المساعد الشخصي الرقمي

عرض الإصدار الكامل : التعويض عن العمل غير المشروع في حوادث القتل الخطأ والإصابة الخطأ


لالالالا
20/09/2004, 07:05 AM
أولا : النصوص القانونية التي تنظم التعويض عن القتل الخطأ والإصابات الخطأ :
* نصت المادة (56) من قانون الجزاء على أنه يمكن للقاضي الجزائي أن يقضي بالالتزامات المدنية الآتية:
1- الرد. 2- التعويض
3- المصادرة 4- النفقات.
* كما نصت المادة (58) من ذات القانون على أن (كل جريمة تلحق بالغير ضرراً مادياً كان أو معنوياً يحكم على فاعلها بالتعويض عند طلب المتضرر).
* وتنص المادة (2/1) من القانون رقم (34/94) الخاص بالتأمين على المركبات بأن (يجب تأمين جميع المركبات لصالح الغير... ويجب أن يغطي هذا التأمين كل ما يقع للغير على أن يكون منهم من ركاب المركبة المؤمنة من وفاة وإصابات بدنية ومصاريف العلاج من الحادث وما يقع لممتلكات الغير من أضرار مادية .
* هذا بالإضافة إلى أن المادة (12/ب) من ذات القانون نصت على أنه (يحق للمصاب ولورثة المتوفي من حادث السير الجمع بين التعويض الذي يفرضه هذا القانون وبين أي مبالغ أخرى تستحق لذات المصاب أو المتوفي بمقتضى وثائق أو عقود تأمين اختياري تكون قد أبرمت وتغطي إصابته البدنية أو وفاته من الحوادث) ، وتنص الفقرة (ج) على أن (تتحدد مسئولية المواطن نحو الغير عن الوفاة والأضرار البدنية من الحادث بكامل قيمة ما يحكم به قضائياً).
* وتنص المادة (2) من قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (99/95) على أن :
أ- يغطي التأمين الإجباري لصالح الغير كل ما يقع له من وفاة أو إصابات بدنية ومصاريف العلاج من الحادث بما فيها مصاريف الإسعافات الأولية أياً كانت درجة الإصابة وكذلك الأضرار المادية.
ب- يغطي التأمين الشامل بالإضافة إلى الأضرار المنصوص عليها في البند السابق الأضرار المادية التي تحدث لمركبة المسئول عن الحادث المؤمن عليها تأميناً شاملاً .
* ونصت أحكام القرار الوزاري رقم (100/95) الخاص بإصدار نموذج وثيقة التأمين على المركبات وملحق الحوادث الشخصية على التزام المؤمن بتعويض المؤمن له عن الأضرار التي لحقت به .
ويبين من النصوص القانونية سالفة البيان أنها تنص صراحة على أن التعويض عن حوادث القتل الخطأ والإصابة الخطأ يشمل جميع الأضرار - التي سنبينها في البند ثانياً - وأن هذه النصوص لم تضع حداً أقصى للتعويض بل وأجازت الجمع بين أنواع التعويض المختلفة كما هو مبين بالمادة (12/ب) من القانون رقم (34/94) التي أخذت بفكرة جواز الجمع بين التعويضات المختلفة ولو كانت ناجمة عن ذات الضرر.
ثانياً : الصور المختلفة للضرر :
للضرر صور مختلفة فهو قد يكون مادياً يصيب المضرور في جسمه أو في ماله وقد يكون أدبياً يصيب المضرور في شعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه أو أي معنى آخر من المعاني التي يحرص الناس عليها، وقد يتعدد المضرورون من الخطأ الواحد ويكون كل مضرور قد أصابه ضرر مستقل عن الضرر الذي أصاب الآخر مثل حادث سير يصاب فيه عدة أشخاص فكل مصاب يستقل بالضرر الذي أصابه عن الأضرار التي أصابت الآخرين وقد يصيب الخطأ الواحد بالضرر شخصين أو أكثر ولكن الضرر الذي أصاب أحدهم يكون نتيجة للضرر الذي أصاب الآخرين .
ومثال ذلك أن يقتل شخص آخر خطأ ويكون للمقتول أسرة يعولها فخطأ القاتل أصاب المقتول بالضرر وأصاب بالضرر أيضاً أفراد أسرته والضرر الثاني ليس إلا انعكاساً للضرر الأول فهو نتيجة لـه وعند تعدد المضرورين سواء كانت الأضرار مستقلة بعضها عن بعض أو كان بعضها نتيجة للبعض الآخر ويكون لكل مضرور دعوى شخصية مستقلة يرفعها باسمه دون أن يتأثر بدعاوى الآخرين ويقدر القاضي التعويض على حدة وعلى ذلك يحق لكل منهم على حدة وعلى ذلك يحق لكل من ورثة المجني عليه في حادث القتل الخطأ أن يطالب بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء وفاة مورثه ولا يعد هذا الحق الذي يطالب به الورثة من قبيل الدية المقررة لمورثهم نتيجة وفاته لأنه الدية إنما هي حق خاص بمورثهم مقرر لـه بقوة القانون للضرر الذي لحق به شخصياً وهو إزهاق روحه ويرثه عنه الورثة بينما الدعوى التي يقيمها الورثة إنما هي خاصة بالأضرار التي لحقت بهم شخصياً ولذلك يحق الجمع بين الدية والتعويض وقد أخذت المحكمة العليا في أحكامها الأخيرة بهذا الرأي وبأن ليس للتعويض حد أقصى بل يقدره القاضي بقدر ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب .
وتجدر الإشارة في هذا المقام أنه إذا تحققت المسئولية التقصيرية فإن الاتفاق على تعديل أحكامها إعفاء أو تخفيفاً أو تشديداً جائز إطلاقاً ويكون هذا في الغالب بمثابة صلح والصلح جائز فيما هو ليس من النظام العام ، إلا أنه لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من المسئولية التقصيرية أو التخفيف منها قبل تحقق المسئولية وتعليل ذلك أن أحكام المسئولية التقصيرية من النظام العام والقانون الذي يتكفل بتقريرها فهي ليست كأحكام المسئولية العقدية التي هي من صنع المتعاقدين والتي يجوز لهما فيها الاتفاق على تعديل أحكامها فيما عدا الخطأ العمد والخطأ الجسيم.
إلا أنه لئن كان لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من المسئولية التقصيرية أو التخفيف منها على نحو ما تقدم ويبطل كل شرط ينص على ذلك إلا أنه ليس هناك ما يمنع من التأمين على المسئولية لأن التأمين لا يحرم المضرور من حقه في التعويض بل ينقل فقط عبء التعويض من عاتق المسئول إلى عاتق المؤمن - شركة التأمين - وعلى ذلك يجوز للشخص أن يؤمن على مسئوليته المترتبة على الخطأ سواء كان هذا الخطأ عقدياً أو تقصيرياً وسواء كان الخطأ التقصيري ثابتاً أو مفترضاً وسواء كان الخطأ يسيراً أو جسيماً ولكن لا يجوز التأمين على المسئولية المترتبة على الخطأ العمد إذ لا يجوز لأحد أن ييسر لنفسه السبيل إلى الغش .
ونخلص مما ذكر أعلاه إلى النقاط التالية :
* ان القانون تضمن النص على أن كل خطأ ألحق ضرراً بالغير يلزم فاعله بالتعويض .
* لم يضع القانون حداً أقصى لذلك التعويض الذي يقدر بمقدار الضرر وطالما أن التعويض يقدر بمقدار الضرر فمعنى ذلك أن ليس هناك حد أقصى له .
* الدية تعويض مقدر بقوة القانون للمضرور شخصياً مقابل إزهاق روحه ينتقل إلى ورثته بالميراث .
* عند تعدد المضرورين من الخطأ الواحد يكون لكل مضرور دعوى شخصية مستقلة يرفعها باسمه للمطالبة بحق في التعويض عن الضرر الذي أصابه وعلى ذلك يحق للورثة الجمع بين الدية والتعويض لأن الدية تعويض شخصي لمورثهم مقابل إزهاق روحه ينتقل بالميراث إليهم ، أما التعويض فمقابل الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم من جراء وفاته وعلى ذلك إستقر قضاء المحكمة العليا .
* لئن كان يجوز الاتفاق على تعديل أحكام المسئولية التقصيرية بعد وقوع الخطأ الذي سبب الضرر بالفعل إلا أنه لا يجوز الاتفاق على ذلك قبل وقوعه .
* يجوز التأمين من المسئولية التقصيرية بالاتفاق على نقل عبء التعويض من عاتق المسئول إلى عاتق شركة التأمين .

المستشار إبراهيم احمد الضهيري
مستشار بإدارة الإدعاء العام لدى المحكمة العليا