المساعد الشخصي الرقمي

عرض الإصدار الكامل : برنامج "سؤال أهل الذكر" 10/11/2002م-الشيخ سعيد القنوبي-صلاة السفر وأحكامها، الصيام


سليمان بن موسى
04/12/2003, 07:31 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

فهرس لحلقات من برنامج " سؤال أهل الذكر " التي كان المفتي فيها الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي (http://om.s-oman.net/showpost.php?p=2975922&postcount=12)

برنامج " سؤال أهل الذكر " من تلفزيون سلطنة عُمان
حلقة 10/11/2002م
المفتي: الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي
الموضوع: صلاة السفر وأحكامها

س1: ما حكم صلاة السفر، هل هي عزيمة أم هي رخصة ؟
ج: قد اختلف العلماء في حكم صلاة السفر؛ ذهبت طائفة كبيرة من أهل العلم إلى أنّ القَصر واجب في السفر ولا يجوز لأحد أن يتركه إلا إذا صلى خلف إمام مقيم فإنه في هذه الحالة عليه أن يُكمل الصلاة لضرورة متابعة الإمام؛ كما هو مذهب جمهور الأمة؛ خلافا لمن شذّ وزعم أنّ المسافر يصلي خلف الإمام المقيم ركعتين ليس إلا، وهذا قول ضعيف جدا مخالف للسنّة الصحيحة الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ثبوتا أوضح من شمس الظهيرة، وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أنّ هذا الكلام مسبوق بإجماع الأمّة الإسلامية؛ أما إذا صلى بمفرده أو صلى خلف إمام مسافر فإنّ عليه أن يقصُر الصلاة، وهذا القول مروي عن طائفة كبيرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقد روي عن عمر بن الخطاب الخليفة الراشد رضي الله - تعالى - عنه، وروي عن عليّ بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس وجابر بن عبد الله، بلْ حكاه غير واحد من أهل العلم عن اتفاق صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؛ وما روي عن عائشة وعثمان من أنهما قد أتما فقد حمَلت هذه الطائفة ذلك منهما على التأويل، وإلا فإنّ مذهبهما كغيرهما من صحابة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - هو الوجوب، وقد قال بذلك الحسن البصري وسعيد بن جبير وقتادة والسُّدِّي، وذهب إليه - أيضا - عمر بن عبد العزيز رضي الله - تعالى - عنه، وهو مذهب الأوزاعي والثوري، وهو رواية عن الإمام مالك، ورواية عن الإمام أحمد، ورواية عن إسحاق، وقال به ابن القاسم وابن حزم، وهو مذهب الحنفية والهادوية، وذهب إليه - أيضا - ابن القيّم وطائفة كبيرة من العلماء من المتأخرين كالمَقْبِلِي والشوكاني وصِديق خان وغيرهم، وهذا هو مذهب أصحابنا - رضوان الله تبارك وتعالى عليهم - قاطبة؛ بينما ذهبت طائفة من أهل العلم إلى القول بالجواز، واختلفوا في الأفضل، منهم من ذهب إلى تفضيل القصر، ومنهم من ذهب إلى تفضيل الإتمام، ومنهم من لم يذكر تفضيلا لأحدهما على الآخر، وذكر بعض العلماء أنّ الإتمام واجب وأنّ القصر رخصة، بينما يعبِّر بعض العلماء بجواز الأمرين، ولا إشكال في هذين التعبيرين، لأنّ من قال بالجواز لا يريد بالجواز هاهنا أنه يجوز لأحد أن يترك القصر والإتمام، وإنما معنى ذلك أنه يجوز للإنسان أن يأخذ بهذا ويجوز له أن يأخذ بهذا، ومن عبَّر بوجوب الإتمام وجواز القصر فإنه أراد أنّ الإنسان يجوز له أن يترك القصر ولا يجوز له أن يترك الإتمام إلا إذا قصَر، وهذا التعبير وإن كان فيه ما فيه فلا بأس به ولكنّ الأولى أن يقال بجواز الأمرين ويُعنى بذلك أنه لابد من الإتيان بواحد منهما؛ والقول الأول وهو أنّ القصر واجب في السفر هو القول الصحيح؛ وذلك لأنه يجب على الإنسان إذا وجد خلافا بين أهل العلم أن ينظر إلى الأدلة من كتاب الله - تبارك تعالى - ومن سنّة رسوله - صلوات الله وسلامه عليه - إذ هما الفيصل في مثل هذه المسائل، ونحن إذا رجعنا إلى سنّة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فإننا نجد السنّة الفعلية والسنّة القولية تدلان دلالة لا غموض فيها على وجوب القصر في السفر، فالرسول - صلوات الله وسلامه عليه - قد قصَر في جميع أسفاره ولم يثبت أنه أتمّ في صلاة من صلواته في السفر البتّة، ومن روى عنه أنه قد أتم فقد أخطأ، وقد روى عنه القصر طائفة كبيرة من صحابته رضوان الله - تعالى - عليهم، ولا أرى أن أطيل المقام بذكر تلك الروايات مع الكلام على الصحيح والضعيف منها، إذ إنّ ذلك من الشهرة بمكان ولا عبرة بالضعيف - كما هو المعلوم - إلا إذا كان مما يمكن أن يرتقي بغيره من الروايات الثابتة، وعلى كل حال ففي الصحيح الثابت عنهم - رضوان الله تعالى عليهم - ما يغني عن الضعيف، وقد نصّت طائفة كبيرة من أهل العلم على أنّ النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قد لازم القصر (1) في جميع أسفاره، وممن ذكر ذلك ابن رشد، وذكره - أيضا - الجصاص وابن قدامة وابن القيّم وقبله شيخه ابن تيمية، وذكره كذلك المَقْبِلِي والشوكاني وجماعة كبيرة، وذكره من علمائنا الإمام السالمي والشيخ الجيطالي وآخرون، وفي هذا ما يدل دلالة واضحة على الوجوب، وإلا لو كان الأمر يقتضي الجواز لترك القَصر - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ولو مرة واحدة ليبيِّن لأصحابه أنّ ذلك ليس على الوجوب، أو لأفصح عن ذلك بلسانه، أما أنه قد لازم القصر ولم يذكر بأنّ ذلك ليس على الوجوب فلا يمكن أن يقال: إنّ ذلك لا يدل على الوجوب وإنما هو على الجواز فقط؛ أما الروايات التي تدل من جهة القول على الوجوب فهي كثيرة، من ذلك ما جاء عن السيدة عائشة - رضي الله تعالى عنها - أنها قالت: " فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأُقِرَّت في السفر وزيد في صلاة الحضر " وله ألفاظ متعيّنة، ومثله حكمه الرفع، وهذا الحديث رواه الإمام الربيع - رحمه الله - ورواه الإمام مالك والبخاري ومسلم والنسائي وأبو داوود والدارمي والطيالسي وعبد الرزاق وأحمد وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي والطحاوي وابن حزم وآخرون، وقد اعتُرِض عليه باعتراضات ولكنها واهية وقد أجبنا عليها وأجاب عليها غيرنا ولا حاجة للإطالة بذلك فمن شاء ذلك فليرجع إليه في موضعه فإنه سيجد بمشيئة الله - تبارك وتعالى - أنّ تلك الاعتراضات لا تسمن ولا تغني من جوع؛ ومن ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله - تعالى - عنهما أنه قال: " فرض الله الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين " والحديث رواه مسلم وأبو عوانة والنسائي وأبو داوود وابن ماجة وأحمد وابن خزيمة وابن حبان وابن أبي شيبة وعبد الرزاق وابن حزم والبيهقي والطحاوي والشافعي في " السنن المأثورة "، وروته جماعة كبيرة، ولا يمكن أن يُعترَض عليه بأنه من كلام ابن عباس رضي الله - تعالى - عنه، إذ إنّ مثل ذلك لا يمكن إلا أن يكون بتوقيف من النبي صلوات الله عليه وسلامه، إذ مثل ذلك لا يمكن أن يقال بالرأي، كما أنه لا يمكن أن يُعترَض عليه بأنه مخالف لحديث السيدة عائشة رضي الله - تعالى - عنها، لأنّ حديث ابن عباس - رضوان الله تعالى عليه - يدل على ما استقر عليه الأمر بينما حديث عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - فيه بيان كيفية افتراض الصلاة في أول الأمر .. كذلك لا يمكن أن يعترض عليه بأنه قد جاء في نهايته: " وفي الخوف ركعة " لأنّ هذه الزيادة شاذّة على التحقيق، وذكرتُ سابقا في غير هذه الليلة بأنه يمكن أن ترِد لفظة أو جملة شاذة في حديث بينما ذلك الحديث بكامله يكون صحيحا، ولذلك أمثلة متعدِّدة؛ ومن ذلك حديث عمر - رضي الله تعالى عنه - أنه قال: " صلاة السفر ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر " ذكر فيه بأنّ صلاة السفر ركعتان وهي ليست بقصر، ثم قال: " على لسان محمد " صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا الحديث روته طائفة كبيرة من أئمة الحديث، فقد رواه النسائي وابن ماجة وأحمد وابن حبان وابن أبي شيبة وعبد الرزاق والبزار والطحاوي والبيهقي، ورواه كذلك أبو نُعَيْم، وروته طائفة إلا أنّ بعض العلماء قد أعلّه بالانقطاع، لأنه من طريق ابن أبي ليلى وهو لم يسمع من عمر بن الخطاب على رأي طائفة، ولكنّ طائفة من أهل العلم قد نصت على أنه سمع منه، وجاء في رواية عند النسائي في " الكبرى " وعند ابن ماجة وابن خزيمة والبيهقي بأنّ عبد الرحمن قد رواه من طريق كعب بن عُجْرَة، وجاء عند الطحاوي بأنه رواه عن الثقة عن عمر رضي الله - تعالى - عنه، ولا إشكال في ذلك فعلى تقدير أنّ عبد الرحمن قد سمع من عمر - رضي الله تعالى عنهما - فيمكن أنه سمعه مرة منه وسمعه مرة عن الثقة الذي هو ابن عُجْرَة، فرواه مرة عن عمر مباشرة ورواه مرة عنه بالواسطة، وعلى تقدير عدم سماعه من عمر - رضي الله تعالى عنه - فإنه قد ذكر الواسطة عنه وكذلك الرواية التي فيها بأنه سمعه من الثقة فقد صرح بالثقة في رواية أخرى.
نعم، كنا نتكلم على حديث عمر رضي الله - تبارك وتعالى - عنه، وقلنا: إنّ عبد الرحمن بن أبي ليلى رواه في رواية عن عمر - رضي الله تعالى عنه - مباشرة ورواه في رواية عنه بواسطة كعب بن عجرة وفي رواية عن الثقة والظاهر أنه كعب، وقلتُ: بأنه يمكن أن يكون قد سمعه من عمر على رأي طائفة كبيرة من أهل العلم، وهذا هو الذي يؤخذ من كلام الذهبي وقبْلَه من كلام أبي نُعَيْم، وكذلك ذهبت إليه طائفة من المتقدمين وإن كان كثير من العلماء على خلاف ذلك، وإذا قلنا بهذا الرأي - وهو الذي يظهر - فلا إشكال في الأمر، وإذا قلنا بأنه لم يَسمع منه فقد بيَّن الواسطة الذي سمعه منه، ولا إشكال في ذلك على الرأي الأول، فإنه يمكن - كما قلتُ - أن يكون مرة يُحدِّث عن الأصل ومرة يحدث عن الفرع على أنه على تقدير عدم ثبوت الرواية الثانية فإنها تكون من باب المزيد في متصل الأسانيد، فيكون الراوي قد أخطأ في ذكره لكعب، وعلى كل حال ليس هذا الموضع يكفي لتحقيق الكلام على هذا الحديث، وقد ذكرنا ذلك في موضعه؛ ومن ذلك - أيضا - حديث عمر - رضي الله تعالى عنه - أنه قال له الرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - في حديث شهير عن القصر: ( صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ) فقوله: ( فاقبلوا صدقته ) حديث يدل على الوجوب، إذ إنّ أمر رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يدل على الوجوب، لأدلة متعددة، وهو الذي ذهب إليه الجمهور، وهذا الحديث - أيضا - رواه الإمام مسلم، ورواه النسائي وأبو داوود والدارمي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان وأحمد وعبد الرزاق وابن الجارود، ورواه كذلك - أيضا - ابن جرير، ورواه البيهقي، ورواه النحاس في " الناسخ والمنسوخ " وأبو نُعَيْم وطائفة كبيرة من أئمة الحديث؛ ومن الأدلة على ذلك - أيضا - أنّ رجلا قال لابن عمر رضي الله - تعالى - عنه: " يا أبا عبد الرحمن إنا نجد في القرآن صلاة الحضر وصلاة الخوف ولا نجد صلاة السفر (2) ؟ " فقال: " يا هذا - كما هو في رواية - إنّ الله قد بعث إلينا محمدا ولا نعلم شيئا فإنما نفعل ما رأيناه يفعل " وقد جاء بغير هذا اللفظ، وقد رواه الربيع رحمه الله، ورواه مالك وأحمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وهو حديث صحيح، فهذا - أيضا - يؤخذ منه الوجوب؛ وهنالك أدلة أخرى لا داعي للإطالة بها، فهذه الأحاديث وغيرها كثير تدل دلالة واضحة على الوجوب، ولم يُجِب عنها أحد إلا باعتراضات أوهى من نسج العنكبوت، وقد ذكرناها مشفوعة بأجوبتها في غير ما كتاب فمن شاء ذلك فليرجع إلى " الرأي المعتبر " وإن كان مختصرا بالنسبة إلى أصله؛ وأما الذين قالوا بعدم الوجوب فإنهم استندوا إلى الآية القرآنية: (( ... فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَة ... )) [ سورة النساء، من الآية: 101 ]، ولا دلالة في الآية، لأنها على رأي كثير من أهل العلم ليست في صلاة السفر، وإنما هي في صلاة الخوف، وهو الذي يؤخذ من قول ابن عمر وسائِله: " إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف " هكذا قال السائل وأقره ابن عمر .. قال السائل: " نجد ذلك في القرآن ولا نجد صلاة السفر " وأقره على ذلك ابن عمر، وهذا الرأي هو الذي رجحه ابن جرير، فإذن الآية لم تتعرض لقصر السفر رأسا، وعلى تقدير أنها في قصر السفر - كما هو رأي جماعة - أو في القصرين معا فإنّ نفي الجناح لا يؤخذ منه عدم الوجوب، إذ إنه تارة يدل على هذا وتارة يدل على ذاك، ومثل هذه الآية ما جاء في السعي بين الصفا والمروة، فإنه - أيضا - نُفِيَ الجناح مع أنّ الصحيح الراجح أنّ السعي بين الصفا والمروة واجب، والأدلة التي ذكرناها من السنّة تدل على أنّ نفي الجناح لا يراد به هاهنا نفي الوجوب؛ واستدلوا - أيضا - برواية أنّ النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كان يقصر في السفر ويتم، وهذه الرواية ليست بشيء، لأنها من طريق السيدة عائشة رواها عنها عطاء بن أبي رباح وروايته لا تصح من طريق السيدة عائشة رضي الله - تعالى - عنها، كما ذكر ذلك غير واحد من أئمة التحقيق، وقد جاء عنه من أربع طرق إحداها من طريق ابن وثاب وهو مجهول، والثانية من طريق المغيرة بن زياد وهو ضعيف، والثالثة من طريق طلحة بن عمرو وهو ضعيف، وجاء - أيضا - من طريق رابعة ولكنها - أيضا - ضعيفة، فهذا الحديث لا يُعتمد عليه، وكذلك ما جاء من أنه أقر السيدة عائشة على الإتمام ليس بشيء، لأنّ في إسناده راويا ضعيفا وهو العلاء بن عبد الرحمن، ثم إنّ السيدة عائشة لم تكن معه في سفر فتح مكة فكيف يقال بأنها أتمّت بخلاف فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي لم تكن مسافرة معه في ذلك السفر ؟! وكذلك ما جاء أنّ الصحابة كانوا يسافرون مع النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وكان منهم من يصوم ومنهم من يفطر .. منهم الصائم ومنهم المفطر ومنهم الذي يقصر ومنهم الذي يكمل الصلاة، هذا معناه .. هذا الحديث رواه البيهقي وليس بشيء، لأنه من طريق زيد العَمِّي ولا يؤخذ بروايته، والراوي عنه ضعيف - أيضا - فمثله لا يُفرَح به، وكذلك ما جاء أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أتم في الخوف، فهذه الرواية مُقتَطَعة من رواية أخرى، فالصحيح أنه صلى ركعتين ثم سلم ثم صلى بطائفة أخرى ركعتين فكان متنفلا؛ فهذه أقوى ما استند إليه القائلون بالجواز وهي كما ترون لا تَثبت عن النبي - صلوات الله وسلامه عليه - وإذا كان الأمر كذلك فإنّ القول بالوجوب هو القول الراجح، فلا ينبغي لأحد أن يتركه، ثم - كما ذكرتُ - هو مذهب أكثر الصحابة، بل مذهب الصحابة قاطبة على رأي أكثرهم، وهو الذي ذهب إليه التابعون ومن تبعهم بإحسان أو أكثرهم، ولذلك قال الترمذي: " العمل على ما كان عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر " ونسبه البغوي إلى أكثر العلماء، ونسبه الخطابي إلى أكثر أهل العلم؛ والله - تبارك وتعالى - أعلم.

ــــــــ
(1) قال الشيخ: " السفر " بدلا من " القصر " والظاهر أنه سبق لسان.
(2) قال الشيخ: " القصر " بدلا من " السفر " والظاهر أنه سبق لسان.
ــــــــــــــــــــــــ

يتبع بإذن الله تعالى

سليمان بن موسى
04/12/2003, 07:35 PM
س2: إذا كان المسلم لا يستطيع الصوم بسبب مرض ولا يستطيع القضاء في وقت لاحق، فهل عليه الكفارة عن كل يوم ؟ وما حكم إخراج هذه الكفارة، هل تخرج يوميا أم يجزيه أن يخرجها في بداية الشهر دفعة واحدة بشراء مؤونة رمضان لأسرة فقيرة أو عدد من الأسر ؟
ج: من لم يستطع الصيام ولم يستطع القضاء أو كان في ظنه أنه لا يستطيع أن يقوم بالقضاء بعدُ بأن كان مريضا مرضا لا يرجو الشفاء منه بحسب الظاهر فإنّ عليه أن يُطعِم عن كل يوم مسكينا، والأصل أنّ الإنسان يطعم لذلك اليوم .. أي يطعم عن كل يوم أو أنه يؤخر حتى ينتهي الشهر، والأفضل أن يُقدِّم فيطعم عن اليوم الفلاني ولكن قد تكون هنالك مشقة بأن يطعم عن كل يوم يوم أي أن يقوم بالإطعام عن اليوم الأول فيه والثاني وهكذا، فبإمكانه أن يطعم عن كل عشرة أيام في وقت واحد أو عن الشهر في وقت واحد، ولكنّ الإنسان لا يدري إلى متى يبقى في هذه الحياة والأصل أنه بعد موته لا يُكلَّف بشيء فهو لا يدري هل سيبلغ إلى نهاية رمضان ويجب عليه في ذلك الحال أن يطعم عن الشهر كله أو لا، ثم إنّ الأصل في الوجوب أن يكون بعد كل يوم، لا أن يطعم الإنسان في بداية الشهر، لأنّ اليوم الثاني لم يجب عليه بعد، وإنما وجب عليه الإطعام عن اليوم الأول وهكذا، فإذا أخرج قبل اليوم الثاني مثلا فإنه يكون قد أخرج قبل وجوب الإطعام عن ذلك اليوم عليه، فالأصل أنه يؤخر، إما أن يطعم عن كل يوم أو عن كل عشرة أو خمسة أو أن يطعم في نهاية الشهر ولكن لابد من أن يَذكر ذلك في وصيته إذا كان لم يطعم عن الأيام الماضية، مخافة أن يَفجأه الموت ويظن الناس أنه قد أطعم، فإذا وجدوا ذلك في وصيته فإنهم سيعلمون بأنه لم يطعم عن الأيام الماضية وسينفذون عنه ذلك بمشيئة الله؛ والله أعلم.

ـــــــــ

يتبع بإذن الله تعالى

سليمان بن موسى
04/12/2003, 07:38 PM
س3: ما حكم من كان يُتمّ في السفر مستنِدا في ذلك إلى قول أحد مشائخه الذين يثق فيهم وهو أنهم يقولون: " من كان يملك مسكنا في السفر وكان يطيل المكث فيه فعليه الإتمام ولو لم ينو الاستقرار فيه " ثم تبيّن له بعد ذلك أنّ الراجح هو ما ذهبتم إليه ؟ وهل يجب عليه قضاء الصلوات التي صلاّها تماما عملا بقول شيخه ؟ وما حكم هذا الشخص إن كان يصلي بالناس في تلك الفترة ؟
ج: نعم، الصحيح هو وجوب القصر كما ذكرنا، إلا أنّ المسألة ليست فيها أدلة قاطعة، فالمسألة لا تخرج عن دائرة الظن، وإن كان الصحيح الذي تدل له السنّة هو ما ذكرناه، وإذا كان الإنسان يأخذ من قبلُ برأي من آراء أهل العلم ويظن أنّ ذلك الرأي هو الصواب فإننا لا نقوى على أن نُلزمه البدل، لأنّ هذه المسألة - كما قلتُ - لا تخرج عن دائرة الظن، أما إذا كان ذلك الرجل الذي يَستند إلى كلامه ليس من أهل العلم وإنما يتظاهر بالعلم وليس الأمر كذلك فهذا الشخص قد قصّر في حقيقة الواقع في طلب الحق ولم يطلب ذلك من أهله فعليه أن يتوب إلى الله وأن يعيد تلك الصلوات التي أتمها وهو مسافر، ثم إنّ العلماء - كما قلتُ - منهم من يقول بوجوب القصر، ومنهم من يقول بالتخيير ولكن لمدة معيّنة، ومنهم من يقول - أيضا - بالجواز مهما مكث الإنسان من السفر، أما أن يقصُر الإنسان في مكان وهو لم يستقر فيه وإنما لأنه بنى فيه بيتا أو ما شابه ذلك فهذا أمر عجيب، فهو لم ينو الاستيطان، فلا أدري هذا الشيخ الذي يذكره هل يأخذ برأي من يقول بالوجوب وأنّ الإنسان لابد من أن يقصر مهما مكث من الزمن إلا أنه يجهل تطبيق ذلك على هذه القضية ولذلك أفتى بأنّ من مكث في مكان وهو لم ينو الاستقرار لكونه قد ملك بيتا أو ما شابه ذلك، فإن كان الأمر كذلك فهذا خطأ في حقيقة الواقع وعليه أن يتوب إلى الله، وعلى ذلك الذي أخذ برأيه أن يتوب إلى الله - تبارك وتعالى - وأن يعيد تلك الصلوات، أما إذا كان ذلك الشيخ يأخذ برأي من يقول بالجواز إما اجتهادا وإما تقليدا لمن يقول بذلك ويظن أنّ ذلك هو الصحيح وأفتى من أفتاه بذلك فلا نقوى على أن نلزمه الإعادة، بل نأمره بتطبيق الصواب في المستقبل؛ والله أعلم.

ــــــــــــــ

يتبع بإذن الله تعالى

سليمان بن موسى
04/12/2003, 08:14 PM
س4: كانوا مسافرين مع جماعة وأثناء الوضوء دخلت فرقة منهم في المسجد فوجدت جماعة تصلي، في هذه الحالة هل يدخلون فيصلون معهم أم ينتظرون أصحابهم ليصلوا جمعا ؟ ثم إنّ الذين دخلوا إلى المسجد لا يدرون عن تلك الجماعة هل تصلي قصرا أم تصلي وطنا.
ج: أما إذا كانت تلك الجماعة تصلي تلك الصلاة التي تريد هذه الجماعة أن تقوم بأدائها فإنّ عليهم أن يدخلوا معهم وليس لهم أن ينتظروا أصحابهم، فإن جاء أصحابهم وأمكنهم أن يدخلوا في تلك الجماعة فعليهم - أيضا - أن يدخلوا فيها، وإن لم يتمكّنوا من ذلك فبإمكانهم أن يقيموا جماعة أخرى، لأنهم لم يريدوا معارضة الجماعة الأولى أو ما شابه ذلك وإنما تأخروا لسبب من الأسباب، بل لو تأخروا من قبلُ وفرَّطوا في ذلك فإنّ عليهم أن يتوبوا إلى الله وأن يقيموا صلاة الجماعة، لا كما قال بعضهم أنه ليس لهم أن يقيموا جماعة ثانية، هذا إذا كانت تلك الصلاة هي الصلاة (1) التي تريد تلك الجماعة أن تقوم بأدائها وذلك تارة يكون واضحا جليا وتارة يُفهم بالقرائن وتارة لا يمكن الإنسان أن يفهم ذلك، فإذا كان الوقت وقت تلك الصلاة .. مثلا كان ذلك الوقت وقت صلاة العصر فالظاهر أنّ تلك الجماعة تصلي العصر وعليه هؤلاء إما أن يصلوا معهم نافلة، وهذا هو الأفضل، لأمر النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - بذلك، بل لا ينبغي لهم أن يتأخروا إلا إذا كانت تلك الجماعة ليست الجماعة الأصلية بل كانت جماعة ثانية أو ثالثة فإنّ ذلك لا يدخل في أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - اللهم إلا إذا صلوا معهم تحيّة المسجد، فإنّ من دخل المسجد يؤمر بتأدية ركعتي تحية المسجد قبل أن يجلس إلا إذا أراد أن يصلي الفريضة ففي هذه الحالة بإمكانهم أن ينتظروا أصحابهم ويقوموا بتأدية تلك الصلاة معهم؛ والله أعلم.

ـــــ
(1) قال الشيخ: " الجماعة هي الجماعة " بدلا من " الصلاة هي الصلاة " والظاهر أنه سبق لسان.
ــــــــــــــ
يتبع بإذن الله تعالى

سليمان بن موسى
04/12/2003, 08:36 PM
س5: من يسافر من بلده إلى بلد آخر وبعد فترة يترك السفر فيصلي إتماما ظنا منه أنّ بلاد المسلمين تعتبر وطنا له أينما حلَّ فيها، فهل يصح هذا ؟
ج: هذا الشخص قد أخطأ الصواب .. بلاد المسلمين وإن كانت بمشيئة الله - تبارك وتعالى - واحدة ولكنّ ما نشاهده من حدود تفصل بين الدول، وفي كثير من الدول لابد من موافقة تلك الدولة على الدخول في الدولة الثانية ومن إقامة مدة معيّنة وإذا أراد أن يبقى مدة أخرى لابد من أن يطلب الإذن أو ما شابه ذلك ثم إنه قد يأتي لدراسة ويمكث كذا كذا سنة من السنوات أو يأتي لعمل وهو يقصد أن يبقى مدة معيّنة من الزمن فهذا في حقيقة الواقع لم يستقر في هذه البلاد التي ذهب إليها .. في أيّ بلاد من البلاد .. هو لم يستقر في تلك البلاد، وإنما جاء - كما قلتُ - لطلب علم أو طلب معيشة أو ما شابه ذلك من الأمور فهذا في واقع الأمر لا ينطبق عليه الاستقرار المعروف، فمن أراد أن يكمل الصلاة لابد من أن تكون نفسه قد اطمأنت في ذلك المكان وارتاح فيه وأراد أن يستقر فيه، أما أن يكون ارتاح لأهله أو ارتاح من أجل طلب المعاش أو ما شابه ذلك فهذه وإن كانت راحة نفسية ولكنها ليست هي الراحة أو ليس هو الاطمئنان الذي يوجب الإتمام في الصلاة، فالناس يجهلون بين الاطمئنان والاستقرار الذي يوجب الإتمام وبين الاستقرار والمودة مع أصحابهم وأصدقائهم وما شابه ذلك فهذا الأمر يختلف عن ذلك الأمر كما هو واضح جليّ لا يخفى، فالإنسان الذي استقر في ذلك المكان وأراد أن يعيش فيه وهو مطمئن فيه ويعرف بأنه لا يمكن أن يَخرج منه بأمر من دولة ولا بغير ذلك إلا إذا كان هنالك ظرف حادث أو ظرف سيطرأ له في المستقبل فإنّ الإنسان لا يدري ماذا سيأتي عليه في المستقبل، أما أن يكون يعرف في قرارة نفسه بأنه لن يبقى في هذا المكان فهذا يجادل ويماري بالباطل، وهو في حقيقة الواقع لا يكمل الصلاة إلا من أجل الحصول على دراهم معدودة ويُفرِّط في أمر دينه ويُؤثِّر على من يصلي خلفه، فعلى هؤلاء أن يعلموا ذلك يقينا وأنه لا يجوز لهم الإتمام بحال من الأحوال؛ هذا والله - تعالى - أعلم؛ وعلى كل حال، هذا لا يوجب تفريق المسلمين أو ما شابه ذلك .. كلاّ، فلا يمكن أن يُروَّج لذلك بمثل هذا الهراء التافه، فما يجمع بين المسلمين أكبر من هذا بكثير ولكن للصلاة من الأحكام ما لا يخفى مما لا يجوز لأحد أن يُفرِّط فيه.
ــــــ
يتبع بإذن الله تعالى.

سليمان بن موسى
04/12/2003, 08:47 PM
س6: في بعض الأحيان تكون في الدراسة والوقت يتأخر بها إلى الساعة الثانية، فهل تَجمع صلاة الظهر مع صلاة العصر جمعا صوريا ؟
ج: على كل حال، وقت الظهر لا زال باقيا في الساعة الثانية بل يمتد إلى ما هو أبعد من ذلك حتى قبيل وقت دخول العصر، لأنّ بمجرد خروج وقت الظهر يدخل وقت العصر، وهنالك وقت طويل بين هذا الوقت وبين دخول العصر، فبإمكانها أن تصلي في الثانية بل وفي الثانية والنصف الظهرَ، ولا زال الوقت.
س: موجودا ؟
ج: نعم.

وللفائدة هذه حلقة أخرى مِن برنامج " سؤال أهل الذكر " والتي كان المفتي فيها الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي - حفظه الله تعالى - في موضوع صلاة السفر، بتاريخ: 5 رمضان 1423هـ (11-11-2002م) (http://om.s-oman.net/showthread.php?p=3019014)

ــــــــــــــ

تمت هذه الحلقة بعون الله سبحانه.
وأسأل الله - تعالى - أن يتقبل من جميع الإخوة الذين ساهموا في رقن هذه الحلقة من الشريط وتصحيحها وتنسيقها، كما أسأله - سبحانه - أن يوفقنا لعرض الحلقات الأخرى للشيخ سعيد - حفظه الله تعالى - وعسى أن يكون ذلك قريبا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

البدر المنير
04/12/2003, 11:13 PM
بارك الله فيكم وآجرك الله

ننتظر العلم مشكورا مأجورا

الضوء الساطع
09/12/2003, 05:09 PM
نثبت هذا الموضوع اسوة بما فعلنا بالموضوع الآخر على هذا الربط ، مع جزيل الشكر والعرفان لجهود المخلصين لنشر العلم:
http://om.s-oman.net/showthread.php?s=&threadid=106488

abu_amear
10/12/2003, 01:56 PM
شكرا على تثبيت الموضوع :)

السواحلي
11/12/2003, 09:15 PM
بارك الله فيكم :)

سليمان بن موسى
29/05/2004, 02:02 PM
إليكم الحلقة منسّقة في الملف المرفق.

المنهل الصافي
30/05/2004, 05:40 AM
إليكم الحلقة منسّقة في الملف المرفق.

جزاك الله خيرا....

سليمان بن موسى
02/03/2005, 02:30 PM
س3: ما حكم من كان يُتمّ في السفر مستنِدا في ذلك إلى قول أحد مشائخه الذين يثق فيهم وهو أنهم يقولون: " من كان يملك مسكنا في السفر وكان يطيل المكث فيه فعليه الإتمام ولو لم ينو الاستقرار فيه " ثم تبيّن له بعد ذلك أنّ الراجح هو ما ذهبتم إليه ؟ وهل يجب عليه قضاء الصلوات التي صلاّها تماما عملا بقول شيخه ؟ وما حكم هذا الشخص إن كان يصلي بالناس في تلك الفترة ؟
ج: نعم، الصحيح هو وجوب القصر كما ذكرنا، إلا أنّ المسألة ليست فيها أدلة قاطعة، فالمسألة لا تخرج عن دائرة الظن، وإن كان الصحيح الذي تدل له السنّة هو ما ذكرناه، وإذا كان الإنسان يأخذ من قبلُ برأي من آراء أهل العلم ويظن أنّ ذلك الرأي هو الصواب فإننا لا نقوى على أن نُلزمه البدل، لأنّ هذه المسألة - كما قلتُ - لا تخرج عن دائرة الظن، أما إذا كان ذلك الرجل الذي يَستند إلى كلامه ليس من أهل العلم وإنما يتظاهر بالعلم وليس الأمر كذلك فهذا الشخص قد قصّر في حقيقة الواقع في طلب الحق ولم يطلب ذلك من أهله فعليه أن يتوب إلى الله وأن يعيد تلك الصلوات التي أتمها وهو مسافر، ثم إنّ العلماء - كما قلتُ - منهم من يقول بوجوب القصر، ومنهم من يقول بالتخيير ولكن لمدة معيّنة، ومنهم من يقول - أيضا - بالجواز مهما مكث الإنسان من السفر، أما أن يتم (1-) الإنسان في مكان وهو لم يستقر فيه وإنما لأنه بنى فيه بيتا أو ما شابه ذلك فهذا أمر عجيب، فهو لم ينو الاستيطان، فلا أدري هذا الشيخ الذي يذكره هل يأخذ برأي من يقول بالوجوب وأنّ الإنسان لابد من أن يقصر مهما مكث من الزمن إلا أنه يجهل تطبيق ذلك على هذه القضية ولذلك أفتى بأنّ من مكث في مكان وهو لم ينو الاستقرار يتم (2-) لكونه قد ملك بيتا أو ما شابه ذلك، فإن كان الأمر كذلك فهذا خطأ في حقيقة الواقع وعليه أن يتوب إلى الله، وعلى ذلك الذي أخذ برأيه أن يتوب إلى الله - تبارك وتعالى - وأن يعيد تلك الصلوات، أما إذا كان ذلك الشيخ يأخذ برأي من يقول بالجواز إما اجتهادا وإما تقليدا لمن يقول بذلك ويظن أنّ ذلك هو الصحيح وأفتى من أفتاه بذلك فلا نقوى على أن نلزمه الإعادة، بل نأمره بتطبيق الصواب في المستقبل؛ والله أعلم.

ــــــــــــــ

يتبع بإذن الله تعالى



وقع في جواب الشيخ هذا سبق لسان وهو:
1-قال الشيخ: " يقصر " بدلا من " يتم " والطاهر أنه سبق لسان.
2-يبدو أنّ كلمة " يتم " سقطت سهوا مِن كلام الشيخ.

المستبلي
05/10/2005, 01:55 PM
برنامج " سؤال أهل الذكر " حلقة 11/11/2002م - الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي - صلاة السفر (http://om.s-oman.net/showthread.php?postid=1195252#post1195252)

أخي سليمان موسى أرجو التكرم بالإطلاع على رسائلكم الخاصة


الرابط لا يشتغل :(

سليمان بن موسى
05/10/2005, 07:01 PM
بسم الله

الرابط الآن يشتغل بحول الله تعالى، وشكرا على التنبيه، ومعذرة عن إزعاجكم، تفضلوا إخوتي الفضلاء هنا: http://om.s-oman.net/showthread.php?p=3019014

أما عن طلبك أخي الفاضل في الرسالة الخاصة فترقبه قريبا جدا بحول الله تعالى، وشكرا.

سليمان بن موسى
06/10/2005, 05:54 PM
إليك أخي الفاضل ما طلبته في الرسالة الخاصة هنا:
http://om.s-oman.net/showthread.php?p=3022348
ــــــــــــــــــــــــــــ
وأسأل الله-تعالى-أن يتقبل مِن كل المخلصين الذين ساهموا في رقن هذه الحلقة مِن الأشرطة أو قاموا بتصحيحها أو ... إلخ.

السيف النقاد
07/10/2005, 02:27 PM
للرفع حتى تعم الفائدة .. شكرا لك جهد مخلص .