المساعد الشخصي الرقمي

عرض الإصدار الكامل : سلسلة دروس في قانون الخدمة المدنية (الدرس الأول)


بو عيون
31/10/2004, 07:43 PM
من خلال القراءة الفاحصة لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/80 وتعديلاته يبين لنا أن طبيعة العلاقة القانونية التي تربط القوانين المنظمة للوظيفة العامة في بعض الجهات الإدارية بقانون الخدمة المدنية ليست متماثلة ، بل أن التباين في طبيعة تلك العلاقة سمة بارزة بين القوانين المختلفة في تلك الجهات الحكومية ، حيث نصت المادة (1) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه على التالي :( تسري أحكام هذا القانون على الموظفين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة ، فيم عدا الموظفين الخاضعين لقوانين أو مراسيم أو عقود خاصة منظمة لهم بالنسبة لما تتضمنه تلك القوانين أو المراسيم أو العقود من أحكام )) .

وبالقراءة المتمعنة في المادة السابقة ، نستطيع أن نقسم الجهات الإدارية التي تناولتها هذه الدراسة تبعاً لطبيعة العلاقة القانونية بين قوانينها الخاصة وقانون الخدمة المدنية إلى ثلاث مجموعات رئيسية على النحو التالي :
- جهات ادارية يعتبر قانون الخدمة المدنية هو القانون الواجب التطبيق فيها وهم (( الموظفين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة الغير خاضعين لقوانين أو مراسيم أو عقود خاصة بهم )).
-جهات ادارية يعتبر قانون الخدمة المدنية هو الشريعة العامة لها فيما لم يرد به نص خاص بنظامها الوظيفي ، وهم (( الموظفين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة الخاضعين لقوانين أو مراسيم أو عقود خاصة بهم بالنسبة لما لم تتضمنه تلك القوانين أو المراسيم أو العقود من أحكام ))
- جهات إدارية يستبعد قانون الخدمة المدنية من التطبيق في نطاقها تماماً وتحكم بنظامها الخاص وهم كما جاء به مضمون نص المادة السابقة من استبعاد الجهات العسكرية ، وهنالك أيضاً بعض الجهات الإدارية التي استثنيت بنص خاص في قانونها من تطبيق احكام هذا القانون كالبنك المركزي.

المعالي
31/10/2004, 09:57 PM
من خلال القراءة الفاحصة لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/80 وتعديلاته يبين لنا أن طبيعة العلاقة القانونية التي تربط القوانين المنظمة للوظيفة العامة في بعض الجهات الإدارية بقانون الخدمة المدنية ليست متماثلة ، بل أن التباين في طبيعة تلك العلاقة سمة بارزة بين القوانين المختلفة في تلك الجهات الحكومية ، حيث نصت المادة (1) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه على التالي :( تسري أحكام هذا القانون على الموظفين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة ، فيم عدا الموظفين الخاضعين لقوانين أو مراسيم أو عقود خاصة منظمة لهم بالنسبة لما تتضمنه تلك القوانين أو المراسيم أو العقود من أحكام )) .

وبالقراءة المتمعنة في المادة السابقة ، نستطيع أن نقسم الجهات الإدارية التي تناولتها هذه الدراسة تبعاً لطبيعة العلاقة القانونية بين قوانينها الخاصة وقانون الخدمة المدنية إلى ثلاث مجموعات رئيسية على النحو التالي :
- جهات ادارية يعتبر قانون الخدمة المدنية هو القانون الواجب التطبيق فيها وهم (( الموظفين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة الغير خاضعين لقوانين أو مراسيم أو عقود خاصة بهم )).
-جهات ادارية يعتبر قانون الخدمة المدنية هو الشريعة العامة لها فيما لم يرد به نص خاص بنظامها الوظيفي ، وهم (( الموظفين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة الخاضعين لقوانين أو مراسيم أو عقود خاصة بهم بالنسبة لما لم تتضمنه تلك القوانين أو المراسيم أو العقود من أحكام ))
- جهات إدارية يستبعد قانون الخدمة المدنية من التطبيق في نطاقها تماماً وتحكم بنظامها الخاص وهم كما جاء به مضمون نص المادة السابقة من استبعاد الجهات العسكرية ، وهنالك أيضاً بعض الجهات الإدارية التي استثنيت بنص خاص في قانونها من تطبيق احكام هذا القانون كالبنك المركزي.

احسنت اخي الكريم على الدرس

ونتمتى التواصل كي تعم الفائده

ولكم تحياتي

erorr
03/11/2004, 02:10 AM
مشكور ياخي ونورنا كمان وكمان