المساعد الشخصي الرقمي

عرض الإصدار الكامل : نرجو المساعدة


عين ما تشوف واذن ما تسمع
18/01/2005, 01:04 PM
ماهي الشفعة وما هي شروطها وهل تجوز لشخص الوافد ؟

وما معنى شركة مشاع ؟ و شركة منافع ؟ ، نر جو الجواب والمساعدة ، وجزاكم الله خير الجزاء .

البرق المرعد
21/01/2005, 02:52 PM
ماهي الشفعة وما هي شروطها وهل تجوز لشخص الوافد ؟

وما معنى شركة مشاع ؟ و شركة منافع ؟ ، نر جو الجواب والمساعدة ، وجزاكم الله خير الجزاء .


الشفعة لغة مأخوذة من الشفاعة وهي إما :
1- الزيادة لأن الشفيع يزيد في ملكه بأخذه العين المشفوع فيها 0
2- الإعانة أو التقوية : يقال شفع فلان لفلان في كذا أي طلب الإعانة له 0

أو أن الشفعة مأخوذة من الشفع الذي يقابل الوتر لما فيه من ضم شىء إلي شىء يقال : شفع الرجل شفعاً إذا كان فرداً فصار له ثان ، والشفيع كان نصيبه منفرداً في ملكه فبالشفعة ضم المبيع إلي ملكه فصار شفعاً

والشفعة شرعاً هي : إستحقاق الشريك إنتزاع حصة شريكه ممن إنتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي إستقر عليه العقد0

صورتها : لو أن هناك رجلين يشتركان في أرض فباع أحدهما نصيبه على ثالث فللشريك الذي لم يبع أن ينتزع من المشتري هذا النصيب قهراً عليه ويضمه إلي ملكه فتكون الأرض كلها للشريك الأول الذي لم يبع

شروطها خمسة وهي : -
1- أن يكون الشقص إنتقل عن الشريك بعوض مالي كما سبق فإن كان بغير عوض مالي فلا شفعة 0
2- أن يكون الشقص عقاراً مشاعاً تجب قسمته 0
3- أن يطلب الشفعة فوراً ساعة يعلم بالبيع إن لم يكن عذر فإن أخر الشفعة لعذر كشدة الجوع وعطش أو غير ذلك من الأعذار لم تسقط الشفعة وإن لم يعلم بالبيع فهو على شفعته ولو مضى سنون فإن علم بالبيع إلا أنه أراد أن يفكر في الأمر وهل سيحصل على ثمن أو لا سقطت شفعته حتى لو كان في مجلس العلم قبل أن يتفارقا فإن الشفعة تسقط 0
4- أن يأخذ الشفيع أي الشريك جميع الشقص المبيع فإن طلب الشفيع أخذ بعض الشقص المبيع دون باقيه مع بقاء كل المبيع بأن لم يتلف من المبيع شىء سقطت شفعته ، أما أن تلف بعضه وأراد أن يأخذ البعض الآخر جاز أخذ الشفعة بحصته من الثمن
5- سيف ملك الشفيع كجزء من رقبة العقار فلا شفعة لأحد إثنين إشتريا عقاراً معاً أي صفقة واحدة 0

والشركة إما أن تكون شركة مشاع وإما أن تكون شركة منافع ، فمما بين المنزلين شركة منافع أن يكون جدارهما مثلاً واحداً ، أو أن يكون هنالك تداخل في بعض الأشياء التي لا بد منها كأن يكون السلم الذي يصعد منه هذا ويصعد منه هذا إلى منزله سلماً واحدا هذا هو الاشتراك في المنافع .


تحياتي
اذا احد من الزملاء عنده مداخله فليتفضل :)

عين ما تشوف واذن ما تسمع
24/01/2005, 08:08 AM
الشفعة لغة مأخوذة من الشفاعة وهي إما :
1- الزيادة لأن الشفيع يزيد في ملكه بأخذه العين المشفوع فيها 0
2- الإعانة أو التقوية : يقال شفع فلان لفلان في كذا أي طلب الإعانة له 0

أو أن الشفعة مأخوذة من الشفع الذي يقابل الوتر لما فيه من ضم شىء إلي شىء يقال : شفع الرجل شفعاً إذا كان فرداً فصار له ثان ، والشفيع كان نصيبه منفرداً في ملكه فبالشفعة ضم المبيع إلي ملكه فصار شفعاً

والشفعة شرعاً هي : إستحقاق الشريك إنتزاع حصة شريكه ممن إنتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي إستقر عليه العقد0

صورتها : لو أن هناك رجلين يشتركان في أرض فباع أحدهما نصيبه على ثالث فللشريك الذي لم يبع أن ينتزع من المشتري هذا النصيب قهراً عليه ويضمه إلي ملكه فتكون الأرض كلها للشريك الأول الذي لم يبع

شروطها خمسة وهي : -
1- أن يكون الشقص إنتقل عن الشريك بعوض مالي كما سبق فإن كان بغير عوض مالي فلا شفعة 0
2- أن يكون الشقص عقاراً مشاعاً تجب قسمته 0
3- أن يطلب الشفعة فوراً ساعة يعلم بالبيع إن لم يكن عذر فإن أخر الشفعة لعذر كشدة الجوع وعطش أو غير ذلك من الأعذار لم تسقط الشفعة وإن لم يعلم بالبيع فهو على شفعته ولو مضى سنون فإن علم بالبيع إلا أنه أراد أن يفكر في الأمر وهل سيحصل على ثمن أو لا سقطت شفعته حتى لو كان في مجلس العلم قبل أن يتفارقا فإن الشفعة تسقط 0
4- أن يأخذ الشفيع أي الشريك جميع الشقص المبيع فإن طلب الشفيع أخذ بعض الشقص المبيع دون باقيه مع بقاء كل المبيع بأن لم يتلف من المبيع شىء سقطت شفعته ، أما أن تلف بعضه وأراد أن يأخذ البعض الآخر جاز أخذ الشفعة بحصته من الثمن
5- سيف ملك الشفيع كجزء من رقبة العقار فلا شفعة لأحد إثنين إشتريا عقاراً معاً أي صفقة واحدة 0

والشركة إما أن تكون شركة مشاع وإما أن تكون شركة منافع ، فمما بين المنزلين شركة منافع أن يكون جدارهما مثلاً واحداً ، أو أن يكون هنالك تداخل في بعض الأشياء التي لا بد منها كأن يكون السلم الذي يصعد منه هذا ويصعد منه هذا إلى منزله سلماً واحدا هذا هو الاشتراك في المنافع .


تحياتي
اذا احد من الزملاء عنده مداخله فليتفضل :)

اشكرك ، سوالي الى الباحث القانوني والسنهوري باشا

- هل تجوز الشفعة لشخص يحمل جنسية دوله أخرى ؟

رجل القانون
29/01/2005, 11:48 AM
ما تحب تسألني أنا الزميل

ولو اني زعلان لكن اجاوبك

الشفعة للعقار وليس للأشخاص .. فجار الارض المراد بيعها مثلا يريد ان يستشفع فله ذلك ايا كانت جنسيته

يا هلا
30/01/2005, 12:02 PM
ويقابل الشفعة في القانون التجاري - قانون الشركات التجارية - ما يسمى بحق الافضلية ، وهو حق الشريك في بعض شركات الاموال وفي جميع شركات الأشخاص شراء حصة شريكة .
وحق الافضلية كفلة القانون لكل شريك مهما كانت جنسيتة

البرق المرعد
30/01/2005, 04:44 PM
ما تحب تسألني أنا الزميل

ولو اني زعلان لكن اجاوبك

الشفعة للعقار وليس للأشخاص .. فجار الارض المراد بيعها مثلا يريد ان يستشفع فله ذلك ايا كانت جنسيته
ماذا قصدك يا اخي العزيز؟
هل تقصد اننا تعدينا حدودك واجبنا على بعض النقاط؟؟

اذا يوجد تعقيقب على ردودنا عقب عليها وبامكانك التعديل ونحن ايضا نناقشك في الموضوع

تحياتي

رجل القانون
01/02/2005, 11:10 AM
البرق المرعد

اخي العزيز انا كان ردي ما عليك بل على
اشكرك ، سوالي الى الباحث القانوني والسنهوري باشا

- هل تجوز الشفعة لشخص يحمل جنسية دوله أخرى ؟



اما انت ما قصر وفيت وكفيت في الشرح

البرق المرعد
01/02/2005, 04:48 PM
البرق المرعد

اخي العزيز انا كان ردي ما عليك بل على


اما انت ما قصر وفيت وكفيت في الشرح
اشكرك يا اخي
كشفت غمامة تخيم على راسي

جزيت الف خير

تحياتي لك :)