سبلة العرب

سبلة العرب (//om.s-oman.net/index.php)
-   السبلة الدينية (//om.s-oman.net/forumdisplay.php?f=14)
-   -   ما حكم من جامع زوجته من دبرها (//om.s-oman.net/showthread.php?t=304382)

صدى الذكريات 22/09/2006 10:14 PM

ما حكم من جامع زوجته من دبرها
 
مرحبا

سألت احد الاخوه ويقول اختلفو العاماء
ولكن الي اعرفه ما زين
فياريت اعرف الصحيح
ولكم جزيل الشكر
اختكم في الله

الإسكيمو 22/09/2006 10:23 PM

اللي أعرفه إنه غير جائز شرعاً والله سبحانه وتعالى أعلم
فعلى من فعلها أن يتوب إلى الله عز وجل

arabdays 22/09/2006 10:53 PM

اقتباس:

أرسل أصلا بواسطة الإسكيمو
اللي أعرفه إنه غير جائز شرعاً والله سبحانه وتعالى أعلم
فعلى من فعلها أن يتوب إلى الله عز وجل

تعليق صائب
ولكن من يفعلها وهو يعرف بأنها حرام ولا تجوز وانا اعرف بأن من يفعلها كأنه حرمت عليه (مطلقة)
فما حكمه ؟؟

لي عوده اختي صدى لبعض الاثباتات على عدم تجويز الجماعه من الدبر وكما ذكر بالايات

arabdays 22/09/2006 10:57 PM

السؤال
ما حكم من أتى زوجته في دبرها؟ وهل تطلق منه؟ وفي حالة عدم طلاقها، ما الذنب الذي ارتكبه؟ وما جزاؤه؟ وهل له كفارة؟

الجواب
وطْءُ الزوجةِ في دبرها حرام، ومن كبائر الذنوب، والعياذ باللَّـه. قال النبي صلى الله عليه وسلم : «إن اللَّـه لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن» .
وعن أبي هريرة وابن عباس مرفوعا: «لا ينظر اللَّـه إلى رجل جامع امرأته في دبرها» رواهما ابن ماجه.
وعن أبي هريرة مرفوعا: «من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو أتى عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد» . رواه الأثرم.
وروى جــابر قــال: كــان اليهــود يقــولــون: إذا جـــامع الرجل امرأته في فـــرجهــا مــن ورائهـــا، جــاء الــولد أحـــول؛ فـــأنزل اللَّـه تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّـكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} ( 1) متفق عليه ( 2) . قال: من بين يديها أو من خلفها غير أن لا يأتيها إلا في المأتى. وفي رواية: «ائتها مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج» ( 3) .
أما قول السائل: وهل تطلق منه زوجته؟
فجوابه: أنها لا تطلق منه بذلك، ولكن يُبَيَّنُ له الحكمُ فإن تاب وأقلع، تاب اللَّـه عليه، وإلا تعين تعزيره؛ لارتكابه هذه المعصية، وهي لا حَدَّ فيها ولا كفارة. ومتى نُهي عن هذا فلم ينته؛ تعين التفريق بينهما، كما يفرق بين الرجل الفاجر وبين من يفجر به من رقيقه. ذكره الشيخ تقي الدين بن تيمية -رحمه اللَّـه- ( 4) .
وأما قول السائل: وهل فيه كفارة؟
فجوابه: أن ليس في ذلك كفارة، وإنما الكفارة في وطء الحائض؛ لأن الحائض يحرم وطؤها، وفيه كفارة قدرها دينار أو نصف دينار -على التخــيير-؛ لمــــا روى ابـــن عبـــاس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: «يتصدق بدينار أو نصفه» ( 5) . رواه أحمد والترمذي وأبو داود. وقال: هكذا الرواية الصحيحة. واللَّـه أعلم.



1 - سورة البقرة: الآية (223).
2 - البخاري (4528) ومسلم (1435).
3 - عند أبي داود (2164) وأحمد (1/ 268) بنحوها عن ابن عباس.
4 - راجع «مجموع الفتاوى» (32/ 266، 267).
5 - أبو داود (264) والترمذي (136) وابن ماجه (640) وأحمد (1/229) ورواية الترمذي: «يتصدق بنصف دينار». واللَّـه أعلم.

المفتي : عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل

التصنيف الموضوعي : النكاح

مصدر الفتوى :فتاوى الشيخ عبدالله بن عقيل

arabdays 22/09/2006 11:00 PM

وهذا اختلاف

السؤال : هل يجوز الوطء في دبر المرأة؟
الجواب: إذا لم تتضرّر ضرراً بليغاً، وكانت المرأة راضية جاز، ولكن يكره كراهيّةً شديدة.

السؤال : هل الحديث المنقول عن النبي (صلى الله عليه وآله) في حرمة وطء الزوجة في الدبر صحيح أم لا؟
الجواب: عادةً ترد عدّة روايات في المسائل الفقهية، وتحقيق ذلك من شأن الفقيه. وبالنسبة إلى هذه المسألة فالحكم المذكور محمول على عدم رضى الزوجة .

السؤال : ما حكم وطء المرأة الحائض في دبرها؟ وهل يستوجب الكفّارة؟
الجواب: إن لم تتضرّر ضرراً بليغاً، وكانت المرأة راضية، يكره كراهية شديدة، ولا كفّارة عليه.

المصدر

http://www.lankarani.org/ara/bok/view.php?ntx=046022

arabdays 22/09/2006 11:03 PM

بسم الله الرحمن الرحيم
ما الحكم الشرعي لمضاجعة الزوجة من الخلف ؟؟ علماًبأنني أنا وزوجتي نشتهي هذا الأمر .
أفيدوني جزاكم الله خيراً .. وهل تعتبر الزوجة طالق في هذه الحالة ؟؟
واذا كانت الإجابة بنعم .. فما حكم استمرار العلاقة الزوجية
بينهما ؟؟؟ وكيف للزوج أن يعيد زوجته في هذه الحالة إذا أعتبرت طالقاً بالطبع ؟؟؟
جزاكم الله عنا كل خير


الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد
قال صلى الله عليه وسلم :مت أتى إمرأة في دبرها فقد كفر)وهذا الكفر ليس الكفر المخرج من الملة وعليه الإقلاع عن ذلك والتوبة وأما زوجته فإنها لم تطلق منه والله أعلم


المصدر
http://www.elafco.com/ubb/Forum1/HTML/003177.html

نضال الحرية 23/09/2006 11:34 PM

ينقــل إلى السبلة الدينيـة للاختصـاص ،
فليتبـعه طـارح السؤال ،

صدى الذكريات 28/09/2006 10:43 AM

هلا بالجميع

شكرا ايام العرب

ونتمنى نحصل وثائق اكثر

MUGAHID 28/09/2006 03:45 PM

المفتي: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي


الســــــــــــــؤال:

ما قولكم فيمن واقع زوجته في دبرها عالمًا بحرمة فعلته أو جاهلًا؟

الجــــــــــــــواب:

إن كان وطئها في الدبر؛ فذلك حرام قطعًا، وإن كان وطئها في القبل ولكن من جهة الدبر؛ فهو مباح، لقوله تعالى: ( نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ )(1) وإن ارتكب الحرام بجهل؛ فهو غير معذور، إذ الجهل لا يكون ردءًا لصاحبه من الإثم، فعليه التوبة إلى الله مع دينار الفراش كفارة عن فعله، والله أعلم.

----------------------------------
(1) الآية رقم (223) من سورة البقرة.
المفتي: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي


الســــــــــــــؤال:

من المعلوم أن ناكح زوجته من دبرها تحرم عليه حرمة أبدية، ولكن ما قولكم فيمن فعل ذلك جهلًا بحرمته؟

الجــــــــــــــواب:

تحريم المأتية في الدبر حرمة أبدية غير مبني على دليل فقهي غير الإيالة التي اعتمدها بعض الفقهاء، وهي سد ذرائع الفساد، وقطع طرقه على المفسدين، وهو أمر حسن لو لم يترتب عليه من الإشكال ما لا نجد له حلًا، وذلك أن تحريمها على زوجها يؤدي إلى تحليلها لغيره، وما دامت عقدة الزواج ثبتت بنص؛ فإن التفريق الذي يحلها لغيره لا بد من أن يكون ثابتًا بنص أيضًا، و إلا فما يحلها للآخر؟! لذلك أرى أن التوبة مجزية في ذلك مع إخراج دينار الفراش، فإن المسألة خطيرة، والله المستعان، وهو أعلم بالصواب.




الســــــــــــــؤال:

رجل جامع زوجته من دبرها جهلًا منه بعقوبة ذلك، وعندما سأَل قيل له: إن زوجته تحرم عليه بفعلة ذلك، والبعض قال: إنها تطلق ويعيدها مرة أخرى، فأرجو أن تبينوا حكم ذلك؟

الجــــــــــــــواب:

أما قول من قال: إنها تطلق منه ويعيدها مرة أخرى، فهو قول لم أجده عن أحد من علمائنا، ولا عن أحد من علماء الأمة، ولا وجه له، فما هو إلا من تخبط قائله، والأقوال الموجودة عن السلف في هذه المسألة لا تتعدى قولين أولهما: أن المرأة تحرم على من أتى ذلك منها حرمة أبدية؛ لمخالفته حكم الله عز وجل، وشذوذه عن الفطرة، بإلقائه بذور الحياة في أرض عقيم غير صالحة للحرث، وهذا القول مبني على الإيالة(1) في حياة الأمَّة ومستمد من قاعدة سد الذرائع على أهل الفساد.

وثانيهما: عدم حرمتها عليه لعدم الدليل عليها، وقد ثبت زواجه بها بحكم شرعي، فلا يرفع ثبوته إلا حكم شرعي آخر،وهذا القول أرجح عندي وأسلم من الخطر، فإن تحريمها عليه لا يؤدي إلى التفرقة بينهما فحسب بل يبيحها لغيره من الأزواج وأنى تباح للغير ؟! وقد ثبتت زوجيتها بالسابق بحكم الكتاب والسنة والإجماع، ولم يأت في أصل من هذه الأصول الثلاثة ما يدل على انحلال هذه الرابطة الزوجية بينهما، وما ثبت بالنص لا يرفع بآراء الرجال، فليتب إلى الله توبة نصوحًا وليمسك عليه زوجه وليتق الله ربه والله أعلم.

---------------------------------
(1) الإيالة هي السياسة الشرعية.
المفتي: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي

ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
المفتي: فضيلة الشيخ إبراهيم بن عمر بيوض
الســــــــــــــؤال:

ما حكم الشرع الإسلامي الحنيف في إتيان المرأة في دبرها؟

الجــــــــــــــواب:

إتيان المرأة في دبرها حرام بالكتاب، والسنة، والإجماع. لا فرق بين أن ينزل، أولا ينزل. فهو من كبائر الذنوب قطعا تجب التوبة منه على المرأة، والرجل، وليس عليه أن يطلقها بعد ذلك، ولكن العلماء اختلفوا في تحريمها بذلك، فمنهم من حرمها عليه، ومنهم من قال لا تحرم بذلك، وعلى كل واحد منهما كفارة خمسة دنانير، وقيل ثلاثة، تصدق على أهل الولاية من أرحامهما(1) .
============
1: لا يخفى على القارئ الكريم أن الدنانير المذكورة في هذه الفتوى أو في غيرها وفي كتب الفقه إنما هي الدنانير الذهبية، لا الدنانير الجزائرية، ولا غيرها من الدنانير المتداولة بين الناس، ووزن الدينار الذهبي هو خمسة غرامات كما حققه الشيخ رحمه الله، راجع فتواه في هذا الشأن في موضوع الزكاة.
المفتي: فضيلة الشيخ إبراهيم بن عمر بيوض



الســــــــــــــؤال:

وهل تحرم الزوجة بذلك؟

الجــــــــــــــواب:

يرى بعض العلماء تحريم الزوجة تحريما مؤبدا بإتيانها في دبرها عمدا، ولا يرى آخرون ذلك، بل لا يزالان زوجين والعصمة بينهما قائمة. . . وإنما هما مرتكبان لكبيرة عاصيان، فاسقان قطعا تجب عليهما التوبة والاستغفار، وأنا أميل إلى هذا، ولا أرى دليلا قويا يصح الاعتماد عليه في الحكم بالحرمة مؤقتة كانت، أو مؤبدة. ويرى بعض علمائنا أن من تمام توبتهما أن يكفر كل منهما بصدقة خمسة دنانير، أو ثلاثة، أو واحد على الفقراء، والمساكين، ويطلقون على هذا الكفارة اسم دينار الفراش، هذا إذا كانت الزوجة مطاوعة، وأما إن أكرهت على ذلك إكراها فإنما بريئة ولا إثم عليها ولا كفارة.
المفتي: فضيلة الشيخ إبراهيم بن عمر بيوض


الســــــــــــــؤال:

ما حكم إتيان الزوجة في دبرها؟
الجــــــــــــــواب:

إتيان الزوجة في الدبر حرام قطعا، بصريح الكتاب، وصحيح السنة، فالله تبارك وتعالى يقول: "نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم"(1) فالإتيان المشروع إنما هو في موضع الحرث، لا في محل الفرث. "وقدموا لأنفسكم" في ابتغاء النسل والولد، فالإتيان إنما يكون في محل الولد. ويقول بعد الأمر باعتزال النساء في الحيض، والنهي عن قربهن حتى يطهرن "فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله"(2) ، وهو محل الحرث والولد. "وقد صح لعن النبيء صلى الله عليه وسلم لمن أتى امرأته في دبرها"(3) ولا يلعن النبيء صلى الله عليه وسلم إلا مرتكب الفاحشة الكبيرة.
===========
1: الآية 223 من سورة البقرة.
2: الآية 222 من سورة البقرة.
3: رواه ابن ماجه ولفظه: "لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها". ذكره في الباب 29 من أبواب النكاح. ورواه الترمذي في الباب الثاني بعد المائة من أبواب الطهارة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد .
المفتي: فضيلة الشيخ إبراهيم بن عمر بيوض

صدى الذكريات 29/09/2006 02:24 AM

مشكورين للتوضيح

max1400 29/09/2006 04:28 AM

اقتباس:

أرسل أصلا بواسطة arabdays
بسم الله الرحمن الرحيم
ما الحكم الشرعي لمضاجعة الزوجة من الخلف ؟؟ علماًبأنني أنا وزوجتي نشتهي هذا الأمر .
أفيدوني جزاكم الله خيراً .. وهل تعتبر الزوجة طالق في هذه الحالة ؟؟
واذا كانت الإجابة بنعم .. فما حكم استمرار العلاقة الزوجية
بينهما ؟؟؟ وكيف للزوج أن يعيد زوجته في هذه الحالة إذا أعتبرت طالقاً بالطبع ؟؟؟
جزاكم الله عنا كل خير


الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد
قال صلى الله عليه وسلم :مت أتى إمرأة في دبرها فقد كفر)وهذا الكفر ليس الكفر المخرج من الملة وعليه الإقلاع عن ذلك والتوبة وأما زوجته فإنها لم تطلق منه والله أعلم


المصدر
http://www.elafco.com/ubb/Forum1/HTML/003177.html

أنت وزوجتك تشتهيوا :confused: :confused: :confused:

Omani_Moon 29/09/2006 04:35 AM

اقتباس:

أرسل أصلا بواسطة max1400
أنت وزوجتك تشتهيوا :confused: :confused: :confused:

لا يا اخي.... هو قام بنقل بعض المسائل مع فتاويها.. وليس هو صاحبها.

اقرأ زين:rolleyes:

andy 30/09/2006 07:34 PM

اقتباس:

أرسل أصلا بواسطة arabdays
وهذا اختلاف

السؤال : هل يجوز الوطء في دبر المرأة؟
الجواب: إذا لم تتضرّر ضرراً بليغاً، وكانت المرأة راضية جاز، ولكن يكره كراهيّةً شديدة.

السؤال : هل الحديث المنقول عن النبي (صلى الله عليه وآله) في حرمة وطء الزوجة في الدبر صحيح أم لا؟
الجواب: عادةً ترد عدّة روايات في المسائل الفقهية، وتحقيق ذلك من شأن الفقيه. وبالنسبة إلى هذه المسألة فالحكم المذكور محمول على عدم رضى الزوجة .

السؤال : ما حكم وطء المرأة الحائض في دبرها؟ وهل يستوجب الكفّارة؟
الجواب: إن لم تتضرّر ضرراً بليغاً، وكانت المرأة راضية، يكره كراهية شديدة، ولا كفّارة عليه.

المصدر

http://www.lankarani.org/ara/bok/view.php?ntx=046022

ليس هناك إختلاف ولا شيء فهذه الفتوى لأحد شيوخ الشيعة ولعلمي لا يوجد شيخ سني ولا إباضي يجيز الإتيان في الدبر والأمر غير محمول على الكراهة بل هو محرم قطعا وإن أصر الزوج على طلبه فعلى المرأة أن تقاومه ولا تمكنه.

أما إن استمر رجل في إتيان زوجته وهي راضية بذلك وقد شاع خبرهما فلم يقلعان عن فعلتهما بعد نصحهما واستمرا فيها فعلى القاضي أن يفرق بينهما.

استاذ طالب 30/09/2006 10:16 PM

اقتباس:

أرسل أصلا بواسطة arabdays
وهذا اختلاف

السؤال : هل يجوز الوطء في دبر المرأة؟
الجواب: إذا لم تتضرّر ضرراً بليغاً، وكانت المرأة راضية جاز، ولكن يكره كراهيّةً شديدة.

السؤال : هل الحديث المنقول عن النبي (صلى الله عليه وآله) في حرمة وطء الزوجة في الدبر صحيح أم لا؟
الجواب: عادةً ترد عدّة روايات في المسائل الفقهية، وتحقيق ذلك من شأن الفقيه. وبالنسبة إلى هذه المسألة فالحكم المذكور محمول على عدم رضى الزوجة .

السؤال : ما حكم وطء المرأة الحائض في دبرها؟ وهل يستوجب الكفّارة؟
الجواب: إن لم تتضرّر ضرراً بليغاً، وكانت المرأة راضية، يكره كراهية شديدة، ولا كفّارة عليه.

المصدر

http://www.lankarani.org/ara/bok/view.php?ntx=046022

أتمنى لو أن هذه الفتوى لم تنشر لأن فيها خلاف لإجماع العلماء وقد تستغل من ضعيفي الإيمان ومحبي الشهوات لتحليل ما حرم الله ورسوله.

maqhoor 30/09/2006 10:31 PM

خلاصة الكلام ..... الحرمة

والله اعلم

معاويه ابو يزيد 30/09/2006 10:48 PM

لا توجد ديانه في الأرض تحلل هذا الفعل الخسيس الشنيع الحيواني

فما بالكم بالأسلام

و لا أعلم لما تتناقشون في شيء لا حاجة لأن نسأل فيه عالما او غيره

بالمنطق يعني


عجبي

زهراء صُحار 01/10/2006 12:22 AM

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

فاليتق فاعلها الله ويتوب

عسى الله أن يقبل توبته

ولو أن هناك من قام بهذا الفعل مع علمه بأنها حرام !!!!!!!!!


لا أملك سوى كلمة ( هداه الله ونصره على نفسه )

صدى الذكريات 02/10/2006 06:56 PM

اقتباس:

أرسل أصلا بواسطة max1400
أنت وزوجتك تشتهيوا :confused: :confused: :confused:


خبل انت ما تشوف :confused:

صدى الذكريات 02/10/2006 06:57 PM

اقتباس:

أرسل أصلا بواسطة andy
ليس هناك إختلاف ولا شيء فهذه الفتوى لأحد شيوخ الشيعة ولعلمي لا يوجد شيخ سني ولا إباضي يجيز الإتيان في الدبر والأمر غير محمول على الكراهة بل هو محرم قطعا وإن أصر الزوج على طلبه فعلى المرأة أن تقاومه ولا تمكنه.

أما إن استمر رجل في إتيان زوجته وهي راضية بذلك وقد شاع خبرهما فلم يقلعان عن فعلتهما بعد نصحهما واستمرا فيها فعلى القاضي أن يفرق بينهما.

وكيف يتم نصحها :confused:

يعني ما بيروحو يخبرو الاخرين عشان ينصحوهم :D


جميع الأوقات بتوقيت مسقط. الساعة الآن 03:53 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc.
لا تتحمل إدارة سبلة العرب أي مسئولية حول المواضيع المنشورة لأنها تعبر عن رأي كاتبها.