المساعد الشخصي الرقمي

عرض الإصدار الكامل : سؤال أهل الذكر 25 رمضان1424هـ ( أحكام زكاة الفطر )


أبو زياد
21/11/2003, 01:32 PM
الموضوع : زكاة الفطر وأسئلة أخرى

السؤال (1)
من الذين تلزمهم زكاة الفطر ، هل تلزم الغني والفقير على السواء ؟

الجواب :
بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد :

فإن زكاة الفطر إنما تلزم الواجد لا المعدم ، ولكن من هو الواجد ؟ في ذلك خلاف بين مشدد وموسع ، والمشددون قالوا بأنها تجب على كل من كانت عنده فضلة عن قوت يومه ، والموسعون قالوا بأنها تجب على من كانت عنده فضلة عن قوت عامه ، والمتوسطون قالوا بأنها تجب على من كانت عنده فضلة عن قوت شهره ، ولا ريب أن الناس في حقيقة الأمر يتفاوتون ، فمنهم من يكتسب كسباً يومياً وبإمكانه أن يوفر كل يوم لنفسه ، ومنهم من يكون بخلاف ذلك بحيث يتعذر عليه أن يكتسب في كل يوم ، فينبغي أن تراعى أن هذه الأحوال .

وقد يكون الإنسان لا يمكن أن يقال بأنه واجد إلا عندما يكون عنده قوت عامه نظراً إلى أنه لا يتجدد له الكسب ، فلذلك ينبغي أن تراعى هذه الأحوال في الناس وإن كان القول بأن الواجد من كان عنده قوت عام قولاً فيه ترخيص بالغ .

فزكاة الفطر إنما شُدّد فيها نظراً لأنها طهرة لصيام الصائم من اللغو والرفث ، وكل صائم هو بحاجة إلى أن يطهر صيامه من أثر اللغو والرفث فإنهما يتنافيان مع الصيام كما دل على ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلّم عندما قال : الصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل فإن أحد سابه أو قاتله فليقل إني صائم .

وقد يتسائل متسائل بأنه ليس كل صائم يرفث ، فهناك من يمسك لسانه ويضبط نفسه فلا يقع في الرفث فكيف تكون زكاة الفطر مؤكدة عليه أو مفروضة عليه بناء على الاختلاف فيها هل هي فرض أو هي أنها سنة مؤكدة ؟

والجواب عن ذلك بأنه مهما يكن من أمر فإن الإنسان معرض للخطأ ، ولما كان معرضاً للخطأ فقد يحصل منه ما لا يحمد حصوله ، فلذلك كان مأنة لحصول الخطأ منه وبسبب هذا شرعت هذه الزكاة للجميع من غير أن تناط بالوقوع في الرفث ، والله تعالى أعلم .

السؤال (2)
هل يعني هذا أن الفقير هو من يمتلك قوت يومه ؟

الجواب :
لا ، من لا يمتلك القوت الضروري فهو فقير بطبيعة الحال .

السؤال (3)
لكن البعض ربما يمتلكون القوت الضروري من خلال تجمع هذه الزكوات عندهم فهل معنى ذلك أنها إذا تجمعت عندهم صاروا ملزمين هم بإخراج زكاة الفطر ؟

الجواب :
أما إذا كان الإنسان عنده ما يكفيه فليس له أن يأخذ من الزكاة ، ولكن إنما شرعت هذه الزكاة أيضاً لأجل إغناء الفقراء عن التسول في ذلك اليوم .

السؤال ( 4)
ما هو المقدار الذي يخرجه المزكي ؟

الجواب :
المقدار هو صاع من الطعام ، يخرجه عن نفسه وعن كل فرد من أفراد أسرته الذين يعولهم عولاً واجباً عليه .

السؤال ( 5)
كم يقدر الصاع بالكيلو ؟

الجواب :
تختلف الموزونات فمنها ما يكون الصاع لا يصل إلى مقدار كبير بالوزن لخفة الذي يُخرج ، وبعض هذه المكيلات تكون ثقيلة فلذلك يكون وزنها وزناً ثقيلاً ، ولكن بما أن المعتمد هنا في الطعام في شهر رمضان المبارك وفي هذه الأيام إنما هو الأرز ، فصاع الأرز يقدر بنحو كيلوين وثمانين جراماً ، ولكن ينبغي للإنسان أن يحتاط فيخرج كيلوين وربع كيلو .

أبو زياد
21/11/2003, 01:34 PM
السؤال (6)
البعض يقول إن العلماء ركزوا كثيراً على إخراج الطعام في حين أن الفقراء هذه الأيام ربما حاجتهم إلى النقود أكثر من حاجتهم من هذا ؟

الجواب :
حقيقة الأمر في مثل هذه الأشياء التعبدية ينبغي أن لا يتجاوز النص إلى ما ورائه ، فلذلك نحن نحبذ الوقوف عند حدود النص ، نحبذ إخراج الطعام إلا إذا تعذر قبول الطعام بحيث لم يجد الإنسان من يقبله رأساً فعندئذ يعدل عن الطعام إلى القيمة لأجل هذه الضرورة ، لأجل عدم وجود المتقبل للطعام .

السؤال (7)
ما هو الوقت المناسب لإخراج زكاة الفطر ؟

الجواب :
زكاة الفطر تجب بعد وجوبها ، وقد اختلف العلماء في الوقت الذي تجب فيه ، قيل إنما تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان ، وقيل بطلوع فجر أول يوم من شوال ، وقيل بطلوع شمس أول يوم من شوال .

السؤال (8)
طالبات في سكن جامعي كن يصلين لمدة ثلاثة أشهر إلى جهة معينة ظناً منهن بأنها هي القبلة ثم اكتشفن بعد ذلك أنها في جهة أخرى ، فما حكم تلك الصلوات ؟

الجواب :
إن كان توجههن إلى ذلك المكان الذي توجهن إليه عن اجتهاد وأخطأن في الاجتهاد فهن معذورات في ذلك لأنهن أدين ما عليهن وقمن بالواجب وليس عليهن أن يعدن الصلاة ، وأما إن كان نتيجة إهمال فإنهن في هذه الحالة عليهن أن يعدن الصلاة ، والله تعالى أعلم .

أبو زياد
21/11/2003, 01:36 PM
السؤال ( 9)
هل يمكن أن تخرج زكاة الفطر في هذه الأيام قبل نهاية رمضان بأيام ؟

الجواب :
زكاة الفطر كما قلنا قيل تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان ، وقيل بطلوع فجر أول يوم من شوال ، وقيل بطلوع شمس أول يوم من شوال ، ويمتد وقتها إلى خروج الإمام إلى أن تقام الصلاة ، فإذا أقيمت الصلاة فعندئذ تكون صدقة من الصدقات ، وقبل ذلك هي زكاة فطر ، ولكن عندما يتعذر على الإنسان أن يجد أحداً يتقبلها في ذلك الوقت أو أن يجد مستحقاً لها في الوقت المحدد لوجوبها فيمكن أن يقدمها ويعطيها من يستحقها ، ولكن بشرط أن يبقى ذلك المُعطى حياً مستحقاً لها إلى وقت وجوبها بحيث تمتد حياته وهو مسلم متصف بصفة الاستحقاق ، أما لو مات فعلى المُخرج أن يعيد إخراجها لأن من أعطيت له مات قبل استحقاقها ، وكذلك إن انتفت عنه صفة الاستحقاق بأن ارتد والعياذ بالله عن الإسلام أو استغنى كما لو ورث مالاً مثلاً ، أو أوصي له مال أو وهب له مال أو نحو ذلك ففي هذه الحالات جميعاً على المخرج أن يعيد إخراجها من جديد .

وأما الخلاف الذي يترتب على الوجوب متى تجب ، هل تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان ، أو بطلوع فجر أول يوم من شوال ، أو بطلوع شمس أول يوم من شوال يظهر أثره في ناحيتين ناحية الإلزام وناحية الإسقاط .

يظهر أثر الخلاف في ناحية الإلزام فيما إذا ولد مولود هل هذا المولود الذي يترتب على الإنسان أن يخرج عنه زكاة الفطر يلزم أن يكون قد ولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان أو قبل طلوع فجر أول يوم من شوال أو قبل طلوع شمس أول يوم من شوال ، فمن ولد في ليلة العيد وقع الخلاف بينهم في وجوب الإخراج عنه وكذلك من ولد فيما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس من يوم العيد وقع الخلاف بينهم في وجوب الإخراج عنه .

وكذلك العكس أي الإسقاط فيما لو مات أحد في هذا الوقت ما بين الوقتين أو ما بين الأوقات المختلف فيها وذلك بأن يكون ليلة العيد أو يموت بين طلوع الفجر وطلوع الشمس في يوم العيد ، فمن قال بأنها تجب بطلوع فجر أول يوم من شوال قال لا يجب أن يخرج عنه ، وكذلك الذي مات في ليلة العيد من قال بأنها تجب بطلوع فجر أول يوم من شوال ، أو طلوع شمس أول يوم شوال قال لا يجب أن يخرج عنه لأنه توفي قبل تعلق الواجب بإخراجها عنه ، قبل أن يجب إخراجها عنه .

ومن قال بعكس ذلك أي بغروب شمس آخر يوم من رمضان قال يجب أن تخرج عنه زكاة الفطر في هذه الحالة.

وهكذا يكون الخلاف في مثل هذه الأحوال ويمكن للإنسان أن يفرع بنفسه عندما ينظر في الأشخاص الذين يجب أن تخرج عنهم هذه الزكاة .

السؤال (10)
هل تخرج زكاة الفطر عن الرضيع ؟

الجواب :
نعم حتى ابن ساعته ، إن ولد قبل ميقات وجوبها ولو بلحظات وجبت إخراجها عنه .

أبو زياد
21/11/2003, 01:39 PM
السؤال(11)
هناك عادة تعارف عليها بعض الناس وهي أن يتبادلوا زكاة الفطر فيما بينهم ؟

الجواب :
حقيقة الأمر هذه العادة إنما هي نتيجة الجهل ، الزكاة هي زكاة لا تعطى إلا لمن يستحق الزكاة شرعا ، والناس يختلفون في تصور من يستحق الزكاة ، منهم من يتصور أنه لا يستحقها إلا من كان لا يجد شيئاً بتاً ، هذا القول غير سليم ، هذا ليس برأي من آراء الفقهاء ، إنما الزكاة تجب للفقراء والمساكين ، وقد يجد المسكين شيئاً بدليل قول الله تبارك وتعالى ( أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْر)(الكهف: من الآية79) ، فالقول بأنه لا يعطى الزكاة إلا من لا يجد شيئاً قط هذا قول ليس له أساس من الصحة ، والقول الذي يأخذ به الناس وهو أيضاً ليس له أساس في الفقه الإسلامي وهو أن تتبادل الزكاة في بين الأثرياء يعطيها هذا لذاك ويعطيها ذاك لهذا هذا أيضاً لا أساس ، وإنما تعطى من يستحقها ، فإن لم يوجد في البلد صرفت إلى من يستحقها خارج البلد ، والإنسان إذا شق عليه أن يجد من يستحقها في وقت الوجوب فلا مانع من أن يعزلها بعد وقت وجوبها جانباً ، أي أن يكيل مقدار ما يجب عليه صرفه في زكاة الفطر ثم يفتش عن المستحق ثم يعطيه له ولو بعد خروج الوقت ، لأنه بعزلها إياها كان بمثابة من أخرجها .

السؤال (12)
من هو الفقير الذي تصرف إليه الزكاة ؟

الجواب:
الفقير هو من لا يكفيه دخله لنفقاته الضرورية ، ولا يُقَدّر الدخل إذ النفقات تختلف ، فبعض الناس يحتاجون إلى نفقات طائلة ، ومنهم من يحتاج إلى نفقات قليلة ، فقد يكون الإنسان دخله لا يتجاوز مائة ريال ولكن ليست عنده أسرة إنما يعول نفسه أو يعول نفسه وامرأته وهما عندهما دار يسكنانها ، فليس عليهما مشقة وليست عليهما نفقات ، المائة ريال تكفيهما بالاقتصاد ، فهذا ليس بفقير .

وقد يكون الإنسان يتقاضى في الشهر ثلاثمائة ريال إلا أنها لا تكفيه نظراً إلى أنه يعول أسرة كبيرة فقد يكون يعول أبويه مع امرأته ومع أولاده ، ويعول عدداً كبيراً من الأولاد ، وهؤلاء الأولاد يحتاجون إلى نفقات ، يذهبون إلى المدارس ويحتاجون إلى نفقات ، وقد يكون أيضاً غير واجد للدار التي يسكنها إلا بالأجرة وإيجار الدار يكلفه كثيراً مع نفقات الكهرباء والماء ، كل من ذلك إنما يجب أن يراعى ، هذه الأحوال لا بد من إدخالها في الحساب ، فلذلك قد يكون الإنسان الذي يتقاضى مرتباً عالياً بالنسبة إلى غيره معدوداً في الفقراء ، وقد يكون الذي يتقاضى أقل من ذلك المرتب غير معدود في الفقراء بسبب أن مرتبه يكفيه لنفقاته الضرورية . فهذه الأحوال لا بد من مراعاتها .

السؤال (13)
طلبة يدرسون في الخارج وقد لا يتعرفون على الفقير الذي يستحق الزكاة ، ففي هذه الحالة هم مكلفون بالبحث والتقصي عن الفقير هناك أم يكفي أن يوكلوا أحداً عنهم هنا في عمان لدفع الزكاة ؟

الجواب :
أما إن وكّلوا أميناً يدفع عنهم الزكاة في بلدهم فلا حرج في ذلك لأن القائم في البلد بإمكانه أن يجد الفقير أكثر ممن كان السفر لا سيما في البلاد غير المسلمة فإن العثور على المسلم المستحق لزكاة الفطر هناك قد يكون أمراً عسيراً ، فمن التيسير لهم أن يسمح لهم بأن يوكلوا في بلادهم من يخرجها عنهم .

أبو زياد
21/11/2003, 01:41 PM
السؤال (14)
هناك قد تكون مراكز وجمعيات خيرية مسلمة تعنى بشؤون المسلمين فهل يجوز له أن يدفع لهم الزكاة ؟

الجواب :
إذا وجدت هذه المراكز وكانت أمينة بحيث كان القائمون عليها أمناء فإنها تسلم إليهم ولا حرج .

السؤال (15)
هل يجوز دفع الزكاة للمراكز الإسلامية لتطويرها ؟

الجواب :
لا ، زكاة الفطر ليست هي للمراكز ، ليست للمؤسسات وإلا لجاز أن تبنى بها المدارس ، وجاز أن يبنى بها المساجد ، وجاز أن تنشأ بها المكتبات ، وجاز أن تعمل بها مؤسسات خيريه متنوعة ، ولكن زكاة الفطر إنما هي لسد حاجات الفقراء في ذلك اليوم ، لأجل إغنائهم عن التسول في ذلك اليوم حتى يشاركوا فرحة العيد إخوانهم الأغنياء .

السؤال(16)
إذا وكّل أحداً هنا في عمان لدفع هذه الزكاة ولم يبعث إليه بالمال إنما قال له : أقرضني من عندك مالاً لتؤدي عني زكاة الفطر ؟

الجواب :
على أي حال قد يكون هنالك تعارف بين الأهل ، ما بين الوالد وولده والأخ وأخيه والقريب وقريبه والجار وجاره .

السؤال (17)
أنا أرغب أن أعطي زكاة الفطر لأقارب لي في منطقة بعيدة ولكنني لا أجد وقتاً كافياً للوصول إليهم إلا بعد العيد فهل إخراجها وإعطائهم إياها بعد العيد يكفي ؟

الجواب :
بشرط أن يكونوا فقراء ، أما إن لم يكونوا فقراء فهم لا يستحقونها ، فهذه ليست صلة وإنما هي صدقة ، وإن كانت إذا أعطيت القريب المستحق كانت صلة وصدقة في نفس الوقت ، ولكن إن كان القريب غير مستحق لها بحيث لم يكن فقيراً فإنه لا يعطاها .

السؤال (18)
من كان قادراً أن يصل إلى أقاربه قبل العيد لو كلف نفسه ؟

الجواب :
إذا أمكن فذلك أفضل أن يقدمها لهم قبل العيد ، إنما يبقى هنالك شرط مراعاة بقاء ذلك المعطى مستحقاً لها إلى وقت وجوبها .

السؤال ( 19)
أطفال الفقراء في هذه الأيام بحاجة إلى ملابس وبحاجة إلى كماليات يتزينون بها في يوم العيد فهل زكاة الفطر يمكن أن تؤدى في هذا الجانب ؟

الجواب :
زكاة الفطر كما قلنا هي لأجل إطعامهم في ذلك اليوم ، أما ما عدا ذلك فإن ذلك من التكافل الذي يكون بين المسلمين ، إذ ليس من بر المسلم بإخوانه المسلمين أن يكون هو كاسياً ويكونوا عراة ، وليس من بر المسلم بإخوانه المسلمين أن يكون هو في أبهة في ذلك اليوم وهم في حالة تقشف وحالة عسر ، فالمسلمون يكفل بعضهم بعضاً ويقضي بعضهم حاجة بعض .

السؤال (20)
عددهم 12 شخص ففي هذه الحالة هل يشتري عن الجميع جونية طحين أم يخرجوا قيمة ذلك ؟

الجواب :
نحن قلنا بأن الأصل أن يخرج الطعام ، ولا يصار إلى إخراج النقد إلا مع الضرورة بحيث يتعذر وجود من يتقبل الطعام تطبيقاً للسنة وعملاً بها ، ففي ذلك بركة إن شاء الله تعالى .

أما بالنسبة إلى صرف هذه الزكاة فإنها تصرف إلى المستحقين وينظر بقدر الحاجة ، فيعطى الإنسان بقدر حاجته ، فقد تكون أسرة أكثر حاجة من غيرها ، وقد تكون أسرة أخرى تقابلها هي أقل حاجة منها ، فلذلك ينبغي مراعاة ذلك في تقسيم هذه الصدقات بقدر حاجة أولئك الذين توزع عليهم .

أبو زياد
21/11/2003, 01:44 PM
السؤال (21 )
رجل يذكر بأن أخاً له قد ترك والديه ولم يسلّم عليهما ولم يزرهما ، فيريد حكم ذلك ، ويريد النصيحة منكم له ؟

الجواب :
حقيقة الأمر بر الوالدين مقرون بعبادة الله تعالى ، فالله تبارك وتعالى يقول ( وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً) (الاسراء:23-24) .

فالإنسان مأمور بان يبر والديه حتى أنه لو تعرض منهما في حال كبرهما لما يسوءه ليس له أن يتأفف ويتضجر ، حتى أن يردد النفس الذي يدل على تضجره وتأففه من معاملتهما له يعد ذلك من أنواع العقوق التي يجب على الإنسان أن يتفاداها . والله تبارك وتعالى يقول ( وَوَصَّيْنَا الأِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً)(الاحقاف: من الآية15) ، هذا يدل أيضاً على أن الوالدين وإن اشتركا في الحق إلا أن حق الأم أعظم وبرها أوجب وألزم ذلك لأن الله تعالى عندما وصى بهما جميعاً نبّه على تضحية الأم التي ضحت بها بحيث حملت هذا الولد كرها ووضعته كرها وتكلفت تربيته وإرضاعه لمدة سنتين أو نحو ذلك .

وكذلك يقول الله تعالى ( وَوَصَّيْنَا الأِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ) (لقمان:14) ، فكيف لهذا الإنسان أن يقطع أحد والديه أو أن يقطعهما معا ، إن ذلك مما يعتبر معصية كبيرة من الكبائر ، ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم : لا يدخل الجنة عاق . أي من عق والديه فإنه لا يدخل الجنة والعياذ بالله .

فيجب على هذا القاطع لوالده أو لوالدته أو لكليهما أن يسارع إلى بر من قطعه من والديه ، والإحسان إليه والتودد إليه والتحبب إليه والرغبة في أن يحس والده بمشاعر الأبوة من قبل هذا الولد تفيض عليه حتى يكون أيضاً بولده رحيماً لطيفاً ولتعود البركة عليه إن شاء الله من ذلك ، فعليه أن يتقي الله تعالى وأن يبر من عق من والديه ، والله تعالى الموفق .

السؤال ( 22)
في المدن الكبيرة قد يصعب على الواحد منا معرفة أماكن الفقراء والمساكين فلهذا السبب قام بعض الشباب صندوق في كل مسجد لجمع زكاة الفطر من الناس على هيئة نقود في الأيام الأخيرة من رمضان على توزع بعد ذلك طعاماً قبل العيد بيوم أو يومين على فقراء ومساكين وهؤلاء الفقراء والمساكين أيضاً قد حددوا من قبل في عملية استبيان ميداني فما قولكم في هذا العمل ؟

الجواب :
بما أن هذا العمل فيه تيسير للناس ويعطون هذه الزكاة في الوقت الذي يستحقون فيه عطائها ، والذي يخرجها ولو أخرج نقداً إنما يخرج النقد لأجل شراء الطعام المشروع إعطاؤه فلا حرج في ذلك إن شاء الله .

السؤال ( 23)
ما قيمة الصاع بالنقود ؟

الجواب :
لا نستطيع أن نحدد ، لعل هو أعرف بقيمة الصاع ، هذا أمر يعرفه من نزل السوق وعامل التجار ، فالتجار هم الذين يعرفون قيمة الصاع ، ويعرف ذلك من عاملهم .

السؤال (24 )
هل يصح أن يكون الإخراج بعد صلاة العشاء بحيث تؤخر إلى الساعة الثانية عشر ليلاً ؟

الجواب :
كما قلنا من العلماء من قال تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان ، وعلى هذا فإن أخرجها بعد المغرب من ليلة العيد فقد أخرجها وهي إن شاء الله تعالى مقبولة وخصوصاً مع العسر والشدة ، ليس هنالك حرج في أن يؤخذ بهذا الرأي .

السؤال (25 )
هل في الراتب الشهري زكاة ؟

الجواب :
الراتب الشهري تجب زكاته إن بقي منه مقدار النصاب لم يستهلك حتى حال عليه الحول ، أو ضُم إلى مال تخرج زكاته بحيث تخرج زكاة هذه الزيادة وهي هذا الراتب مع الأصل الذي يخرج زكاته من قبل .

أبو زياد
21/11/2003, 01:45 PM
السؤال ( 26)
أسرة عليها دين يصل إلى خمسة آلاف دولار ولديها سبعة أطفال فهل تأخذ من هذه الزكاة وتقضي هذا الدين ، وهل تسقط عنهم زكاة الفطر ؟

الجواب :
إن كانوا غير واجدين وهم مدينون فإن المدين يعتبر فقيراً ، هو بحاجة إلى أن يقضي دينه ، هو بحاجة إلى أن يعول نفسه ، فهم بحاجة إلى العول من ناحية وبحاجة إلى وفاء الدين الذي يجب عليهم ، فليس هنالك حرج من قبول هذه الصدقات ودفعها إلى مستحقيها ، إذ الغارمون لهم نصيب بنص القرآن الكريم في الزكاة .

السؤال ( 27)
أعاني من نزيف في اللثة ، خروج دم من الأسنان ، وهذا يحدث لي كثيراً عند الوضوء عند المضمضة ويستمر حتى عندما أنتهي من الوضوء فأشيروا علي جزاكم الله خيرا ؟

الجواب :
أشير عليه بأنه ينبغي له أن يتلطف عندما يتوضأ بحيث لا يكون التمضمض بشدة وإنما يكون بلطف تجنباً لخروج الدم ، وما عليه بعد ذلك إن خرج لأن الإنسان لا يكلف ما لا طاقة له به ، فالله تبارك وتعالى وسّع للإنسان أن يصلي ولو كان في حالة نزيف دم كحالة المستحاضة مثلاً تصلي والدم يخرج منها ، وكذلك المصاب بسلس البول يصلي والبول يتقاطر منه ، وكذلك من كان مثلهما من كان به جرح أو من كان مصاباً بإصابة في أي مكان من جسده ويخرج منه دم فإنه ليس عليه حرج ولو صلى بتلك الحالة ، بل هو مطالب بالصلاة لأنه يشق عليه أن يكون كامل الطهر ، ولا يكلف إلا ما يسره الله تعالى له ، أما لم ييسره فإنه يسقط عنه وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا وُسْعَهَا)(البقرة: من الآية286) وقوله سبحانه ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا مَا آتَاهَا)(الطلاق: من الآية7) وقوله ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)(التغابن: من الآية16) ، وقول النبي صلى الله عليه وسلّم : إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم . والله تعالى أعلم .

السؤال ( 28)
هل المطلوب في زكاة الفطر السرية كما هو الحال في الصدقة العامة ؟

الجواب :
لا ، صدقة النفل ينبغي الإسرار بها ، أما الزكاة الواجبة شرعاً فلا ينبغي الإسرار بها لأجل أمرين اثنين أولهما أن يبرأ الإنسان نفسه من تهمة عدم القيام بالواجب في إيتاء الزكاة ، والأمر الثاني حتى يكون قدوة للناس في القيام بالواجب والمسارعة إلى الطاعة .

أما بالنسبة إلى صدقة النفل فهي بخلاف ذلك ، صدقة النفل ينبغي للإنسان أن يخرجها سرا ، أما الفريضة فإنه يجهر بإخراجها كما أن صلاة الفريضة تشرع في الجماعات ويؤمر الإنسان أن يأتي إلى المساجد لأجل أدائها بينما النافلة ولا سيما قيام الليل أي التهجد ينبغي أن يكون في بيت الإنسان بحيث لا يراه أحد .

السؤال (29 )
ما حكم من لم يؤد زكاة الفطر ؟

الجواب :
زكاة الفطر مختلف فيها بين قائل بفرضيتها كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند البخاري ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلّم .... ) ، وقائل بسنيتها كما دل على ذلك حديث الإمام الربيع رحمه الله ، وليس هنالك كبير فرق بين القول بالسنية والقول بالفرضية ، أما القول بالفرضية فيمكن أن يقال فرض بمعنى قدر رسول الله صلى الله عليه وسلّم ، وسن بمعنى جعل ذلك سنة متبعة وإن كان ذلك الواجبات ، فهذا من المحتمل أن يكون هو المراد ، ولذلك نحن نرى أن تارك هذه الزكاة لا يصل به الحال إلى أن يكون كتارك الزكاة المعهودة التي تجب في أصناف المال ، ولكنه مع ذلك هو **** المنزل ، سيء الحالة لأنه على الأقل أعرض عن سنة مؤكدة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلّم فلا ينبغي أن يرقى إلى مصاف من يرتضون ويتولون ، والله تعالى أعلم .

السؤال ( 30)
عدم إخراج زكاة الفطر هل يؤثر على الصيام ؟

الجواب :
الصيام أمره إلى الله ، ولكن هو يؤمر بأن يتدارك أمره وأن يتوب ، والله تعالى يتقبل منه ويتقبل منه صيامه الذي صامه .

تمت الحلقة بعون الله تعالى وتوفيقه

البدر المنير
21/11/2003, 01:46 PM
أسئلة ممتازة واجوبة قيمة

شكرا لك يا أبا زياد وجزى الله خيرا شيخنا الخليلي حفظه الله

المعافري
21/11/2003, 04:19 PM
جزاك الله خيرا أخي أبو زياد على هذا الجهد العظيم والمتواصل

هذه أيضا فتاوى آخرى لفضيلة الشيخ سعيد القنوبي من العام الماضي:

برنامج "سؤال أهل الذكر " حلقة 26/11/2003م عن أحكام زكاة الفطر-للشيخ سعيد القنوبي (http://om.s-oman.net/showthread.php?s=&threadid=104013)

وهذا رابط مختصر لفتاوى الشيخ القنوبي:

ما تمس إليه الحاجة من أحكام زكاة الفطر للشيخ سعيد القنوبي (http://om.s-oman.net/showthread.php?s=&threadid=103802)

المعافري
21/11/2003, 04:27 PM
وهذه فتاوى متنوعة عن زكاة الفطر منتقاة من برنامج سؤال اهل الذكر حلقات السنة الماضية:

من فتاوى الشيخ أحمد الخليلي في أحكام زكاة الفطر ( من برنامج " سؤال أهل الذكر " ) (http://om.s-oman.net/showthread.php?s=&threadid=103808)

الزهراء
23/11/2003, 07:12 PM
جزاكم الله خيرا

سليمان بن موسى
22/10/2004, 11:20 PM
حملها منسقة من المالف المرفق.