المساعد الشخصي الرقمي

عرض الإصدار الكامل : هل للموظف حقوق في القطاع الخاص عندما يستقيل


HSE
05/11/2004, 02:40 AM
هل للموظف حقوق في القطاع الخاص عندما يستقيل

احد الزملاء استقال من الشركة الذي كان يعمل فيه بعد ان عمل 7 سنوات تقريبا

لم يعطى اي حقوق قالوا له ان الحقوق في التامينات فهو سالني ياخوان فاني اسالكم يا اخوان

السوال هل للموظف حقوق

انا سمعت ان الموظف اذا عمل 3 سنوات يحق له راتب اساسي عن كل سنة

اذا عمل اكثر من 3 سنوات اول ثلاث سنوات يحق له راتب اساسي والسنوات الباقية راتبين اساسيين

لا ادري ما صحت هذا الكلام

ارجو منكم الافادة يا جماعة الخير

ملاحظة : انا شخصيا اعمل في شركة لا يوجد اي حقوق بتاتا الا يدفع لك الايام التي اشتغلتها واجازتك الباقية .


واشكركم جميعا

أديب العصر
05/11/2004, 02:52 AM
اخي هذا يعتمد على القوانين المتبعه من قبل الشركه يعني كما نعلم ان هناك اشخاص يوقعون على عقد بعدم مطالبة حقوق بعد الاستقاله او حتى الطرد . ولكن من جهه اخرى هناك شركات تغطي القليل وتعطي استحقاقات الموضف لديها بعد الاستقاله وذلك حسب الشروط المتبعه ولكن في الغالب بعد الاستفاله لا توجد حقوق سوى الايام التى عملت بها قبل الاستقاله والله أعلم.

الأمجد
05/11/2004, 03:38 AM
ينقل الى السبلة القانونية

فارس بلا وزار
09/11/2004, 06:12 PM
انا استقلت من شركة بعد خدمة زادت عن الست سنوات ولا حصلت على مئة بيسة لا من الشركة ولا من التامينات

مخطط
11/11/2004, 04:32 PM
السؤال ممتاز وأتنمى وزارة القوى العاملة تنظر في هذا الموضوع (ليش الموظف في القطاع الحكومي ياخذ مكافأة نهاية خدمة بالإضافة إلى راتب التقاعد وفي القطاع الخاص يحصل على راتب التقاعد من غير مكافأة نهاية الخدمة .
_______________________________________________
أنا إللي أعرفه إنه له حقوق في التأمينات وأما بخصوص حقوقه في الشركة فهذا يعتمد على الشركة وقوانينها إذا حبت تكفافئ الموظف على فترة خدمته في الشركة .

أمس الجريب
13/11/2004, 03:06 AM
هل للموظف حقوق في القطاع الخاص عندما يستقيل

احد الزملاء استقال من الشركة الذي كان يعمل فيه بعد ان عمل 7 سنوات تقريبا

لم يعطى اي حقوق قالوا له ان الحقوق في التامينات فهو سالني ياخوان فاني اسالكم يا اخوان

السوال هل للموظف حقوق

انا سمعت ان الموظف اذا عمل 3 سنوات يحق له راتب اساسي عن كل سنة

اذا عمل اكثر من 3 سنوات اول ثلاث سنوات يحق له راتب اساسي والسنوات الباقية راتبين اساسيين

لا ادري ما صحت هذا الكلام

ارجو منكم الافادة يا جماعة الخير

ملاحظة : انا شخصيا اعمل في شركة لا يوجد اي حقوق بتاتا الا يدفع لك الايام التي اشتغلتها واجازتك الباقية .


واشكركم جميعا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،، أما بعد

كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك

أعاد الله هذه المناسبة علينا وعلى كافة الامة الاسلامية باليمن والبركات

أخي الكريم : إجابة لتساؤلك أقول لك نعم للمواطن العامل في القطاع الخاص حقوق ما بعد الخدمه كفلها له قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (72/91 ) وتعديلاته.

حيث جاء هذا القانون ليوفر مجموعة من الحقوق التأمينية ( التقاعدية ) لم تكن متوفرة للمواطن للعامل في القطاع الخاص قبل صدور هذا القانون ، ومن بين هذه الحقوق
1. معاش تقاعدي عند وصول السن القانونية :
الرجل (60) سنة يقابلها (15) سنة في الخدمة.
، والمرأة (55 ) سنة يقابلها (10) في الخدمة.

2. معاش التقاعد المبكر :
إكمال الرجل مدة خدمة لا تقل عن (20) سنة دون النظر للعمر في هذه الحالة.
إكمال المرأة مدة خدمة لا تقل عن (15) سنة دون النظر للعمر في هذه الحالة .

3. معاش العجز والوفاة بسبب غير مهني . (له شروط )

4. معاش العجز والوفاة بسبب مهني. ( له شروط)

5. تعويضات الدفعة الواحدة.

6. بدلات الإنقطاع عن العمل بسبب الاصابة المهنية.

7. مكافأة نهاية الخدمة . ( لها شروط ) * للمزيد حول المكافآت (http://www.taminat.com/arabic/st_end_service.jsp)
8. المنح الاضافية .

وهناك مجموعة من المزايا التي يوفرها قانون التأمينات الاجتماعية ، لا تتوفر في بعض صناديق التقاعد العاملة في السلطنة.

للمزيد من المعلومات حول الحقوق التأمينية (http://www.taminat.com/arabic/index.jsp?param1=Ar)

أرجو من الجميع بعدم التردد للإستفسار حول المواضيع التي تهمهم في هذا الجانب.

أترككم في حفظ الله ورعايته

وكل عام والجميع بخير.

123
12/12/2004, 09:23 PM
عفواً الأخ امس الجريب
الشروط والقوانين اللى ذكرتها تنطبق فقط على العاملين في الحكومة (القطاع العام ) وليس القطاع الخاص

رجل القانون
15/12/2004, 09:12 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

للعاملين في القطاع الخاص حقوق ضمنها لهم القانون وكفلها

وفيما يخص بمكافاة نهاية الخدمة فهناك طريقين للحصول على هذه الخدمة


اولا : من قانون التأمينات الاجتماعية ... شريطة ان يكون صاحب العمل قد أمن ( اي دفع اشتراكات التامين ) عن هذا العامل .

ثانيا : من قانون العمل حيث تنص المادة (39) والتي تحدد بالذات غير المنتفعين من قانون التأمينات الاجتماعية ان يؤدي صحاب العمل مكافاة عن مدة خدمته تعادل اجر خمسة عشر يوما من كل سنة خدمة من الثلاث سنوات الاولى واجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية وكذلك عن كسور السنة ويتخذ الاجر الاساسي الاخير للعامل اساسا لحساب المكافاة .. ولا تستحق تلك المكافاة اذا قلت الخدمة عن سنة واحدة ..


ملاحظة : يجب على العامل ان يطالب بحقوقه في مدة اقصاها سنة من انتهاء العمل والا لا ينظر في هذه الطلبات بعد هذه الفترة .