عرض المشاركة وحيدة
  #12  
قديم 04/11/2006, 12:46 PM
nabras31 nabras31 غير متواجد حالياً
عضو متميز جداً
 
تاريخ الانضمام: 20/11/2002
المشاركات: 2,424
منذ ايام صدر قرار عن المجموعة العامة للامم المتحدة حول اعتقال الرئيس صدام حسين ورفاقة ووصف بأنة عمل جزافي غير قانوني واليكم النص المترجم :-

**
المجموعة العاملة للأمم المتحدة حول الاعتقال الجزافي

رأي قانوني رقم 31/2006 (العــراق و الولايات المتحدة الأمريكية)

بناء على خطاب حكومتي البلدين في 3 أيار 2005 و المتعلق بالسيد صــدام حسين التكريتي.
كلا الدولتين أطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

1- لقد تأسست المجموعة العاملة حول الاعتقال الجزافي بموجب قرار مفوضية حقوق الإنسان رقم 42/1991، و قد تم توضيح و توسيع نطاق تفويض عمل المجموعة بالقرار رقم 50/1997، و الذي أعيد التأكيد عليه بالقرار رقم 31/2003 الصادر عن المفوضية، و بالقرار رقم 60/251 الصادر عن الجمعية العمومية، و كذلك بالقرار رقم 102/2006 الصادر عن مجلس حقوق الإنسان.

2- إن المجموعة العاملة تعتبر الحرمان من الحرية جزافياً في الحالات التالية:
أولا – عندما لا يكون بالامكان تبرير هذا الاعتقال بناء على أية أسس قانونية (كما هو الحال عند استمرار الاعتقال بعد قضاء مدة الحكم، أو على الرغم من صدور مرسوم عفو واجب التطبيق) و تعرف هذه الفئة (بالفئة الأولى).

ثانيا – عندما يكون الحرمان من الحرية ناجما عن حكم أو قرار سببه ممارسة الحريات و الحقوق المنصوص عليها في المواد 7 و 13 و 14 و 18 و 19 و 20 و 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أو المواد 12 و 18 و 19 و 21 و 22 و 25 و 26 و 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، و تعرف هذه الفئة (بالفئة الثانية).
ثالثا – في حالة عدم المراعاة الكاملة أو الجزئية للمعايير الدولية ذات العلاقة مما هو وارد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و الأدوات القانونية ذات الصلة مما أقّرته الدول المعنية فيما يتعلق بحق الحصول على محاكمة عادلة، و عندما يكون عدم المراعاة فادحا يصل حد الحرمان من الحرية بأي شكل ذي طبيعة جزافية (الفئة الثالثة).

3- في 30 تشرين ثان 2005، ثبتت المجموعة العاملة قرارها رقم 46/2005، المتعلق باتصال مقدم بالنيابة عن السيد صــدام حسين التكريتي ضد حكومتي العــراق والولايات المتحدة الأمريكية. و قد أعلنت المجموعة العاملة عن آرائها فيما يتعلق بعدد من المسائل القانونية التي أثارها مصدر الاتصال، وكذلك الحكومتان، و بالتحديد فيما يتعلق بحدود تفويض المجموعة العاملة والمبادئ التي تحكم مسؤولية الحكومتين العــراقية والأمريكية عن الوقائع المزعومة من قبل مصدر الاتصال.

4- و قد قررت المجموعة العاملة أولا أنه فيما يتعلق بالفقرة 16 من أساليب عملها و الفقرة 14 من أساليب عملها المعدلة ، فإنها لن تقوم بإجراء تقييم لمدى قانونية اعتقال السيد صــدام خلال الفترة من 13 كانون أول 2003 وحتى 30 حزيران 2004، حيث أن ذلك قد وقع في سياق نزاع دولي مسلح، و أن حكومة الولايات المتحدة قد اعترفت بأن اتفاقيات جنيف تنطبق على الأفراد الذين تم أسرهم في سياق الصراع في العــراق.

5- و ثانيا، فإن المجموعة العاملة قد قررت أيضا أنه حتى تاريخ 1 تموز 2004، فإن صــدام حسين كان محتجزا تحت ظل المسؤولية الحصرية لأعضاء التحالف بصفتهم سلطات احتلال، و أنه بشكل أكثر تحديدا ضمن مسؤولية حكومة الولايات المتحدة. و منذ ذلك الوقت، و حيث أن المحكمة الجنائية العــراقية العليا هي محكمة تابعة لحكومة العــراق ذات السيادة، فإن اعتقاله في فترة ما قبل المحاكمة بتهم منظورة أمام المحكمة الجنائية العــراقية العليا يدخل في نطاق مسؤولية العــراق. و قد وجدت المجموعة العاملة أيضا، أنه نتيجة كون صــدام حسين رهن الحراسة القضائية المادية الأمريكية للسلطات الأمريكية، فإن أية نتيجة قد يتم التوصل إليها قد تشتمل أيضا على مسؤولية دولية لحكومة الولايات المتحدة أيضا.

6- أخيرا، و فيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة التي تؤثر على الحق في الحصول على محاكمة عادلة، فإن المجموعة العاملة قد اعتبرت في حينه أن من السابق لأوانه اتخاذ موقف بشأن الاتهامات المتعلقة بالحرمان الجزافي من الحرية، لأن العيوب الإجرائية التي تصل حد انتهاك الحق في محاكمة عادلة، يمكن علاجها خلال مراحل لاحقة من إجراءات المحاكمة الجزائية.

و لذلك، فقد قررت المجموعة العاملة أنها سوف تتابع تطورات المحاكمة وأنها سوف تطلب المزيد من المعلومات من كلتا الحكومتين المعنيتين و من المصدر.
و في غضون ذلك، فقد قررت المجموعة العاملة أن تبقي القضية موضع نظر إلى حين تلقي معلومات جديدة وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة 17(ج) من طرق العمل الخاصة بها.

7- و بتاريخ 14 كانون أول 2005، أبلغت المجموعة العاملة رأيها إلى الحكومتين و أبلغته أيضا إلى المصدر في 12 كانون ثان 2006. و تاليا لذلك، تلقت المجموعة العاملة اتهامات جديدة من المصدر. و في 3 أيار 2006، نقل المقر الرئيس للمجموعة العاملة هذه الاتهامات إلى حكومتي العــراق و الولايات المتحدة الأمريكية من خلال ممثليهما الدائمين في جنيف، و طلبت منهما الحصول على تعليقاتهما و ملاحظاتهما. و حيث أنه لم يصل أي رد، فإن المقرر الرئيس للمجموعة العاملة أرسل في 28 حزيران 2006، رسالة يبلغ فيها الممثلين الدائمين للحكومتين أن المجموعة العاملة سوف تنظر في هذه القضية خلال دورتها رقم 46 القادمة و ذلك في الفترة من 28 آب إلى 1 أيلول 2006. و في حين لم يتم تلقي أي رد من الحكومة العــراقية، فإن حكومة الولايات المتحدة قد أرسلت رداً في 30 آب 2006.

8- و قد قدم المصدر إلى المجموعة العاملة معلومات جديدة يدّعي فيها بوقوع انتهاكات كثيرة، للحق في الحصول على محاكمة عادلة، وقعت بعد إصدار المجموعة العاملة رأيها القانوني في 30 تشرين ثان 2005. كما أن المصدر كررّ إيراد الاتهامات التي لفتت انتباه المجموعة العاملة لها سابقا.

9- و تتعلق الطائفة الأولى من الاتهامات و الحجج التي عرضها المصدر بتشكيل المحكمة العــراقية الجنائية العليا. ففي شهر كانون ثان 2006، استقال رزكار أمين القاضي الأول في هيئة محاكمة الدجيل، و جاءت استقالته بعد صدور انتقادات علنية لأسلوب إدارته للمحاكمة، و صدرت هذه الانتقادات عن مسؤولين كبار في الحكومة العــراقية، و جاءت أيضا – بحسب المصدر – نتيجة ضغط عضو رفيع المستوى من حزب شيعي في المجلس التشريعي المؤقت.
أما خلفه في رئاسة هيئة محاكمة الدجيل – القاضي سعيد الهماشي، فقد نقل إلى هيئة محاكمة أخرى من هيئات المحكمة الجنائية العــراقية العليا، بعد أن تم اتهامه بأنه عضو سابق في حزب البعث. و في 24 كانون ثان 2006، تم تعيين قاض جديد هو القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن لرئاسة هيئة محاكمة الدجيل. و قد عبر المصدر عن شكوك خطيرة تتعلق بنزاهة القاضي، من حيث أنه من مواليد حلبجة، و هي البلدة التي هوجمت بالغاز السام من قبل القوات المسلحة العــراقية سنة 1988، و أن هناك أنباء عن أنه فقد عددا من أفراد عائلته في ذلك الهجوم. و أكثر من ذلك، فإن القاضي عبد الرحمن أدلى بأقوال تشير إلى أن إدانة صــدام حسين هي نتيجة حاصلة. و بالتحديد، و قبل أن يتولى منصبه كقاضٍ أول، فقد ذُكِرَ أنه ذَكَرَ للمحطة الوطنية للتلفزيون العــراقي أن صــدام حسين يجب أن يعدم من دون محاكمة. و يؤكد المصدر أن محاميي الدفاع عن صــدام حسين قد قدموا في شهر شباط 2006 عدة طعون تتعلق بعدم حيادية القاضي الأول الجديد، و قد تم رفض هذه الطعون، و لكن المحكمة الجنائية العــراقية العليا رفضت إعطاء قرار خطي إلى محاميي الدفاع على الرغم من طلبهم ذلك مرارا. و في 10 شياط 2006 أفادت وسائل إعلام كردية أن قاضيا آخر من هيئة المحاكمة هو علي حسين الشمري قد توفي يوم 9 شباط. و يؤكد المصدر أنه بوفاة هذا القاضي، فإن أربعة قضاة من أصل خمسة هم قضاة الهيئة الأصليين يكونون قد تنحوا عن القضية، و ذكر أن اثنين منهم قد نُحّوا لأسباب سياسية.

10- و أفاد المصدر أيضا أن هويات القضاة الجالسين في محاكمة صــدام حسين في قضية الدجيل لا يتم الكشف عنها، باستثناء القاضي الرئيس. ويجادل بالقول أن من نتائج عدم وجود وجوه لهؤلاء القضاة، فإن الدفاع لا يمكنه التحقق من مدى تلبيتهم للمتطلبات القانونية اللازمة لإشغال منصب قضائي، أو من مدى حياديتهم و استقلاليتهم.

11- و تتعلق طائفة ثانية من الاتهامات التي قدمها المصدر بفرض قيود على حقوق صــدام حسين في الحصول على تمثيل قانوني من قبل محامين من اختياره الخاص، وكذلك (فرض قيود على) حقه في الاتصال بمحامييه. والأكثر أساسية، كما يبين المصدر، أنه لم يسمح للمحامين بأن يقابلوا المتهم بخصوصية، و أن كل اللقاءات كانت تتم بحضور مسؤولين أمريكيين. وعلاوة عليه، فإن المصدر بلغ عن عدد كبير من الحالات التي تمت فيها إعاقة عمل المحامين. و في 5 كانون أول 2005، عين القاضي الرئيس بعض المحامين الذين كانوا ينتظرون خارج قاعة المحكمة كمحاميي دفاع على الرغم من افتقارهم إلى التحضير للقضية و على الرغم من احتجاجات السيد حسين.

و في 21 كانون أول 2005، حرم محامو السيد حسين الموافق عليهم من تقديم طلب بشكل مباشر إلى المحكمة الجنائية العــراقية العليا لرؤية موكله. وفي 17 كانون ثان 2006، رفضت السلطات الأمريكية إعطاء إذن بزيارة السيد حسين إلى أربعة من أصل تسعة من محامييه، متذرعة بأنه يجب عليهم أن يقدموا أوراق قبولهم الأصلية إلى المحكمة الجنائية العــراقية العليا، على الرغم من أنه لم يسمح لهم في الوقت نفسه بالدخول إلى قاعة المحكمة من أجل تقديم أوراق اعتمادهم لدى المحكمة.

12- و يقول المصدر أن وضع و إلغاء تواريخ الجلسات يتم ضمن فترة إبلاغ قصيرة جدا بشكل يجعل من المستحيل على محاميي صــدام حسين حضور جلسات القضية في معظم الأحيان. و فيما يتعلق بمحاميي السيد حسين الأجانب، فإن المصدر يضيف أنه بتاريخ 7 آذار 2006 اتصلت المحكمة الجنائية العــراقية العليا كي تبلغ أن اثنين من المحامين و هما خبيران في القانون الدولي لحقوق الإنسان هما د.دوبلر و السيد العرموطي لا يحق لهم الاجتماع بموكلهم و دخول قاعة المحكمة. و لم تقدم المحكمة الجنائية العــراقية العليا أية أسباب لذلك. إن لدى د.دوبلر و السيد العرموطي وكالات قانونية من السيد حسين و كان قد سمح لهما سابقا بالممارسة أمام المحكمة الجنائية العــراقية العليا.

13- و بحسب المصدر، فإن إخفاق السلطات في اتخاذ خطوات لحماية أرواح محاميي الدفاع و سلامتهم البدنية قد أسهمت في المزيد من تقويض عدالة الاجراءات. وكما تم إعلانه على الملأ، فإن محاميي الدفاع كانوا أهدافا للعديد من الهجمات التي نجم عنها مقتل ثلاثة منهم بينهم المحامي خميس العبيدي الذي قتل يوم 21 حزيران 2006. و بعد وفاته أعلن محامو الدفاع أنهم لا يستطيعون الظهور أمام المحكمة الجنائية العــراقية العليا إلى أن يتم تقديم أمن أفضل لهم. و حيث أنه لم يتم القيام بأي عمل لتحسين الأمن، فإن المحكمة الجنائية العــراقية العليا انعقدت في الأيام 10 و 11 و 24 و 26و 27 تموز من دون حضور محاميي الدفاع. و قد عينت المحكمة الجنائية العــراقية العليا محاميي دفاع آخرين على الرغم من الاعتراضات الصريحة من قبل المتهمين على ذلك.

14- أما الطائفة الثالثة من الاتهامات و الحجج التي قدمها المصدر، فتتعلق بحق الدفاع في عرض قضيته في ظروف المساواة مع الادعاء العام. و في هذا الصدد، فإن المصدر يوضح أن الأدلة قد تمت قراءتها مسجلة على أنها شهادات تحت القسم من دون أن يتم تبليغ محاميي الدفاع عنها ضمن وقت مناسب، و بالتالي، لم يكن بمقدورهم مناقشتها بشكل ذي معنى. إضافة إلى أنه لم يتم تزويد الدفاع بنسخ من إفادات شهود الادعاء العام.

15- كما أخذت المجموعة العاملة علما بأنه في 13 حزيران 2006، و في غضون فترة 24 ساعة من الموافقة على السماح بالاستماع إلى تسعة شهود آخرين، قاطعت المحكمة الجنائية العــراقية العليا الدفاع خلال عرض قضيته، و رفضت السماح له بتقديم أي دليل إضافي.

16- و في مذكرتها المؤرخة في 30 آب 2006، لاحظت حكومة الولايات المتحدة إدراك المجموعة العاملة لحقيقة كون إجراءات المحاكمة الجزائية ضد السيد حسين لا تزال مستمرة، و أوضحت أن ذلك يعني أن المجموعة العاملة تقر بذلك و أن هناك تدابير قانونية محلية متوفرة لم يتم استنفاذها بعد. كما كررت الولايات المتحدة موقفها القائل بأنه على الرغم من أن الحراسة القضائية المادية لا تزال لديها، إلا أن السيد حسين محتجز في ظل السلطة القانونية لمحكمة عــراقية، و أنه بالتالي، فإن السلطات العــراقية المعنية هي في وضع أفضل يمكنها من الرد على الأسئلة المتعلقة باستمرار اعتقاله. واستنادا إلى ذلك، فإن حكومة الولايات المتحدة اختارت عدم التعليق على الاتهامات الجديدة التي وجهها المصدر.

17- و مع الإشارة بالتقدير إلى تعاون حكومة الولايات المتحدة معها، إلا أن المجموعة العاملة تأسف لعدم تقديم حكومة الولايات المتحدة أو الحكومة العــراقية لأية معلومات حول الاتهامات الجديدة التي وجهها المصدر، و لم تبينا موقفهما من استحقاقات هذه المعلومات. و على الرغم من ذلك، فإن المجموعة العاملة تعتقد أنها في وضع يمكنها من النظر في القضية مرة أخرى، و من تقديم رأي قانوني حول الوقائع و الظروف في سياق الاتهامات الجديدة المؤكدة التي تم تقديمها.

18- فيما يتعلق بنظرية استنفاذ السبل القانونية المحلية التي ذكرتها الحكومة الأمريكية في مذكرتها، فإن المجموعة العاملة تستذكر ما سبق أن فسرته في وقت قريب جدا في تقريرها لسنة 2006 المقدم إلى مفوضية حقوق الإنسان حيث جاء "أن المفوضية لم تقصد أبدا بنظرية استنفاذ السبل القانونية المحلية أن يتم اعتبار هذه النظرية قاعدة لنشاط المجموعة العاملة في مجال قبول الاتصالات (ي/سي.أن 4/2006/7 الفقرة 11) و لكن هذا لا يمنع المجموعة العاملة من أن تأخذ بالحسبان الحكمة المقصودة بهذه النظرية، أي أن الدولة التي يزعم بوقوع انتهاك لحقوق الإنسان فيها يجب أن تتاح لها الفرصة لمعالجة الانتهاك المزعوم بوسائلها الخاصة هي و ضمن إطار قوانينها المحلية.

19- و كما تم ذكره سابقا (في الفقرة السادسة)، فإن المجموعة العاملة وبهذه الروح، قد قررت في 30 تشرين ثان 2005 أن توضح المبادئ التي تحكم حدود اختصاصها مسؤولية الحكومتين فيما يتعلق باعتقال السيد صــدام حسين، و لكن ليس أن تعبر عن رأيها في أساس الادعاء بعد. و منذ ذلك الوقت، انقضت تسعة شهور من دون أن تتعاون الحكومتان المعنيتان مع المجموعة العاملة، و ادعى المصدر بأن انتهاكات القانون الدولي في محاكمة صــدام حسين قد ازدادت سوءا، و الأهم من ذلك، أن المادة 27(2) من القانون الأساسي للمحكمة العــراقية الخاص ينص على تطبيق الأحكام الصادرة عنها في غضون ثلاثين يوما من اكتسابها الصفة القطعية، الأمر الذي قد ينجم عنه في حالة فرض عقوبة الإعدام حصول وقف سريع غير قابل للجبر في إجراءات المحاكمة. ولذلك، فإن المجموعة العاملة تعتبر أنها لا تستطيع أن تؤخر إلى ما هو أبعد من ذلك إصدار رأيها بشأن معلومات مقدمة لها منذ سنتين.

20- و في ضوء الاتهامات الملخصة أعلاه، و التي لم يتم دحضها من قبل الحكومتين على الرغم من دعوتهما لعمل ذلك، و كذلك في ضوء كافة المعلومات العلنية المتوفرة حول محاكمة السيد صــدام حسين أمام المحكمة الجنائية العــراقية العليا، فإن المجموعة العاملة تشير إلى أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء لتصويب الاختلالات التي حددتها المجموعة العاملة في رأيها المقدم بتاريخ 30 تشرين ثان 2005، و إضافة إلى ذلك، فإن عيوبا إجرائية جديدة قد تم التبليغ عنها إلى المجموعة العاملة.

21- و في رأيها رقم 46/2005، فإن المجموعة العاملة قد أوضحت من غير لبس أن الطريقة الملائمة لضمان أن لا يصل اعتقال السيد صــدام حسين إلى حد الحرمان التعسفي من الحرية تتمثل في ضمان إجراء محاكمته من قبل هيئة محكمة مستقلة ومحايدة تنسجم بشكل صارم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. و من سوء الحظ أن نشير إلى أن محاكمة السيد صــدام حسين قد أجريت و انتهت بسلسلة من الانتهاكات لحق الدفاع و للحق في الحصول على محاكمة عادلة، و ذلك في انتهاك للمادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الذي تعتبر العــراق و الولايات المتحدة دولا أطرافا فيه.

22- و بشكل أكثر تحديدا، فإن المجموعة العاملة تجد أن صــدام حسين لم يتمتع بحق محاكمته من قبل محكمة مستقلة و محايدة وفق ما تقتضيه المادة 14( 1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية. و كما ذكر المصدر، فإن القاضي الرئيس للهيئة التي تحاكم صــدام قد تغير مرتين، وكان التغيير في الحالتين ناجما عن ضغوط سياسية وقعت على المحكمة الجنائية العــراقية العليا. أما القاضي الرئيس الحالي فقد ذكر أنه أدلى بتصريحات لا تتماشى مع متطلب الحيادية و افتراض البراءة المتضمنين في المادة 14(2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية. إن الظروف المعروفة التي اكتنفت تغيير القضاة الرئيسيين لهيئة المحكمة تضاف على حقيقة عدم معرفة هويات القضاة الآخرين الذين يشكلون هيئة المحاكمة ما يجعلها مدعاة للقلق. وكما بين المصدر، فلا المتهمين، و لا العامة هم في وضع يمكنهم من التحقق مما إذا كان هؤلاء القضاة يلبون متطلبات إشغال المنصب القضائي، أو ما إذا كانوا مرتبطين بقوى سياسية، و ما إذا كانت حياديتهم و استقلالهم مقوضين.

23- لم يتح لصــدام حسين "الوقت الملائم و لا التسهيلات الملائمة لتحضير دفاعه" وفق ما تقتضيه المادة 14(3)(ب) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية. و إن القيود الشديدة المفروضة على وصوله إلى محامين من اختياره، و تواجد مسؤولين أمريكيين في اجتماعاته (مع محامييه) تشكل انتهاكا لحقه في الاتصال بمحام. و إن اغتيال اثنين من محامييه أثناء سير المحاكمة، هما السيد سعدون الجنابي يوم 20 تشرين أول 2005 و السيد خميس العبيدي يوم 21 حزيران 2006، قد عرض إلى خطر كبير حقه في "الدفاع عن نفسه...من خلال مساعدة قانونية من اختياره" و هو الحق المتضمن في المادة 14(3)(د) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية. إضافة إلى كونه قبل أي شيء مأساة بحد ذاتها.

24- و أخيرا، فإن صــدام حسين لم تتح له إمكانية "إحضار و استجواب الشهود لصالحه في ظل نفس الشروط التي أعطيت للشهود الذين شهدوا ضده" و ذلك وفق ما تقتضيه المادة 14(3)(هـ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية. و قد تقوضت هذه الضمانة نتيجة الفشل في الكشف عن أدلة الادعاء إلى المتهمين، و عن تلاوة شهادات تحت القسم بشكل مسجل من دون وجود إمكانية ملائمة للدفاع للطعن في هذه الشهادات و كذلك نتيجة القرار المفاجئ للقاضي الرئيس بقطع عملية عرض الدفاع لقضيته يوم 13 حزيران 2006.

25- و لأن المجموعة العاملة ملتزمة بعمق بالمبدأ القائل أن وقوع انتهاكات فادحة لحقوق الإنسان سواء ارتكبها زعماء سياسيون أم غيرهم، يجب أن يتم التحقق منها ومعالجتها بجلب مرتكبيها إلى العدالة، و أنها تعتبر أن إجراءات لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات الشاملة لحقوق الإنسان يجب أن تحترم بشكل دقيق للقواعد و المعايير الموضوعة و المقبولة من الجماعة الدولية لضمان إجراء محاكمة عادلة لأي شخص متهم بتهم جنائية. و يغدو هذا الأمر أكثر ضرورة عندما يكون من الممكن فرض عقوبة الإعدام.

26- إن المجموعة العاملة تعتقد أنه من وجهة نظر الضحايا، الذين يحظون في ظل القانون الدولي بحق التعويض و الوصول إلى الحق و العدل، فإن من المهم بشكل محدد أن يتم إجراء التحقيق في الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان و محاكمة من يزعم أنهم ارتكبوها ضمن عملية قانونية مشروعة وشفافة، إذ من الضروري (لهؤلاء الضحايا) أيضا أن لا تكون العدالة منصفة فحسب، بل أن يكون بالامكان رؤية أنها منصفة أيضا.

27- و في ضوء ما سبق، فإن المجموعة العاملة تقدم الرأي القانوني التالي:
إن حرمان السيد صــدام حسين من حريته هو حرمان جزافي، كونه يتناقض مع المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الذي تعتبر العــراق و الولايات المتحدة طرفين من أطرافه. و يندرج هذا الحرمان ضمن الفئة الثالثة (عدم مراعاة المعايير الدولية في حق المحاكمة العادلة بشكل فادح يصل حد إضفاء الجزافية على الحرمان من الحرية...التوضيح بين قوسين خارج النص) من الفئات الواجبة التطبيق عند النظر في القضايا المقدمة إلى المجموعة العاملة.

28- و بنتيجة الرأي المقدم منها، فإن المجموعة العاملة تطلب من الحكومتين العــراقية و الأمريكية اتخاذ الخطوات اللازمة لإصلاح وضع السيد صــدام حسين، وجعله منسجما مع المبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية. و في هذا السياق، فإن المجموعة العاملة تدعو حكومة العــراق إلى إيلاء اعتبار جاد للسؤال المتعلق بما إذا كان من الممكن قولا واحدا إجراء محاكمة الرئيس السابق للدولة بشكل ينسجم مع القانون الدولي أمام محكمة شرعية عــراقية في ظل الظروف الحالية للبلاد، أو ما إذا كان لا ينبغي تحويل القضية إلى محكمة دولية.


تم اتخاذه يوم الأول من أيلول سنة 2006.


**
تصريح المحامي كيرتس دوبلر من هيئة الدفاع

في: 30/10/2006

هيئة دولية تابعة للأمم المتحدة تعلن أن اعتقال صـدام و محاكمته غير قانونيين لأنهما ينتهكان قوانين حقوق الإنسان


أعلنت هيئة خبرة في شؤون حقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة عن أن محاكمة الرئيس العــراقي السابق صــدام حسين أمام محكمة عــراقية خاصة هي عملية غير قانونية، و تشكل انتهاكا لحق الحصول على محاكمة عادلة الذي يتضمنه القانون الدولي.

و قد صدر القرار في الأول من أيلول 2006، و لكن محاميي الرئيس العــراقي لم يحصلوا عليه إلا قبل عدة أيام، و قد خلصت المجموعة العاملة للأمم المتحدة حول الاعتقال الجزافي إلى أن "حرمان السيد صــدام حسين من حريته هو اعتقال جزافي، يتناقض مع المادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية، و هو العهد الذي تعتبر الولايات المتحدة و العــراق طرفين فيه".

و تتكون المجموعة العاملة من خبراء قانون من إيران، الجزائر، باراغواي، أسبانيا و هنغاريا، وقد قضى هؤلاء الخبراء أكثر من سنتين في جمع المعلومات و النظر في القضية قبل إصدار قرارهم.

و تستند المجموعة العاملة في قراراتها إلى تفسيراتها للمعاهدات الدولية، و بخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية. و قد خلصت المجموعة العاملة فيما يتعلق بهذه القضية إلى أن المادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية قد تم انتهاكها بطرق كثيرة جدا.

و كانت المجموعة العاملة قد أصدرت في الثلاثين من شهر تشرين ثان 2005، رأياً قانونياً أولياً و طلبت من الولايات المتحدة و العــراق إصلاح الموقف، و منذ صدور ذلك الرأي و مع البدء بإجراء محاكمة جديدة، فإن محامي دفاع آخر قد تم قتله، واستمرت حكومة الولايات المتحدة في إخفاقها في توفير أمن ملائم، و قد قتل أحد أقارب واحد من القضاة، و تعرض محامو الدفاع إلى تهديدات وصلت حدّ أصبح معه من غير الممكن لهم أن يشاركوا في جلسات المحاكمة بشكل آمن، كذلك استمرت انتهاكات سلامة الاجراءات القانونية داخل قاعة المحكمة.

و قال د.كيرتس دوبلر، أستاذ القانون في جامعة النجاح الوطنية، و هو محامي الرئيس صـدام الذي رفع القضية أمام المجموعة العاملة: "إن قرار المجموعة العاملة للأمم المتحدة لم يكن مفاجئاً، ذلك أن أي شخص تابع المحاكمة يعلم أنها تشكل إساءة استخدام للقانون بشكل كلي. و إن الرأي القانوني للمجموعة العاملة يعاضد ما كنا نثيره من حجج، أنا و غيري من خبراء القانون طيلة شهور. إن الكرّة الآن هي في مرمى الولايات المتحدة، و كذلك حكومة الاحتلال التي نصبتها في العــراق، و يجب على الولايات المتحدة أن تقرر الآن ما إذا كانت سوف تحترم القانون الدولي أم أنها سوف تواصل العمل مبدية عدم الاحترام لهذا القانون".

و أضاف د.دوبلر قوله أنه: " إذا واصلت الولايات المتحدة في انتهاك القانون الدولي بهذا الشكل الصارخ، فإنه يجب على أعضاء المجتمع الدولي الآخرين أن يخلصوا إلى نتائج جدية تماما، فإن لم يفعلوا ذلك، فإننا سنكون قد خسرنا الحرب لصالح أولئك الذين يقولون أن لا قيمة للقانون، و أن العنف هو السبيل الوحيد المتاح، فهل هذه هي الرسالة التي يريد الرئيس بوش إرسالها. إنها الرسالة التي يرسلها الآن".

إن المجموعة العاملة للأمم المتحدة تفتقر إلى السلطة اللازمة لوضع قراراتها موضع التنفيذ، ولكن الدول التي تخالف قرارات المجموعة ينظر إليها على أنها دولة منبوذة في المجتمع الدولي، و غالبا ما تخضع إلى عقوبات و تقييدات على سفر مسئوليها وإلى إجراءات مقاطعة.

للمزيد من المعلومات:
الاتصال بالسيد آرنو ديفيليه على هاتف 7472-853-646-1+