سبلة العرب

سبلة العرب (//om.s-oman.net/index.php)
-   السبلة القانونية (//om.s-oman.net/forumdisplay.php?f=22)
-   -   هل القانون يحمي ممتلكات المواطن عبر شبكة الإنترنت ؟؟؟ أرجوا المساعدة ! (//om.s-oman.net/showthread.php?t=184947)

السـاحر 19/07/2005 06:45 PM

هل القانون يحمي ممتلكات المواطن عبر شبكة الإنترنت ؟؟؟ أرجوا المساعدة !
 
أعضاء السبلة العمانية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

لي بضع أسئلة أتمنى مساعدتكم لي ...

ماذا يقول القانون في من يسب شخص و يشتمه عبر شبكة الإنترنت ؟؟؟

وماذا يقول القانون في من يهدد المواطن بسرقته ويتوعد له بالفيروسات على سبيل المثال عبر ممتلكاته في الشبكة العنكبوتية مثل المواقع والمنتديات أو سرقتها ؟؟؟

أو في من يتهجم على أشخاص في شبكة الإنترنت ؟؟


وكيف ينكشف الشخص عن طريق الآيبي لأن الآيبي معي فكيف أتصرف ؟؟؟ هل ابلغ الشرطة أوالشركة العمانية للإتصالات أو ماذا :confused:

وهل يحق لي أصلاً رفع قضية عليه :rolleyes:

أرجوا من المختصين والعارفين في القانون مساعدتكم لي عاجلاً :(

تحياتي لكم مشكورين ...

رجل القانون 20/07/2005 08:03 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

1) في من يسب شخص او يشتمه؟؟

لا شك ان القانون الجنائي في المادة (269) اشار الى هذا الامر وحددت المادة (34) متى تعتبر الجريمه علنية ، وشبكة الانترنت تتضمن ذلك ضمنا .

2) وماذا يقول القانون في من يهدد المواطن بسرقته ويتوعد له بالفيروسات على سبيل المثال عبر ممتلكاته في الشبكة العنكبوتية مثل المواقع والمنتديات أو سرقتها ؟؟

تم تعديل قانون الجزاء العماني واضاف فصل مكرر وذلك في جرائم الحاسب الآلي ،، وبذلك ان الدخول الى اجهزة الحاسب الالي الشخصية وتخريبها او مسح بياناتها او سرقتها تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون .
الفصل الثاني مكرر

جرائم الحاسب الآلي

مادة (276 مكرراً ) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة من مائة ريال الى خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استخدام الحاسب الآلي في ارتكاب احد الافعال الاتية (*) :

1. الالتقاط غير المشروع للمعلومات أو البيانات

2. الدخول غير المشروع على انظمة الحاسب الآلي

3. التجسس والتصنت على البيانات والمعلومات

4. انتهاك خصوصيات الغير أو التعدي على حقهم في الاحتفاظ باسرارهم

5. تزوير بيانات أو وثائق مبرمجة اياً كان شكلها

6. اتلاف وتغيير ومحو البيانات والمعلومات

7. جمع المعلومات والبيانات واعادة استخدامها

8. تسريب المعلومات والبيانات

9. التعدي على برامج الحاسب الآلي سواءا بالتعديل او الاصطناع

10. نشر واستخدام برامج الحاسب الآلي بما يشكل انتهاكاً لقوانين حقوق الملكية والاسرار التجارية

(*)اضيفت المادة ( 276 مكرراً )بموجب المرسوم السلطاني رقم (72/2001)

مادة (276 مكرراً )(1) :

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أستولى أو حصل على نحو غير مشروع على بيانات تخص الغير تكون منقوله أو مختزنة أو معالجة بواسطة أنظمة المعالجة المبرجمة للبيانات .(*)

(*)اضيفت المادة ( 276 مكرراً ) (1) بموجب المرسوم السلطاني رقم (72/2001)

مادة (276) مكرراً (2) :

تضاعف العقوبة إذا ارتكبت الأفعال المشار إليها في المادة ( 276) مكرراً و( 276) مكرراً (1) من مستخدمي الكمبيوتر .(*)

(*)اضيفت المادة ( 276 مكرراً ) (2) بموجب المرسوم السلطاني رقم (72/2001)

مادة (276) مكرراً (3) :

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز ألف ريال كل من (*):

1. قام بتقليد أو تزوير بطاقة من بطاقات الوفاء أو السحب

2. إستعمل أو حاول إستعمال البطاقة المقلدة أو المزورة مع العلم بذلك

3. قبل الدفع ببطاقة الوفاء المقلدة او المزورة مع العلم بذلك

(*)اضيفت المادة ( 276 مكرراً ) (3) بموجب المرسوم السلطاني رقم (72/2001)

مادة (276) مكرراً (4) :

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة ريال كل من (*):

1. إستخدم البطاقة كوسيلة للوفاء مع علمه بعدم وجود رصيد له

2. إستعمل البطاقة بعد إنتهاء صلاحيتها أو إلغائها وهو عالم بذلك

3. إستعمل بطاقة الغير بدون علمه



3) هل ابلغ الشرطة أوالشركة العمانية للإتصالات أو ماذا ؟؟
اولا تذهب الى مركز الشرطة ترفع القضية ضد الشخص الذي تعتقد او تشك انه الفاعل وبالتالي تحول القضية الى الادعاء العام وبالتعاون مع الشركة العمانية للاتصالات يحاولون الوصول الى الفاعل .\

4) وهل يحق لي أصلاً رفع قضية عليه ؟؟
طبعا يحق لك ذلك



ودمتم سالمين

السـاحر 20/07/2005 10:52 AM

أخي رجل القانون شكراً جزيلاً لك على المساعدة ... وبارك الله فيك ...

أتمنى لك التوفيق دائماً .. تحياتي القلبية .

همسات الشوق 20/07/2005 11:46 AM

شكراً لك أخي على الرد السريع ...

رجل القانون 20/07/2005 01:30 PM

في الخدمة دائما

الشعله 20/07/2005 02:58 PM

الف شكر لك أخوي رجل القانون ..

أنتهينا 20/07/2005 11:12 PM

اقتباس:

أرسل أصلا بواسطة رجل القانون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

1) في من يسب شخص او يشتمه؟؟

لا شك ان القانون الجنائي في المادة (269) اشار الى هذا الامر وحددت المادة (34) متى تعتبر الجريمه علنية ، وشبكة الانترنت تتضمن ذلك ضمنا .

2) وماذا يقول القانون في من يهدد المواطن بسرقته ويتوعد له بالفيروسات على سبيل المثال عبر ممتلكاته في الشبكة العنكبوتية مثل المواقع والمنتديات أو سرقتها ؟؟

تم تعديل قانون الجزاء العماني واضاف فصل مكرر وذلك في جرائم الحاسب الآلي ،، وبذلك ان الدخول الى اجهزة الحاسب الالي الشخصية وتخريبها او مسح بياناتها او سرقتها تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون .
الفصل الثاني مكرر

جرائم الحاسب الآلي

مادة (276 مكرراً ) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة من مائة ريال الى خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استخدام الحاسب الآلي في ارتكاب احد الافعال الاتية (*) :

1. الالتقاط غير المشروع للمعلومات أو البيانات

2. الدخول غير المشروع على انظمة الحاسب الآلي

3. التجسس والتصنت على البيانات والمعلومات

4. انتهاك خصوصيات الغير أو التعدي على حقهم في الاحتفاظ باسرارهم

5. تزوير بيانات أو وثائق مبرمجة اياً كان شكلها

6. اتلاف وتغيير ومحو البيانات والمعلومات

7. جمع المعلومات والبيانات واعادة استخدامها

8. تسريب المعلومات والبيانات

9. التعدي على برامج الحاسب الآلي سواءا بالتعديل او الاصطناع

10. نشر واستخدام برامج الحاسب الآلي بما يشكل انتهاكاً لقوانين حقوق الملكية والاسرار التجارية

(*)اضيفت المادة ( 276 مكرراً )بموجب المرسوم السلطاني رقم (72/2001)

مادة (276 مكرراً )(1) :

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أستولى أو حصل على نحو غير مشروع على بيانات تخص الغير تكون منقوله أو مختزنة أو معالجة بواسطة أنظمة المعالجة المبرجمة للبيانات .(*)

(*)اضيفت المادة ( 276 مكرراً ) (1) بموجب المرسوم السلطاني رقم (72/2001)

مادة (276) مكرراً (2) :

تضاعف العقوبة إذا ارتكبت الأفعال المشار إليها في المادة ( 276) مكرراً و( 276) مكرراً (1) من مستخدمي الكمبيوتر .(*)

(*)اضيفت المادة ( 276 مكرراً ) (2) بموجب المرسوم السلطاني رقم (72/2001)

مادة (276) مكرراً (3) :

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز ألف ريال كل من (*):

1. قام بتقليد أو تزوير بطاقة من بطاقات الوفاء أو السحب

2. إستعمل أو حاول إستعمال البطاقة المقلدة أو المزورة مع العلم بذلك

3. قبل الدفع ببطاقة الوفاء المقلدة او المزورة مع العلم بذلك

(*)اضيفت المادة ( 276 مكرراً ) (3) بموجب المرسوم السلطاني رقم (72/2001)

مادة (276) مكرراً (4) :

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة ريال كل من (*):

1. إستخدم البطاقة كوسيلة للوفاء مع علمه بعدم وجود رصيد له

2. إستعمل البطاقة بعد إنتهاء صلاحيتها أو إلغائها وهو عالم بذلك

3. إستعمل بطاقة الغير بدون علمه



3) هل ابلغ الشرطة أوالشركة العمانية للإتصالات أو ماذا ؟؟
اولا تذهب الى مركز الشرطة ترفع القضية ضد الشخص الذي تعتقد او تشك انه الفاعل وبالتالي تحول القضية الى الادعاء العام وبالتعاون مع الشركة العمانية للاتصالات يحاولون الوصول الى الفاعل .\

4) وهل يحق لي أصلاً رفع قضية عليه ؟؟
طبعا يحق لك ذلك



ودمتم سالمين

أشكرك اخي العزيز على الافادة فكنت ابحث في هذا الموضوع


جميع الأوقات بتوقيت مسقط. الساعة الآن 09:43 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc.
لا تتحمل إدارة سبلة العرب أي مسئولية حول المواضيع المنشورة لأنها تعبر عن رأي كاتبها.