عرض المشاركة وحيدة
  #13  
قديم 19/08/2005, 11:06 PM
ـ الصديق ـ ـ الصديق ـ غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 10/06/2004
المشاركات: 357
Cool

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة موسى موسى
السلام عليكم ,
أستاذي الفاضل , بما ان الموضوع عن آداب الدخول على الزوجة , عندي سؤال عن مدى صحة الحديث المنسوب للسيدة عائشة , رضي الله عنها , وهو قولها : ما رأيت منه ولا رأى مني .

أخي العزيز ، أشكرك على حسن ظنك بي

الله أعلم بصحة الحديث ؟؟!!
إلا أن الشيخ أحمد الخليلي حفظه الله أجاب على هذه النقطة ، والتي ربما أشكلت على كثير من الناس ، وأنا منهم

وإتماماً للفائدة أذكر لك نص الفتوى كاملاً

تقول السائلة : إن الله لا يستحي من الحق . لذا فإني أتقدم إليكم بالاستفتاء عن هذا الأمر المهم الذي غم على وجه الصواب فيه وهو " التستر عند الجماع " ففي كتاب " فقه السنة " لسيد سابق أقرأ ما يلي : وفي الحديث جواز كشف العورة عند الجماع – الحديث قد أورده أعلى ص 165 ج2 – ولكن مع ذلك لا ينبغي أن يتجرد الزوجان تجردا كاملا . فعن عتبة بن عبد السليمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ، ولا يتجردا تجرد العَيَرين " أي الحمارين . رواه ابن ماجه ، وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إياكم والتعري ، فإن معكم من لا يفارقكم إ‘لا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم " رواه الترمذي وقال : حديث غريب . وقالت عائشة : " لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولم أر منه " . انتهى .
ولقد كنت قرأت في كتاب عن النكاح فقدته بعد ذلك ، ويذهب مؤلفه نفس مذهب السيد سابق ، وأورد الحديث أعلاه : " إذا أتى أحدكم أهله ... إلخ " بيد أنه في الصفحة التي قبلها يذهب إلى أنه يجوز للزوج رؤية فرج زوجه ولا حرج . وأرى في ذلك تناقضا كبيرا ، فإن مشاهدة باقي أجزاء الجسم ما لو كانا متجردين أو غير متجردين .
ومن قبل كنت قرأت ربما في " تحفة العروس " أو في " تربية الأبناء في الإسلام " ما يفيد إلى انه لا حرج من التجرد من الملابس عند المعاشرة ، وأن ذلك ييسر الأمر ، خاصة بالنسبة لما يسمى بالمداعبة . وذكر أيضا أنه لا بأس من عدم التجرد كلية .
والذي أعلمه مما أسمع عنه في المجتمع الأمر الأول عند فئة من الناس وهم " المتمدنين " والثاني عند فئة " التقليديين " . والتعليل عند الفئة الأولى في التجرد هو يسر الأمر وزيادة في المتعة والله أعلم ما تعليل الفئة الثانية .

والذي أود معرفته الآن وقبل الوقوع في الهلاك هو ما يلي :
• ما وجه السنة في ذلك ؟ وكيف كان صلى الله عليه وسلم يتصرف مع أهله ؟
• هل الاستتار المذكور في الحديث – إن صح – المقصود به الاستتار عن أعين الناس بحائط أو غيره ؟ أم الاستتار بين الزوجين بغطاء يجمعهما متجردين ؟ أم غير ذلك ؟
• أرجو أن تكون الفتوى مفصلة . ثم أرجو ذكر المراجع والكتب التي يمكن الرجوع إليها في هذه المسألة بالتفصيل اللازم . ثم سمعت أن الإمام جابر – رحمه الله – قد سأل السيدة عائشة أم المؤمنين عن مقدمات المعاشرة وغيرها ففي أي الكتب دون لك ؟


الجواب :
يباح للرجل أن يطلع على أي عضو من أعضاء امرأته سواء عند الجماع أو في الحالات الأخرى ، كما يباح للمرأة أن تطلع على أي عضو من أعضاء زوجها ، وما ذكرته أم المؤمنين – رضي الله عنها – من شأنها مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصله شدة حيائه عليه أفضل الصلاة والسلام ، ولا غرو فإنه صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء وأعلاهم قدرا وأنزلهم سريرة وعلانية ، ولا يمنع الزوجان في حال الجماع أن يتجردا تحت لحاف واحد يواريهما معا ، وربما استحسن تجردهما لأنه يتيسر فيه ما لا يتيسر في غيره ، وإنما يكره أن يكونا متجردين من غير لحاف يواريهما وهو المقصود بتجرد العَيَرين في الحديث ، ولعلك تجدين بغيتك في معرفة آداب الجماع في " الذهب الخالص " و " القواعد " و " مدونة أبي غانم " . والله أعلم .



وهذه الفتوى كذلك فيها الدلالة على جواز نظر بعضهما بعضا عند المباشرة ...


ما حكم نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر ولمسها ؟

الجواب :
لا مانع من ذلك ، وإنما كرهوا تنزيه أن ينظر إلى فرجها بغير داع ، فقد جاء عن معاوية بن صيده أنه قال : قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر ؟ قال صلى الله عليه وسلم : " احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك " .


هذا ما أقدر أن أقوله لك ... والله أعلم

وللأمانة العلمية فإني نقلت نص الفتوى من موضوع الآخ شهيد الجنة

فتاوى الزينة والأعراس

فبإمكانك الرجوع إليه ...

آخر تحرير بواسطة ـ الصديق ـ : 19/08/2005 الساعة 11:26 PM