أعلم


اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة سيف النصر
رجل كان في بلد وأهل رمضان في ذلك البلد، ولكنه أخذ برخصة المسافر فأفطر ولم يصم، وعاد في ذلك اليوم إلى وطنه، حيث بدأ رمضان متأخرا يوما واحدا عن البلد الذي كان فيه، وبدأ صيامه وأتمه في وطنه حتى نهاية شهر رمضان، وكان الصيام ثلاثين يوما، هل عليه أن يقضي اليوم الذي أفطر فيه في حالة سفره؟
وما هو الحكم لو كان الصيام في وطنه تسعة وعشرون يوما؟

جزاك الله خير الجزاء
لقد أجبنا على مثل هذا السؤال بالاعلى وقلنا انه لا يلزمه قضاء يومه ذلك. من حيث اللزوم فلا يلزمه ولكن الاحوط له أن يقضي ويخرج من دائرة الشك إلى اليقين. لان:-

وذو إحتياط في أمور الدين........من فر من شك إلى يقين
والله أعلم


اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة حركة طالبان
يريد والدنا أن يتبرع عنا لأداء زكاة الفطر ( لي ولأخي ) ، ولكل واحد منا بيته المستقل ، وينفق على أسرته ، وكذلك والدنا يعيش بجوارنا في بيت لوحده هو والوالدة والأخوة الصغار 0
السؤال إذا وزعنا هذه الزكاة التي تبرع بها والدنا عن ثلاث الأسر ، فهل تسقط عني وعن أخي زكاة الفطر ، أم لا بد أن نزكي مرة أخرى من حر مالنا ؟ افدنا ولكم الأجر إن شاء الله
لا مانع إن دفعها والدكم عنكم برضاكم. والله أعلم


اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة Hangman
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اشكركم جزيل الشكر على جهودكم ولكم الاجر ان شاء الله
سؤالي هو
من يصوم ستة من شوال هل يصومها متوالية ام يصح التفريق بينها ؟
يصح صيامها متتابعة أو متفرقة . والله أعلم


اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة أحزان صامته
السلام عليكم
أحد اقاربنا توفى في شهر رمضان .. و زوجته نوت إنها تصوم عنه ما تبقى من الشهر الفضيل ..
السؤال: هل عليه فعلا صيام باقي الايام .. لأنه هو الحين راحل عن الدنيا كلها مو بس عن الصيام و خلاص عمله إنقطع .. ؟؟
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة أحزان صامته
و هل يجوز صيام شهرين أو إنفاق كفارة للميت .. علما بأنه لم يوصي لأنه مات فجأة بدون أي أعراض..

و هل يجوز الحج عنه؟؟

و أي الأعمال افضل أت تقدم للميت بعد موته ؟؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اليك هذه الفتاوى لسماحة الشيخ أحمد الخليلي :
إهداء العمل إلى الميت ليس هنالك ما يدل على أن الميت ينتفع بما يهدى إليه من الأعمال إلا ما ورد الدليل عليه ، فقد ورد الدليل بأنه يمكن أن يحج أحد عن غيره سواء كان ميتاً أو حياً عاجزاً كما حصل ذلك للخثعمية التي جاءت تستفسر النبي صلى الله عليه وسلّم عن حجها عن أبيها فأباح لها الحج . كذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم الحث على الصدقة عن الميت ، وكلك جاء عنه كما في حديث عائشة عند الشيخين من مات وعليه صيام صام عنه وليه .


ولكن هل يقال بأن بقية الأعمال كذلك ، نحن نجد عدم الاختلاف بين العلماء أنه لا يصلي أحد عن أحد ، والقراءة هي جزء من الصلاة ، إذ الصلاة لا تكون بدون قراءة . فإذاً قراءة القرآن بغير صلاة كذلك أقرب إلى أن يكون الميت لا دليل على انتفاعه بها . فما ينبغي أن يهدي الإنسان ثواب قراءته التي يقرأها للميت . نعم يمكن أن يدعو للميت بعد قراءة القرآن ويكون ذلك مظنة لاستجابة الدعاء ، فإن قراءة القرآن من العبادات والعبادات وسائل لاستجابة الدعاء ، فالإنسان قد يصلي صلاة الفريضة وقد يصلي صلاة السنة وقد يصلي صلاة النافلة ثم يدعو بعد ذلك بما يدعو به من الدعاء فذلك ما يعمله من الطاعات إنما هو مظنة لاستجابة الدعاء ، فإن تلا القرآن الكريم ودعا للميت بعد تلاوته للقرآن الكريم رجي أن يستجيب الله تبارك وتعالى هذا الدعاء ، والله تعالى أعلم
السؤال(18)

ما حكم من توفي ولم يوص بالحج ، فهل على أولاده أن يؤدوا الحج عنه من أمواله أم من أموالهم ؟


الجواب :

حقيقة الأمر هذه المسألة مما وقع فيه الخلاف بين أهل العلم ، فقيل بأن من ما لم يوص بما يجب عليه من حقوق الله تعالى لا يكون واجباً على ورثته أن يؤدوا ذلك لا من أمواله ولا من أموالهم ، وهذا القول هو الذي ذهب إليه المالكية والحنفية وذهب إليه أصحابنا قالوا بأنه لا يجب عليهم أن يؤدوا وإنما يبقى الحق متعلقاً بذمته ، لا يكون الحق متعلقاً بماله ، هذا هو الذي ذهبوا إليه .


وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن ذلك يكون واجباً في ماله ولو لم يوص به ، هذا مع الاتفاق بأن الحق إن كان من حقوق الناس فإنه يجب أن ينفذ من ماله ولو لم يوص به .

والإمام السالمي يفرق بين أن يكون الحق متعلقاً بذمته أو أن حقاً شريكاً في المال كالزكاة فإنها شريك في المال على قول كثير من العلماء ولعله قول أكثرهم . فإن كان هذا الحق شريكاً في المال بحيث لم يكن متعلقاً بالذمة وإنما كان متعلقاً بالمال نفسه ففي هذه الحالة يؤدى ولو لم يوص به ، وإن لم يكن شريكاً لا يلزم أداؤه وإنما ذلك يعود إليهم ويثابون على تأديته إن أدوه .

والذي يترجح لي في هذا هو قول من قال بوجوب الأداء على الإطلاق أي ينفّذ ذلك من ماله مادام حقا واجباً عليه أوصى به أو لم يوص بدليل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : من مات وعليه صيام صام عنه وليه ، وبدليل أن رجلاً جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلّم عن أمه بأنها نذرت أن تحج ولم تحج وفي رواية عن أخته فالنبي صلى الله عليه وسلّم قال : فاقضوا فدين الله أحق بالقضاء . فدين الله أحق ، قوله ( أحق ) صيغة تفضيل ومعنى ذلك أنه أأكد في القضاء من دين الناس ، ولئن كان أأكد في القضاء من دين الناس فكيف يجب أن يؤدى دين الناس من غير أن يوصي به المدين ولا يجب أن يؤدى دين الله والنبي صلى الله عليه وسلّم يقول هو أحق بالقضاء ، هذا مما يؤكد الوجوب ، فلذلك في نظري أنه يجب أن تؤدى هذه الحجة من ماله ، وإن أدوها من مالهم فذلك خير إن شاء الله .

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
رجل توفي وعنده مال وأثر ماء يتجاوز الثلاثة آلاف وعنده زوجة وأربعة أولاد فهل يجب على أولاده الإنفاق بحجة وعمرة وصيام رمضان وكفارة أم لا ؟



الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد :


فمما يؤسف له أن كثيراً من الناس يغادرون هذه الحياة الدنيا وقد أُنسأ في آجالهم ولكنهم مع ذلك لا يتهيئون للقاء الله سبحانه وتعالى ، فلا يكتب أحدهم وصية مع أن القرآن الكريم بيّن فرضية الوصية ، الوصية للأقربين ذلك لأن الله تبارك وتعالى يقول ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ) (البقرة:180) ، فهذه الوصية واجبة عندنا بدليل أن الله تبارك وتعالى بيّن أنها مما كُتب أي فُرض ، ولا يمكن أن يصرف هذا اللفظ إلى غير معنى الوجوب ، كذلك قال بعد ذلك ( حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ ) فمعنى ذلك أن كل من أراد أن يكون من زمرة المتقين فحق عليه أن يوصي بهذه الوصية وهي الوصية للأقربين الذين لا يرثون .


ولماذا أدرج الوالدان هنا في ضمن الذين يوصى لهم مع أن الوالدين لهما حق في الإرث منصوص عليه في كتاب الله في سورة النساء ؟؟ كثير من الناس من قال بأن هذه الآية الكريمة نُسخ ما فيها ما دل على الوصية للوالدين بآيات المواريث ، ومنهم من قال بأن النسخ إنما هو بحديث ( لا وصية لوراث ) مع انعقاد الإجماع على مدلول هذا الحديث . ومنهم من قال بالجمع ما بين الحديث والآية .


وذهب بعض العلماء من السلف ورّجحه بعض أشياخنا المتأخرين إلى أن الوالدين المقصودين هنا هما الوالدان الذين لا يرثان وهما الوالدان اللذان لهما عقيدة دينية تخرجهما من ملة الإسلام وذلك بأن يكونا غير مسلمين فلا حق لهما في الإرث ، ولكن لهما حق في الوصية بسبب أبوة الأب وأمومة الأم ، فإن هذه الوالدية لها حق ولذلك يجب أن يراعى هذا الحق وأن يوصي لهما ولدهما المسلم . وهذا القول هو في الحقيقة من القوة بمكان إذا ما رأينا إلى الدلائل الأخرى وهي عدم جواز أن يوصى للوارث .


وكذلك يجب على الإنسان أن يوصي بما عليه من الحقوق التي يخشى أن لا يتمكن من أدائها في حياته ، لأن الإنسان لا يدري متى يفجأه ريب المنون ، فإن كانت عليه حقوق لله تبارك وتعالى أو حقوق للبشر فعليه أن يوصي بهذه الحقوق مع أمره بأن يعجّل في أدائها ، ولكن الوصية للإحتياط لا لأجل أن يتكل على الوصية ولا يؤدي هذه الحقوق .


أما الوصية للأقربين الذين لا يرثون فهي وصية واجبة ولو بر هؤلاء الأقربين ووصلهم في حياته فإن الله تبارك وتعالى أراد أن تكون هذه الصلة مستمرة بعد مماته فلذلك فرض ما فرض من الوصية لهم .


وإن أوصى أحد بما عليه من الحقوق سواء كانت هذه حقوقاً لله تبارك وتعالى أو كانت حقوقاً للبشر فإن ذلك ينفذ من وصيته ، وقد أجمع الكل على أن حقوق العباد تنفذ من أصل المال ، واختلفوا في حقوق الله هل هي من أصل المال أو أنه من الثلث ، والراجح أنها من أصل المال ولو ذهب كثير من العلماء أنها من الثلث بدليل أن النبي عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام قال ( فاقضوا فدَين الله أحق بالقضاء ) ، وكلمة أحق إن لم تدل على أسبقية حقوق الله تبارك وتعالى على حقوق الناس فلا أقل من أن تدل على أن حقوق الله تبارك وتعالى وحقوق الناس جميعاً مشتركة في هذه الأحقية ، فلا تكون حقوق الله أقل من حقوق الناس .


واختلفوا فيما إذا كانت عليه حقوق لله تبارك وتعالى ولم يوص بها مع الإجماع أن حقوق البشر - أي ما كان عليه من ديون أو ما كان عليه من تبعات أو ما كان عليه من أي حق من حقوق الناس المفروضة عليه التي هي واجبة عليه - فإن أدائها يكون من المال ولو لم يوص بهذه الحقوق إذا ثبتت الحجة بها .


وأما حقوق الله فقد اختلفوا فيها فذهب أصحابنا وطائفة من علماء المذاهب الأخرى إلى أن هذه الحقوق لا تجب إن لم يوص بها ، ومنهم من قال بأنها تجب إن ثبتت لدى الوارث تجب في ماله ولو لم يوص بها ، وهذا القول هو أرجح ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلّم ( فاقضوا فدين الله أحق بالقضاء ) هو دليل على ذلك .


ومن العلماء من فرّق بين الحقوق الواجبة في الذمة - أي حقوق الله الواجبة في الذمة - وبين حقوقه التي هي واجبة في المال فلم ير وجوب أن تنفذ الحقوق الواجبة في الذمة ورأى وجوب أن تنفذ الحقوق الواجبة في المال ، وهذا هو الذي ذهب إليه الإمام نور الدين السالمي رحمه الله تعالى .


وبجانب هذا فإنه مما ينبغي للأولاد أن يبروا أباهم وكذلك أمهم بعد وفاتهما ، ومن هذا البر أن يكثروا من الصدقة عنهما ، وأن يفعلوا ما يمكن أن ينفعهما عند الله تبارك وتعالى كالحج والعمرة فإن ذلك مما يرجى خيره للوالدين وللأولاد الذين يأتون بهذه الأعمال ، أما أن نقول بالوجوب فإنه لا دليل على الوجوب ولكن ذلك من البر ومما ينبغي للإنسان أن يفعله ، والله تبارك وتعالى أعلم


اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة الخط الساخن

السؤال الأول :

رجل صلى بالناس جماعة وذلك في مسجد على الشارع العام وكانت تلك صلاة العشاء الأخر ، وفي صباح اليوم الثاني حوالي الساعة العاشرة ، أراد أن يستحم فوجد في فانيلته بقع صغيرة متناثرة لا يعلم هل هي دم أم لا و تفحص جسده ولم يجد أثرا لأي جرح أو شمخ . فماذا عليه ؟؟
الأصل في المكان الطهارة ، الأصل في الأرض وما على الأرض الطهارة حتى تثبت النجاسة لأن النجاسة طارئة والطهارة هي الأصل ويستصحب حال الأصل ، ولا ينبغي للإنسان أن يكون شكّاكا ، لأن الشك يؤدي إلى الوسوسة فليستصحب هذا الأصل . فبناءا علي هذا لا شيء عليه والله أعلم وربما الأخ الجيطالي سيوضح المزيد

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة الخط الساخن

السؤال الثاني :
ما حكم الدمى التي تكون على شكل إنسان أو حيوان ، هل يجوز إقتناها أم لا ؟؟
من سؤال أهل الذكر

ما حكم وضع التحف والمجسمات بصور إنسان أو حيوان في البيت ؟

الجواب:
النبي صلى الله عليه وسلّم قال : إن أصحاب هذه الصور ليعذبون بها يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم . والنبي صلى الله عليه وسلّم يقول : لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة أو كلب . وذلك بطبيعة الحال في الصورة المجسمة مجمع عليه بلا خلاف ، وإنما هو مختلف فيه في الصورة التي لا ظل لها ، والله تعالى أعلم
ما هو حكم رسم ذوات الأرواح عند الضرورة ؟

ما هو حكم رسم ذوات الأرواح عند الضرورة ؟

الجواب :

أنا لا أدري ما هي هذه الضرورة حتى نقول فيها ، أما الأصل في ذوات الأرواح التشديد فيها لحديث الرسول صلى الله عليه وسلّم عندما جاء إلى بيت عائشة رضي الله تعالى عنها فوجد نمرقة فيها تصاوير فامتنع من الدخول ، فلما رأت الكراهة في وجهه قالت له : يا رسول الله أتوب إلى الله مما فعلت . فقال لها النبي صلى الله عليه وسلّم : ما بال هذه النمرقة ؟ قالت : اشتريتها لك لتتكئ عليها . قال : إن أصحاب هذه الصور ليعذبون بها يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم . فهذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلّم .

فأنا لا أدري ما هذه الضرورة حتى نقول فيها رأياً ، إنما على الإنسان أن يتفادى الوقوع في مناهي الشرع الشريف ، وأن يحرص على طاعة الله وطاعة رسوله ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً) (الأحزاب:36) .




اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة الخط الساخن

السؤال الثالث :
ما هي السور المنجيات ؟ هل هي الكهف ويس والواقعة والملك أم الكهف بمفردها ؟
لا يمكن أن تكون سورة الكهف بمفردها لأنها تسمى ( السور) وليست سورة
وقرأت من أحد المواقع بأنها يس والسجدة والدخان والواقعة والملك والإنسان والبروج


اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة المستبلي
الأصل في المكان الطهارة ، الأصل في الأرض وما على الأرض الطهارة حتى تثبت النجاسة لأن النجاسة طارئة والطهارة هي الأصل ويستصحب حال الأصل ، ولا ينبغي للإنسان أن يكون شكّاكا ، لأن الشك يؤدي إلى الوسوسة فليستصحب هذا الأصل . فبناءا علي هذا لا شيء عليه والله أعلم وربما الأخ الجيطالي سيوضح المزيد





لا يمكن أن تكون سورة الكهف بمفردها لأنها تسمى ( السور) وليست سورة
وقرأت من أحد المواقع بأنها يس والسجدة والدخان والواقعة والملك والإنسان والبروج

شكرا للاخ "المستبلي" صاحب الهمة العاليه لمشاركته لنا في إفادة السائل الكريم. فجزاه الله خيرا.

وكما ذكرت في السؤال الاول للاخ "الخط الساخن"، فإن لم يتيقن أنها نجاسه فليستصحب الاصل. والاصل أنه طاهر. وهذا رأي الشيخ السالمي رضوان الله عليه وكذلك هو رأي طائفة كبيرة من أهل العلم. والله أعلم

وأما بالنسبة للسور المنجيات فالقرآن الكريم كله منج ولا يسوغ أن يقال لبعض السور أنها منجيه وغيرها أنها بخلاف ذلك. والله أعلم

وأما بالنسبة لدمى الاطفال فقد اختلف العلماء في حكمها ،فمنهم من منعها وحرَّمها ، ومنهم من أباحها لكونها تُهان ويرميها الطفل ويدوسها برجله واستدلوا ببعض الأحاديث منها :
1- قالت عائشة : كنتُ ألعب بالبنات ( الدُّمى ) عند رسول الله صلى الله عليه وسلم - ، وكان يأتيني صواحب لي ، فكُنَّ ينقمعن ( يختفين ) خوفاً من رسول الله -صلى الله عليه وسلم - وكان رسول الله يُسرُّ بمجيئهن إليَّ فيلعبن معي . رواه البخاري ومسلم .
2- وفي رواية قال لها يوماً : ما هذا ؟ قالت : بناتي ( تعني لعبها ) قال لها عليه الصلاة والسلام : ( وما هذا الذي في وسطهن ؟ ) قالت : فرس .قال : ( وما هذا الذي عليه ؟ ) قالت : جناحان . قال : ( فرس له جناحان ؟* ) قالت : أوَ ما سمعتَ أنه كان لسليمان بن داود خيل لها أجنحة ؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم - حتى بدت نواجذه . رواه أبوداود .
فاستدل المجيزون بهذه الأحاديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم - لم ينكر على عائشة ، ولو كانت حراماً لأنكر عليها كما أنكر عليها الصورة التي في النمرقة ، بل إنه تبسَّم حتى بدت نواجذه ، وهذا دليل على رضاه .
ولكن القائلين بالتحريم ردوا عليهم بأن لُعب عائشة كانت مجرد لُعب مكونة من أخشاب ومكسوة أثواباً ، كما هي لعب الأطفال معنا في عُمان قديماً ، كانت الطفلة تعمل لها لعبة من خشبتين وتُلبسها ثواباً وتسميها ( بنتاً أو عروساً ) فهذه لا بأس بها ، أما لُعب اليوم فهي صور مجسمة منحوتة تظهر فيها تقاسيم الوجه والأنف والعيون لإنسان أو دب أو قرد له ذيل طويل ، فهذه هي المجسمات التي يعذب عليها أصحابها يوم القيامة .
والمسلم مأمور بأن يخرج مما اختلف فيه العلماء ، ويأخذ بالأحزم والأحوط في كل أموره ، خاصة وأن أدلة المانعين قوية جداً ؛ لأنها صور منحوتة مجسمة ، وقد تفنن فيها أعداء الإسلام ، لتضييع فلذات أكبادنا ، وهناك البدائل الكثيرة من اللعب الأخرى ( كالسيارات والطائرات والقطارات ومربعات الحروف ومربعات الأرقام وغيرها ) فإنها تفيد ثقافة الطفل مع فائدة اللعب بها .


اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة sea gull
السلام عليكم

لا ادري ان كان هذا السؤال سئل من قبل ام لا

متى تستطيع المرأة أن تصلي الظهر في يوم الجمعة ؟؟؟(( أقصد بعد أي تكبيرة ))

وجزاكم الله خيراً
لم أفهم سؤالك وخاصة مع تقييده بقولك "بعد أي تكبيره"!!!!!

وعلى كل حال المرأة لا يلزمها أن تصلي الجمعه إلا إذا حضرت الجامع فحينئذ تصليها والله أعلم.


أخي الخط الساخن:-
إليكم أجوبة أسئلتكم حسب ترتيبها في الرساله المتقدمه:-

1. لاهل العلم خلاف في إرتباط صلاة المأمومين بصلاة الامام. فعلى رأي إرتباطها فيلزم إخبارهم إن كنت تعرفهم أو تستطيع الوصول إليهم وإن كنت لا تعرفهم فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعلى رأي أن صلاة المأمومين غير مرتبطه بصلاة إمامهم فلا يلزم إبلاغهم. وكلا القولين في المذهب. والله أعلم.

2. الستره المسبل يفسد صلاة من صلى في ذلك الصف فقط دون سائر المأمومين في الصفوف الاخرى والله أعلم.

3. التعريف بالزكاه هو ليس على سبيل الايجاب وإنما على سبيل الندب والاستحباب. ودفع النقود هي رخصه لمن لم يجد الفقير الذي يأخذ الطعام وإلا فالاصل إخراج الطعام سوى كان زكاة أو كفارة. فهذه أمور تعبديه ينبغي أن لا يتجاوز النص إلى ما ورائه. فالاحسن والافضل الوقوف عند حدود النص وذلك بإخراج الطعام إلا إذا تعذر قبول الطعام بحيث لم يجد الإنسان من يقبله رأساً فعندئذ يعدل عن الطعام إلى القيمة لأجل هذه الضرورة ، لأجل عدم وجود المتقبل للطعام .

وأخيرا ليس العبره براتب الانسان. فقد يكون الإنسان يتقاضى في الشهر ثلاثمائة ريال إلا أنها لا تكفيه نظراً إلى أنه يعول أسرة كبيرة فقد يكون يعول أبويه مع امرأته ومع أولاده ، ويعول عدداً كبيراً من الأولاد ، وهؤلاء الأولاد يحتاجون إلى نفقات ، يذهبون إلى المدارس ويحتاجون إلى نفقات ، وقد يكون أيضاً غير واجد للدار التي يسكنها إلا بالأجرة وإيجار الدار يكلفه كثيراً مع نفقات الكهرباء والماء ، كل من ذلك إنما يجب أن يراعى ، هذه الأحوال لا بد من إدخالها في الحساب ، فلذلك قد يكون الإنسان الذي يتقاضى مرتباً عالياً بالنسبة إلى غيره معدوداً في الفقراء ، وقد يكون الذي يتقاضى أقل من ذلك المرتب غير معدود في الفقراء بسبب أن مرتبه يكفيه لنفقاته الضرورية . فهذه الأحوال لا بد من مراعاتها. والله أعلم


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ............
الأخ الجيطالي - بارك الله فيكم- لدي تساؤلات على ردك والرجاء التوضيح :

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة الجيطالي
أخي الخط الساخن:-
إليكم أجوبة أسئلتكم حسب ترتيبها في السؤال الرساله المتقدمه:-

1. لاهل العلم خلاف في إرتباط صلاة المأمومين بصلاة الامام. فعلى رأي إرتباطه افيلزم إخبارهم إن كنت تعرفهم أو تستطيع الوصول إليهم وإن كنت لا تعرفهم فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعلى رأي أن صلاة المأمومين غير مرتبطه بصلاة إمامهم فلا يلزم إبلاغهم. والقولين في المذهب. والله أعلم.
- بما أنه إكتشف النجاسة بعد الصلاة فصلاته أليست صحيحة كما تقدم في الجواب رقم 373 ؟ وبالتالي لا يلزم عليه إخبارهم . أرحوا التوضيح في هذا
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة الجيطالي
2. الستره المسبل يفسد صلاة من صلى في ذلك الصف فقط دون سائر المأمومين في الصفوف الاخرى والله أعلم.
- السترة تكون في الصف الأول فقط أم تكون في جميع الصفوف التي خلف الإمام ؟

- وإذا تكون السترة هي التي في الصف الأول فقط فهل الصفوف التي بعد الصف الأول لا تفسد صلاتها ؟
في حالة إكتشاف أن الذي كان في السترة مسبلاً ولكن الإكتشاف كان بعد الإنتهاء من الصلاة . فهل عليه إعادة الصلاة ؟ وهل عليه أولاً قبل أن يدخل في الصلاة النظر إلى حالة السترة ؟


اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة sea gull
أتاسف للخطا الذي صدر مني اعيد السؤال بصيغة اخرى:

متى تصلي المراة صلاة الظهر في يوم الجمعة إن كانت في بيتها,
هل بعد الاذان الاول او الثاني او بعد انتهاء الخطبة ؟
من سؤال أهل الذكر :
السؤال :
تقول بعض النساء أنه في يوم الجمعة لا يجوز للمرأة أن تصلي الظهر إلا بعد رجوع الرجال من صلاة الجمعة ، فهل هذا صحيح ؟
الجواب :
لا ، الظهر كسائر الصلوات إنما نيطت بوقت معلوم ، فإذا دخل ذلك الوقت فقد شرعت الصلاة ، والله تعالى أعلم

ما اسم الركعتين اللتين تصليان بعد الأذان الأول من يوم الجمعة ، وهل هي واجب على الكل ؟
الجواب :
ليست واجبة ، ولم تثبت بها أيضاً سنة لأن الأذان الأول لم يكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلّم .
ولكن ينبغي أن يُشغل الوقت بذكر الله تعالى ، وهذا من جملة الذكر أي أن يصلي المصلون ركعتين ، فهي من القربات التي يتقربون بها إلى الله.
فمن خلال هذه الفتاوى يتبين أن وقت الجمعة كوقت صلاة الظهر وتصلى بعد الأذان الثاني والله أعلم

آخر تحرير بواسطة الرستمي : 26/02/2006 الساعة 07:56 AM