قانون المشاركة في السبلة القانونية
تلاحظ قيام بعض الأعضاء بطرح مشاركاتهم في السبلة القانونية لا تتعلق ولا تمت صلة بها، الأمر الذي يخل الهدف الأساسي المخصص لها، مما يؤدي إلى فقدان ماهيتها، وعدم تحقيق الفائدة المرجوة من إيجاد السبلة القانونية... لذا نرجو .. ممن يرغب بالمشاركة في السبلة القانونية أن تكون مشاركته تتعلق بالجوانب القانونية، لكي تتحقق الفائدة المرجوة من إيجاد هذه السبلة.
قانون المشاركة في السبلة القانونية في طرح المواضيع الجديدة مادة (1): يجب أن يكون الموضوع المراد طرحه عبارة عن قضية تدخل ضمن اختصاص المحاكم بأنواعها ( الإدارية ـ العادية ـ الشرعية ). مادة (2): أن يعرض صاحب الموضوع أحداث أو وقائع قضيته شاملة وبكل وضوح وشفافية. مادة (3): يمكن طرح مواضيع تتضمن استفسارات حول مجال القانون. مادة (4): لمن يقوم بنقل البحوث القانونية إلى هذا المنتدى فيجب عليه ذكر مصدرها ما لم يكن هو المؤلف لهذه البحوث. في طرح الردود والتعقيبات مادة (5): يجب أن تكون الردود أو التعقيبات على المواضيع المطروحة في السبلة القانونية لا تخرج عن إطار القانون، وأن تثري جوانب القضية دون الخروج عن محورها. العقوبات مادة (6): يحق لإدارة السبلة القانونية أو المشرف العام اتخاذ الإجراءات المناسبة والضرورية بحق المشاركات المخالفة للمواد السابقة ودون الإخلال بالعقوبات المفروضة بحق العضوية. ولكم جزيل الشكر مع رجاء التقيد بما جاء. |
لكم جزيل الشكر على ما جاء بالموضوع أعلاه .
واتمنى لو يتم تنبيه الأخوه الأعضاء حول الإستفسارات القانونية ، فالمعظم يطرح موضوعاً يطلب فيه رأياً قانونياً حول قضية ما ، ومن المعلوم بأن الرأي القانوني يحتاج إلى دراسة وافية لحيثيات القضية وتواريخها وأسبابها وأشخاصها والدوافع المعنوية لها ...إلخ وعدم وضوح هذه المعلومات للمحامي أو المستشار يؤدي إلى رأي خاطيء قد لا تحمد عقباه . لذلك أحث الأخوة الأعضاء على عدم الإعتماد الكلي على الأراء المطروحة بالسبلة نظراً لمصدرها المجهول. |
حاضرين
|
وجـهـة نـظـر مـنـطـقـيـه ,,,,,,,,,,,
نـرجــومــن الـجـمـيـع الـتـقـيـد بـهـــــا !!!!!!!!!! |
تسلم أخي الحبيب على هذا القانون الرائع ،، ونرجوا من الجميع التقيد بنصوص القانون ،، تحياتي ،، |
مادة (2)
للاسف ان الشخص واهتمامه بموضوعه يجبره ان يعرضه كاملا خوفا من ان يكون اخفق في توصيل المعلومة لكم فاعتقد ان تعذروهم فيها تحياتي |
مادة (1): يجب أن يكون الموضوع المراد طرحه عبارة عن قضية تدخل ضمن اختصاص المحاكم بأنواعها ( الإدارية ـ العادية ـ الشرعية ).
اتمنى من المشرف يوضح لى انواع المحاكم اعلاه التى ذكرها فى معرض حديثه فلا توجد لى فكرة بهذه المسميات بل اعرف بانه توجد محكمه القضاء الاداري اما العاديه فلا ادرى ماذا يقصد بها اما الشرعيه فحسب علمى بانه توجد دائرة بالمحاكم المدنيه وهى المحكم الابتدائيه والاستئناف والعليا تسمى دائرة المحكمه الشرعيه وهى دائرة من عدة دوائر مثل الدائرة المدنيه والتجاريه والعماليه والجزائيه يعنى يفترض ان يعطينا المشرف مسميات علميه وليست حسب فهمه لاننا فى السبله القانونيه اعذرنى اخى المشرف فهذا من غيرتى على القانون وعلى مسميات السلطه القضائيه الصحيحه ودمت لى اخا عزيزا ومنكم دائما نستنير |
شكرا....:)
|
اقتباس:
أود أن أوضح بأن أنواع المحاكم تقسم باعتبارات معينة و ينبغي عدم الخلط فيها ، و لعل أفضل و أشمل تقسيم يكون وفق الآتي : النظام القضائي في السلطنة ينقسم إلى ثلاثة أقسـام : 1- القضـاء العادي : و يشمل المحكمة العليا و محكمة الاستئناف و المحكمة الابتدائية ، و تختص بالدعاوى المدنية و التجارية و الجزائية و الشرعية و العمالية و منازعات التنفيذ ، 2- القضـاء الإداري : و تمثله محكمة القضـاء الإداري بدائرتيها الابتدائية و الاستئنافية ، و تختص بالدعاوى الإدارية كدعاوى إلغاء القرارات الإدارية و التعويض عنها و ما نص عليه القانون ، 3- القضـاء الخاص : و تمثله محكمة أمن الدولة و المحاكم العسكرية العليا و المحكمة العسكرية للضباط و المحكمة العسكرية للرتب الأخرى . |
يسلمـو
|
أود أن أرفع قضيه بالقضاء الخاص ضد جهة عسكريه كنت أعمل بها كضابط مدني .أرجو إفاتي بالإجراءات المتبعه حول ذلك والمحكمه المختصه ,حيث أن لي مستحقات ما بعد الخدمه ومعاش تقاعدي ولم أحصل على أي منهما حتى الآن. أفيدونا أفادكم الله .
|
اقتباس:
أخي العزيز : انظر الخاص . :cool: |
كل ما طرحته شي معقول ولكن هنالك ملاحظة بخصوص معظم المواضيع محاولة الاعضاء تشويه سمعة الشرطة او اية كان فهذا شي غير منطقي بتاتا فمن واجب المشرف هناحذف الموضوع او اللغاء ما لا يجب كتابته
|
اقتباس:
|
حاضرين
|
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
|
الأخ الكريم الباحث القانوني أختياري طريق الورد /
اقتباس:
واما بخصوص قانون المشاركة الذي طرحتموه كان بغاية الأهميه لأبداء الأسباب القانونيه التي تحقق النتائج المرجوة والجوهريه والمفيدة في القضايا المشاركة التي تخدم الخصوصية في السبلة القانونيه دون الخروج عن نطاق قضايا المحاكم والشروط المفروضة . فردك جميل بدحض أقوال الظالمين الذي ينص دفاعهم في ألغاء المواضيع التي تمس سمعة الشرطة الا أنه وكما ذكرتم ( فأن واجب جهاز الشرطة حماية نفسه من أخطاء منتسبية ) والحقيقة أن طلبهم غير منطقي ولا قانوني في الحذف والألغاء . لأن الأنسان موجود أصلا وحر بالفطرة والخطأ موجود كذلك وتغطيته لا تدوم ومازال هناك من يطالب بحقة ومن يهمه في رد الأعضاء والنصيحة بتسوية الحقوق سلميا بدون اللجوء الى المحكمة الجنائيه الدوليه لآتعجبهم في أستيائهم من مسلسل فضيحة العمر في قضيتي ولا تهمهم المسئولين مصلحة بلدهم ولا سمعتهم بتعنتهم وتصحيح المسار دون عبث العابثين الذين يستغلون قوة منصبهم وسلطتهم للتعبير عن نزعاتهم الذاتيه المريضه فتتحمل أجهزة الدولة ثقل واعباء اخطائهم في قضيتي لرفض القضيه وعدم أختصاص المحاكم بدون ابداء الأسباب القانونية لذلك لرفض وعدم اختصاص المحاكم بالرغم توثيق تلك المستندات باعترافاتهم واخطائهم الجنائيه في مناطيق الأحكام ضدهم بحجز حريتي تعسفيا سنويا من سنة 1994 _ 2001 م بدون محاكم عسكريه وتزوير رتبة الجنون المطلق ضدي بنسبة 100% بدون وجه حق ضد المدعى عليه شرطة عمان السلطانية ومساعدت القضاة في تجاوز خطاها بصدور احكام تعسفيه . وعلى العموم فسيروا على بركة الله في خدمة الحق والعدل وبيان الصواب من الخطا فهي مسئوليه أنسانيه ووطنيه . وأن النوايا الطيبه تفترش طريقها بالورد والياسمين ولا يهمها وخز تلك الشوكات الصغيرة , فعبق طريق الخير فواح وسيعطر كل الجواء . ومبروك للأحمر العماني الغالي عبدالسميع / سالم المعشري / مسقط ( الراويه ) |
اطلب من الباحث القانونى ان يبن لنا ما هى المهام التى يكلف بها الباحث القانونى :confused: :confused:
|
اقتباس:
|
[I]اشكرك اخى الباحث القانونى على هذه الايضاحات ولكن اريد منك انه تبين لى المهام التى كلفت انت بها [/I]عندما قمت بأجراء مقابله شخصيه فى احدى الوزارت الحكوميه مثلاً بوزار الأسكان والكهربا والمياه ؟؟؟؟؟
والسموحه منك اذا فيه احراج |
جميع الأوقات بتوقيت مسقط. الساعة الآن 12:38 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc.
لا تتحمل إدارة سبلة العرب أي مسئولية حول المواضيع المنشورة لأنها تعبر عن رأي كاتبها.